• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان الظئر للدية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أمّا لو كان النائم هو الظئر فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة: الأول، التفصيل، وهو أنّها إن طلبت المظائرة للفخر والعزّة ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت طلبتها للفقر والحاجة فالدية على العاقلة؛ الثاني، فبين من جعله مالها مطلقاً؛ الثالث، ومن جعله العاقلة.
لو عادت الظئر بالطفل الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها فأنكره أهله أنّه طفلهم صدّقت الظئر؛ لأنّها أمينة ما لم يثبت كذبها، وتلزمها مع ثبوته الدية، أو إحضاره، أو إحضار من يحتمل أنّه هو لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها، ولو ادّعت الموت فلا ضمان.



أمّا لو كان النائم هو الظئر فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة:

۱.۱ - القول الأول

التفصيل، وهو أنّها إن طلبت المظائرة للفخر والعزّة ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت طلبتها للفقر والحاجة فالدية على العاقلة اختاره الماتن هنا وفي الشرائع والنكت، والفاضل في الإرشاد، تبعاً للشيخ وابن حمزة، وبه نصوص صريحة، لكن في سندها ضعف وجهالة، وفي متنها مخالفة للأُصول المتقدمة؛ ولذا اختار الأكثر خلافها، وإن اختلفوا في محل الدية.

۱.۲ - القول الثاني

فبين من جعله مالها مطلقاً، كالمفيد والديلمي والحلّي كما عرفته وابن زهرة، مدّعياً عليه إجماع الإمامية.

۱.۳ - القول الثالث

ومن جعله العاقلة، كالفاضل في التحرير والقواعد والمختلف، وشيخنا في المسالك، وحكاه عن أكثر المتأخّرين.
ولعلّه الأظهر؛ للأُصول المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة؛ لوهن إجماع ابن زهرة في نحو المسألة بلا شبهة، وقصور النصوص بما عرفته.
لكن عن الماتن في نكت النهاية أنّه قال: لا بأس بالعمل بها؛ لاشتهارها، وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف، فيضمن لا مع الضرورة، انتهى.
ولو صحّت هذه الشهرة كانت جابرة، لكنّها كدعوى الإجماع موهونة، فلا يجسر بهما على الخروج عن الأُصول المتقدمة، مع أنّ دعواها معارضة بدعوى شيخنا في المسالك الأكثرية بين المتأخّرين كما عرفته.


لو عادت الظئر بالطفل الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها فأنكره أهله أنّه طفلهم صدّقت الظئر؛ لأنّها أمينة ما لم يثبت كذبها، وتلزمها مع ثبوته الدية، أو إحضاره، أو إحضار من يحتمل أنّه هو لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها، ولو ادّعت الموت فلا ضمان.
وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقاً؛ لأنّها أمينة لم يعلم كذبها ثانياً.
ولو استأجرت أُخرى لإرضاعه ودفعته إليها بغير إذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، وهو الحجّة.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات

مضافاً إلى ما مرّ، والصحيح في الأوّل: عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: «ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة».
ومثله في الأخير: عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا تدري ما صنع به؟ قال: «الدية كاملة».
وهل يعتبر اليمين حيث يقبل قولها كما في كلّ أمين، أم لا؟ إطلاق‌ النص والفتوى يقتضي الثاني، وبالأوّل صرّح بعض الأصحاب، وهو أحوط، ويمكن تنزيل إطلاقهما عليه.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۳.    
۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۱۱.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۷.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۵۴.    
۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۳.    
۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۲.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۵۱.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۴۶.    
۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۵۱-۳۵۲.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۱۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۱، ح۵۳۶۵.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۲، ح۸۷۰.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۶-۲۶۷، ابواب موجبات الضمان ب۲۹، ح۲.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۱، ح۵۳۶۴.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۶، ح۵۱۹۹.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۲، ح۸۷۱.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۷، ابواب موجبات الضمان ب۲۹، ح۳.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۷۹-۳۸۰.    
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۹۸-۳۹۹.    






جعبه ابزار