• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان النائم للدية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله أو يده، أي قلبهما فقتله أو جرحه ضمن الدية.



والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله أو يده، أي قلبهما فقتله أو جرحه ضمن الدية، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في التنقيح وغيره.


وهل هي في ماله أم على عاقلته؟ تردّد واختلاف، فبين قائلٍ بالأوّل، كالشيخين في النهاية والمقنعة وغيرهما من القدماء، ومختارٍ للثاني، كأكثر المتأخّرين، بل عامّتهم.
وهو الأظهر؛ لأنّه مخطئ في فعله وقصده، فيكون خطأً محضاً وديته على العاقلة اتفاقاً، كما مضى؛ مضافاً إلى التأيّد بالنصوص الآتية، وإن خالفت الأُصول في صورة واحدة لا دخل لها بمفروض المسألة.
مع أنّا لم نجد للقول الأوّل دليلاً عدا ما يستفاد من الشيخ من دعوى كونه شبيه عمد، وفيه ما عرفته.
نعم يظهر من الحلّي أنّ به رواية، حيث قال: والذي يقتضيه أُصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا يعني هذا ومسألة الظئر الآتية على العاقلة؛ لأنّ النائم غير عامد في فعله، ولا عامد في قصده، وهذا حدّ قتل‌ الخطأ المحض، ولا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها على الأدلّة، والذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه؛ لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف، انتهى.
ولم نقف على هذه الرواية، ولا أشار إليها أحد غيره، فمثلها مرسلة لا تصلح للحجية، فضلاً أن يخصّص بها الأُصول القطعية المعتضدة بالشهرة العظيمة، لكنّها فيما إذا لم يكن النائم ظئراً.


۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۷۱.    
۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۲۵.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۸.    
۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۱.    
۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۸۳.    
۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۷۸-۳۷۹.    






جعبه ابزار