• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان دية الزوجين بالإعناف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية؛ وكذا الزوجة؛ وفي النهاية إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف.



ولو أعنف الرجل بزوجته جماعاً قبلاً أو دبراً أو ضمّاً فماتت ضمن الدية في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة المتأخّرين؛ لأنّه قتل شبيه العمد؛ لقصده الفعل وخطائه في القصد.
وللنصوص، منها الصحيح: عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه؟ قال: «الدية كاملة، ولا يقتل الرجل».
وعن الماتن أنّه قال: لا يقال: فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان؛ لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف، قال: أمّا لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميت‌ منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود، انتهى.
وبه قطع الحلّي، ولا بأس به إن بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.
ثم إنّ ظاهر النصّ والفتوى والأُصول أنّ عليه دية شبيه العمد، خلافاً للمفيد، فجعلها مغلظة، وحجته غير واضحة.


وقال الشيخ في النهاية وعن الجامع أنه إن كانا مأمونين فلا ضمان عليهما؛ للمرسل: عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: «لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن كانا متّهمين أُلزما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل».
وفي هذه الرواية كما ترى ضعف بالإرسال، والمخالفة للأُصول، وخصوص ما مرّ من النصوص، مع أنّها عامّة لا تصريح فيها بنفي الدية، فيحتمل الحمل على نفي القود والمؤاخذة خاصّة حمل المطلق على المقيّد، ويحمل اليمين فيها مع التهمة على يمين القسامة إثباتاً للقود دون الدية، وفيها الدلالة حينئذٍ على ما حكم الماتن بإمكانه وقطع به الحلّي من‌ ثبوت القسامة هنا مع التهمة.
وبهذا الجمع صرّح الشيخ في التهذيب والاستبصار اللذين هما بعد النهاية.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۱، ح۵۲۱۵.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۰، ح۸۲۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۹، ابواب موجبات الضمان ب۳۱، ح۱.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۱۳.    
۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۶.    
۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۸.    
۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۸۳.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۴، ح۱۲.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۱، ح۵۲۱۶.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۹-۲۱۰، ح۸۲۷.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۷۰، ابواب موجبات الضمان ب۳۱، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۸۰-۳۸۲.    






جعبه ابزار