• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان الدية في ركوب الجارية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في النهاية الدية من الناخسة والقامصة نصفان؛ وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا؛ والأول رواية أبي جميلة، وفيه ضعف. وما ذكره المفيد حس؛ وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.



ولو ركبت جارية على اخرى فنخستها أي المركوبة ثالثة فقمصت المركوبة، أي: نفرت ورفعت يديها وطرحتها فصرعت الراكبة ووقعت فماتت قال الشيخ في النهاية وأتباعه على ما حكاه جماعة، بل ادّعى عليه في الشرائع والتحرير والمسالك الشهرة: إن الدية بين الناخسة والقامصة نصفان.


وقال المفيد في المقنعة: عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث بإزاء الراكبة لركوبها عبثاً.
ونحوه عن الإصباح والكافي وفي الغنية، وفيهما أنّ الراكبة كانت لاعبة، ولو كانت راكبة بأُجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة.

۲.۱ - مستند القولين

ومستند الأوّل رواية أبي جميلة المفضّل بن صالح، المروية في الفقيه والتهذيب، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت: أنّ «ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة».
وفي أبي جميلة ضعف مشهور غير مختلف فيه، ولعلّه لذا خصّه الماتن بالتضعيف، وإلاّ فباقي الرواة المذكورون هنا بل وغيرهم أيضاً مشاركون له في القصور.
ويمكن جبر جميع ذلك، وكذا مخالفة الرواية لما سيأتي من الأُصول، بكون القول بها باعتراف الماتن ونحوه ممّن مضى هو المشهور، فلا قصور، ولكن الاعتماد على نقل مثل هذه الشهرة مع عدم وجدان موافق للنهاية صريحاً سوى القاضي لعلّه ممنوع.
وما ذكره المفيد حسن عند الماتن هنا وفي النكت والفاضل في المختلف؛ لموافقة الأُصول، فإنّ القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزّعاً عليهم، والراكبة من الجملة.
ومع ذلك رواه في الإرشاد مرسلاً، فقال: إنّ عليّاً (علیه‌السّلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندق عنقها فهلكت، فقضى (علیه‌السّلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة فبلغ النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فأمضاه.
ورواه في المقنعة كذلك أيضاً كالحلبي وابن زهرة، ولكنّها مرسلة لا تصلح للحجية، وإفادة الأُصول لهذا القول مطلقا ممنوعة.


وخرّج المتأخّر وهو الحلّي وجهاً ثالثاً فأوجب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئةً للمركوبة إلى القموص وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.
وهو خيرة الفاضل في الإرشاد ومستحسنه في التحرير، ومحتمل الماتن في الشرائع، وقوّاه فخر الدين وشيخنا في الروضة، قال:
أمّا الأوّل فلأنّ فعل المكرَه مستند إلى مكرِهِه، فيكون توسّط المكرَه كالآلة، فيتعلّق الحكم بالمكرِه.
وأمّا الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها، حيث فعلت ذلك مختارة.
قال: ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، وأنّ القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالباً فيجب القصاص؛ لأنّ الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكرَه إلى الفعل، وبالإلجاء يسقط ذلك، فيكون كالآلة، ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء، والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته، فضلاً عن كونه مما يقتل غالباً، فيكون من باب الأسباب لا الجنايات.
نعم لو فرض استلزامه له قطعاً وقصدته توجّه القصاص، إلاّ أنّه خلاف الظاهر. انتهى.


وهو قوي متين لولا مخالفته للروايات المشهورة قطعاً بين الأصحاب، وإن اختلفت بعضها مع بعض، إلاّ أنّها متفقة في ردّ هذا الوجه وغيره من الوجوه المخرجة أيضاً، كالمحكي عن الراوندي من التفصيل‌ بين بلوغ الراكبة واختيارها فما عليه المفيد، وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ. وما في التنقيح من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثاً فالأوّل، ولغرض صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجأة، وإلاّ فعلى الناخسة.
فهذه الأوجُه ضعيفة، سيّما الأخيرين؛ لعدم شاهد لهما سوى محاولة الجمع بين الأقوال والروايات، ولا يصحّ إلاّ بعد شاهد، وليس بواضح.
ولو صحّ الجمع من دونه لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة؛ عملاً بروايتهما المفصّلة بين كون الركوب عبثاً فما في المقنعة، وكونه بأُجرة فما في النهاية، وروايتها وإن كانت مطلقة بتنصيف الدية إلاّ أنّها محمولة على الصورة الثانية حمل المطلق على المقيد، فتأمّل، هذا.
مع أنّ الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلية، وإنّما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة، وأمّا صورة الجهل بها فليست لحكمها مفيدة.
فالمسألة محل تردد وشبهة، وإن كان مختار الحلّي في الصورة الاولى لا يخلو عن قوّة؛ لإمكان الذبّ عن الروايات المشهورة بأنّها قضية في واقعة فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية، والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه؛ للأُصول المتقدمة؛ مضافاً إلى أصالة البراءة.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۳.    
۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۹۹.    
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۷۴.    
۴. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۲۷.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۴۵-۳۴۶.    
۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۲.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۷.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۴۵.    
۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۰.    
۱۰. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۹۱.    
۱۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۴.    
۱۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۹، ح۵۳۸۸.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۱، ح۹۶۰.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۰، ابواب موجبات الضمان ب۷، ح۱.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۲۳.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۳۸.    
۱۸. ابن الأثير، مجدالدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج۵، ص۲۱۴.    
۱۹. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۱۹۶.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۰-۲۴۱، ابواب موجبات الضمان ب۷، ح۲.    
۲۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۴.    
۲۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۲۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۴.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۴.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۷.    
۲۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۳.    
۲۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۷۷.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۳۴.    
۲۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۷۴.    
۳۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۷۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۸۷-۳۹۱.    






جعبه ابزار