• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية الخصيتين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في الخصيتين معاً الدية كاملة؛ وفي كل واحدة نصف الدية؛ وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها؛ وفي الخصيتين أربعمائة، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.



وفي الخصيتين معاً الدية كاملة إجماعاً، فتوًى ونصّاً، عموماً وخصوصاً، ففي الصحيح: «وفي البيضتين الدية».


وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفاقاً للمقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والإصباح والسرائر والغنية، وبالجملة: الأكثر، كما صرّح به جماعة، بل عليه المتأخّرون كافّة، وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإمامية، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص القائلة: إنّ ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية.
ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله: «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار».

۲.۱ - القول الآخر في المسألة

وفي رواية صحيحة عمل بها جماعة، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع أنّه في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، مع تضمّنها أنّ ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية، ولذا سأل الراوي عن التفصيل فقال: أليس قلتَ: «ما كان في الجسد منه اثنان..؟!» فقال: «لأنّ الولد» منها أي «من البيضة اليسرى».
ونحوها المرفوع المروي في الفقيه عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) قال‌: «الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى الثلث».
وعمل بها من المتأخّرين الفاضل في المختلف، مستدلاًّ عليه زيادةً على الروايتين بتفاوتهما في المنفعة فتتفاوتان في الدّية.

۲.۲ - الفحص في المسألة

وفيه نظر؛ لأنّه مجرّد مناسبة، وفي صلوحها حجة مناقشة، سيّما في مقابلة تلك الأدلّة، فإذاً الحجة الرواية الخاصة أن سلّمناها.
مع كون الثانية مرفوعة، ومضمونها كالصحيحة من انحصار الولد في اليسرى ممّا قيل: إنّه قد أنكره بعض الأطباء، وإنّه نسبه الجاحظ إلى العامة العمياء.
لكن يمكن الذبّ عن هذا باندفاعه بعد تسليمه بأنّه لا يعارض به ما ثبت بالنص الصحيح عن أئمّة الهدى (سلام‌الله‌عليهم)، لكن الإشكال في التمسّك به في مقابلة الأدلّة العامّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
وإجماع الخلاف مع وهنه بمخالفة الأكثر معارض بمثله.
وبالجملة: المسألة محل إشكال، ولا يترك الاحتياط فيها على حال مع الإمكان، ومع عدمه فالإشكال بحاله، ولكن مقتضى الأصل المصير إلى ما عليه الأكثر.
وهنا قولان آخران، أحدهما للإسكافي، وهو أنّ فيهما معاً وكذا في اليسرى الدية، وفي اليمنى نصفها.
والثاني للراوندي، وهو التنصيف في الشيخ اليائس من الجماع‌ والتثليث في الشابّ.
وهما مع مخالفتهما ولا سيّما الأوّل الأدلّة المتقدمة، بل الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني، فربما يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به، وهو قريب إن عملنا بالنص المعلّل به، والإشكال إنّما هو فيه.


وفي أُدْرَة الخصيتين بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين، وهي انتفاخهما أربعمائة دينار، فإن فَحَجَ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار بلا خلاف حتى من نحو الحلّي ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية.
والمستند كتاب ظريف المروي بعدّة طرق معتبرة، كما عرفته، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة، كما اعترف به الماتن في الشرائع وجماعة.
وفي الخبر: تزوّج رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله (علیه‌السّلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال (علیه‌السّلام): «في كل فتق ثلث الدية» وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل، إلاّ أنّه قاصر السند، شاذّ، لا يوجد به عامل، فليطرح، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأُدرة كما قيل، فتأمّل.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۷۰.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ذیل الحدیث۴.    
۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۵.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۵۲.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۹.    
۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۹.    
۷. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۹۴.    
۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۳.    
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۳۳.    
۱۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۵۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۳، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۷، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱۲.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۷.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۹.    
۱۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۸۹-۵۹۰.    
۱۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۸۱.    
۱۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۴.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۵، ح۲۲.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۰، ح۹۸۹.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۳، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۲، ح۵۳۳۷.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۱، ابواب دیات الاعضاء ب۱۸، ح۲.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۹۰.    
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۳۷.    
۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۸.    
۲۸. الجاحظ، عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، ج۱، ص۸۲.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۸۹.    
۳۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۵۴۱.    
۳۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۳.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۷-۳۰۸.    
۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۷.    
۳۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۳۶-۴۳۷.    
۳۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۰۵.    
۳۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۵۲.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۰.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۷۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۷، ابواب دیات الاعضاء ب۳۲، ح۱.    
۴۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۹.    
۴۱. الحسيني العاملي، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج۱۰، ص۴۴۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۸-۴۸۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار