• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية كسر الترقوة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ظريف.



قال بعض الأصحاب ولعلّه الشيخ في المبسوط والخلاف، كما يفهم من الماتن في الشرائع: أنّ في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون ديناراً وحكي أيضاً عن ابن حمزة، وأفتى به من المتأخّرين جماعة، بل في شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب.


والمستند كتاب ظريف والرضوي كما حكي.


والمصنف لم يجزم بذلك؛ لأنّ التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية، والكتاب المذكور لعلّه لم يصلح عنده حجة إمّا لضعفه كما زعمه غيره، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً.
وفيهما نظر، ولو سلّما لانجبرا بالشهرة المحكية، بل الإجماع كما عن الخلاف.
وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب، فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة، ومقتضاها الحكومة، ويشكل لو نقصت عن الأربعين؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب، فكيف لا تجب معه! ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة كان حسناً.
وعن ابن حمزة والمهذّب وفي شرح الشرائع للصيمري أنّ فيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها؛ عملاً بضابطة أنّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها.
وهو حسن إن سلّم شمولها لنحو الترقوتين، وهو محلّ تردّد، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۵۵.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۱.    
۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۸.    
۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۹.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۴۱.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۲۶۹.    
۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۴.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۴۶.    
۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۲۴.    
۱۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۵۹.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۴.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۳.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۹، ابواب دیات الاعضاء ب۹، ح۱.    
۱۵. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۳۲۱.    
۱۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۳۴۷، ابواب دیات الاعضاء ب۹، ح۴.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۴۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۱.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۴۸.    
۲۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۹.    
۲۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۵۲.    
۲۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۶۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۹۳-۴۹۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار