دية قتل الخطأ
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في دية الخطأ
روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة؛ وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني.
وفي دية قتل الخطأ المحض منها أيضاً روايتان بل روايات وأقوال أشهرهما بين المتأخّرين، بل عليه عامّتهم: أنّها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حِقّة
وهي مع ذلك صحيحة.
وفي الثانية أنّها: «خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جَذَعة»
وبها أفتى
ابن حمزة.
وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة، كما أنّ الاولى هنا هي الأُولى السابقة بعينها، فليت
الماتن وغيره عملوا بها ثمّة كما عملوا بها هنا؛ لصحتها، مع ضعف ما قابلها، وإن حكي عن الخلاف
أنّه ادعى إجماع الفرقتين عليهما، وتأيّدت الثانية هنا بما عن
تفسير العياشي من نقله رواية بمضمونها.
وفي رواية ثالثة أنّها: «ثلاث وثلاثون حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خَلِفة»
.
وهي وإن كانت صحيحة، إلاّ أنّي لم أجد عاملاً بها، ومع ذلك كون ذلك في الخطأ لم يذكر فيها إلاّ بنقل علي بن حديد الذي هو في سندها، وهو ضعيف جدّاً تضعف به
الرواية لولا كون
ابن أبي عمير شريكاً له في نقل أصلها.
وعن
المبسوط وفي
السرائر أنّها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذَعة
. ولم أجد به رواية.
وتستأدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، إجماعاً منّا بل من الأُمّة أيضاً كما عن
الخلاف حكاه جماعة حدّ الاستفاضة
، وهو
الحجة؛ مضافاً إلى الصحيحة السابقة.
ويضمنها العاقلة لا الجاني إجماعاً؛ للنصوص المستفيضة، بل المتواترة، يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى.
نعم إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل إن كان له مال، وإلاّ فعلى
الإمام، كما يأتي ثمّة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۵۶-۳۵۷.