• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية قتل الخطأ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في دية الخطأ روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة؛ وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني.



وفي دية قتل الخطأ المحض منها أيضاً روايتان بل روايات وأقوال أشهرهما بين المتأخّرين، بل عليه عامّتهم: أنّها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حِقّة وهي مع ذلك صحيحة.


وفي الثانية أنّها: «خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جَذَعة» وبها أفتى ابن حمزة.
وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة، كما أنّ الاولى هنا هي الأُولى السابقة بعينها، فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمّة كما عملوا بها هنا؛ لصحتها، مع ضعف ما قابلها، وإن حكي عن الخلاف أنّه ادعى إجماع الفرقتين عليهما، وتأيّدت الثانية هنا بما عن تفسير العياشي من نقله‌ رواية بمضمونها.


وفي رواية ثالثة أنّها: «ثلاث وثلاثون حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خَلِفة».
وهي وإن كانت صحيحة، إلاّ أنّي لم أجد عاملاً بها، ومع ذلك كون ذلك في الخطأ لم يذكر فيها إلاّ بنقل علي بن حديد الذي هو في سندها، وهو ضعيف جدّاً تضعف به الرواية لولا كون ابن أبي عمير شريكاً له في نقل أصلها.
وعن المبسوط وفي السرائر أنّها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذَعة. ولم أجد به رواية.


وتستأدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، إجماعاً منّا بل من الأُمّة أيضاً كما عن الخلاف حكاه جماعة حدّ الاستفاضة، وهو الحجة؛ مضافاً إلى الصحيحة السابقة.


ويضمنها العاقلة لا الجاني إجماعاً؛ للنصوص المستفيضة، بل المتواترة، يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى.
نعم إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل إن كان له مال، وإلاّ فعلى الإمام، كما يأتي ثمّة.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۳.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۵.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۹، أبواب ديات النفس ب۲، ح۱.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۲، ح۷.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۴.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۸، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱۳.    
۱۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۱.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۲۶.    
۱۲. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۲۶۵، ح۲۲۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۲-۲۰۳، أبواب ديات النفس ب۲، ح۱۰.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۲، ح۸.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۱، أبواب ديات النفس ب۲، ح۷.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۱۵.    
۱۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۷.    
۱۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۲۴۶.    
۲۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۵۶-۳۵۷.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية القتل




جعبه ابزار