• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية دوس البطن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أنّ من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية؛ وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.



روي: أنّ من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ببول‌ أو غائط خاصّة كما هو ظاهر الرواية، فلا يلحق بهما الريح كما فعله في الروضة، بل يجب القطع فيها بالحكومة، كما صرّح به بعض الأجلّة ديس بطنه حتى يحدث أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية النوفلي عن السكوني عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى (علیه‌السّلام) بذلك.


وعمل بمضمونها جماعة كالشيخين وابن حمزة، ونسبه في الروضة إلى الأكثر، وعن الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، فإن تمّ كان هو الحجّة، وإلاّ فالرواية قضيّة في واقعة مخالفة للأُصول، كما أشار إليه الحلّي، فقال بعد نقلها: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا الرواية؛ لأنّ فيه تغريراً بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال. وتبعه من المتأخّرين جماعة مختارين الحكومة.
وظاهر الفاضلين هنا وفي الشرائع والتحرير والشهيد في اللمعة وغيرهم التوقّف في المسألة، حيث أجابوا عن الرواية بأنّ راويها‌ السكوني وفيه ضعف مشهور، ولم يصرّحوا مع ذلك بالحكومة.


وهو حسن؛ لما ذكرنا من القوادح. ولإمكان الذبّ عنها بالإجماع والشهرة المنقولين، مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني، مع أنّ صاحبه لا ينفكّ عنه غالباً، فيقوى قبول رواياتهما، سيّما مع كثرتها وعمل الأصحاب بأكثرها، مع ردّهم الروايات الصحيحة في مقابلها، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيراً، ولذا يعدّ حديثهما قويّاً.
لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأُصول محل إشكال، والأصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة إن لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۵۳.    
۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۷.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۷، ح۲۱.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۷، ح۵۳۲۶.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۹، ح۱۰۸۹.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۸۲، ابواب قصاص الطرف ب۲۰، ح۱.    
۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۷۰.    
۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۵۰.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۵۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۹۹.    
۱۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۵.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۹۲.    
۱۴. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۴۲-۴۴۳.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۸.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۵.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۵۳.    
۲۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۲۵.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، عدة الأصول، ج۱، ص۱۴۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۹۴-۴۹۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار