دية دوس البطن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أنّ من داس على بطن
إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث
الدية؛ وهي رواية
السكوني، وفيه ضعف.
روي: أنّ من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ببول أو غائط خاصّة كما هو ظاهر
الرواية، فلا يلحق بهما الريح كما فعله في
الروضة، بل يجب القطع فيها بالحكومة، كما صرّح به بعض الأجلّة
ديس بطنه حتى يحدث أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية
النوفلي عن السكوني عن مولانا
الصادق (علیهالسّلام) أنّه رفع إلى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى (علیهالسّلام)
بذلك.
وعمل بمضمونها جماعة كالشيخين
وابن حمزة، ونسبه في الروضة إلى الأكثر
، وعن
الشيخ في
الخلاف عليه الإجماع
، فإن تمّ كان هو
الحجّة، وإلاّ فالرواية قضيّة في واقعة مخالفة للأُصول، كما أشار إليه
الحلّي، فقال بعد نقلها: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا الرواية؛ لأنّ فيه تغريراً بالنفس، فلا
قصاص في ذلك بحال
. وتبعه من المتأخّرين جماعة
مختارين الحكومة.
وظاهر الفاضلين هنا وفي
الشرائع والتحرير والشهيد في
اللمعة وغيرهم
التوقّف في المسألة، حيث أجابوا عن الرواية بأنّ راويها السكوني وفيه ضعف مشهور، ولم يصرّحوا مع ذلك بالحكومة.
وهو حسن؛ لما ذكرنا من القوادح. ولإمكان الذبّ عنها
بالإجماع والشهرة المنقولين، مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية
السكوني، مع أنّ صاحبه لا ينفكّ عنه غالباً، فيقوى قبول رواياتهما، سيّما مع كثرتها وعمل الأصحاب بأكثرها، مع ردّهم الروايات الصحيحة في مقابلها، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيراً، ولذا يعدّ حديثهما قويّاً.
لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأُصول محل إشكال، والأصل معه يقتضي المصير إلى
الحكومة إن لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۹۴-۴۹۶.