دية الجنين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الجنين وهو الحمل في بطن امّه. دية الجنين الحر
المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية
السكوني: عشر دية أمه؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا
كفارة؛ دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع
الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون؛ وقال
الشيخ: وفيما بينهما بحسابه. ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللاولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله؛ وإن علم ذكرا كان أو انثى كانت الدية بحسابه، وقيل: مع الجهالة يستخرج
بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل؛ ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته؛ ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير؛ ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية
النطفة عشرة دنانير، والأشبه:
الاستحباب.
•
دية الجنين قبل ولوج الروح، دية الجنين الحر
المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى
؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه
، وفي رواية
السكوني: عشر دية أمه
؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة
؛ للقوي: «في جنين
الأمة عشر ثمنها»
، ولا
كفارة.
•
دية الجنين بعد ولوج الروح، دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة
، والآخر: توزيع
الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون
؛ واعترضه
الماتن فقال في
الشرائع: نحن نطالبه بصحة ما ادّعاه الأوّل، ثم بالدلالة على أنّ تفسيره مراد، على أنّ المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً، وكذا بين العلقة والمضغة، روى ذلك
سعيد بن المسيب عن
علي بن الحسين (علیهالسّلام)،
ومحمد بن مسلم عن
أبي جعفر (علیهالسّلام)،
وأبو جرير القمي عن
موسى بن جعفر (علیهالسّلام)، وأمّا العشرون فلم نقف لها على رواية؛ وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه
.
ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين فللأولياء دية المرأة كملاً خمسمائة دينار ونصف الديتين أي نصف دية ذكر ونصف دية أُنثى يصير مجموعهما سبعمائة وخمسين ديناراً يؤخذ على الجنين إن جهل حاله ذكورة وأُنوثة.
فإن علم حاله ذكراً كان أو أُنثى كانت الدية للجنين بحسابه ألف دينار على الأوّل، ونصفه على الثاني، بلا خلاف في الحكم الأخير نصّاً وفتوى، وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً، وهو الأشهر، بل عليه عامّة من تأخر، وعن
الخلاف الإجماع عليه
؛ للمعتبرة، وفيها
الصحيح وغيره: وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان، نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك
.
وربما أُيّدت بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به.
وقيل والقائل
الحلّي : إنّ مع الجهالة يستخرج ذكورة الجنين وأُنوثته بالقرعة؛ لأنّه لكل أمر مشكل. وهو وإن كان حسناً على أصله لكنّه غير مستحسن على غيره لأنّه لا إشكال مع النقل الصحيح المشتهر بين الأصحاب، بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه، وهو شاذّ، بل على خلافه كما عرفت حكي
الإجماع.
ولو ألقته المرأة مباشرةً أو تسبيباً بأن شربت دواءً مثلاً فطرحته فعليها دية ما ألقته لورثته مطلقا ولا نصيب لها منها، بلا خلاف؛ للأُصول، مضافاً إلى
النصوص، ففي الصحيح: فيمن شربت ما أسقطت به، قال: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: «لا، لأنّها قتلته»
.
ولو كان الإلقاء بإفزاع مُفزعٍ فالدية عليه أي على ذلك المُفزِع، بلا خلاف أيضاً؛ للأُصول، والنصوص، ومنها زيادةً على أحاديث الغرّة المتقدّمة الخبر: كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثمّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن
موت الغلام ما شاء الله تعالى، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين! ما عليك من هذا شيء، وقال بعضهم: وما هذا؟ قالوا: سلوا
أبا الحسن (علیهالسّلام)، فقال لهم أبو الحسن (علیهالسّلام): «لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئِن كنتم قلتم برأيكم أخطأتم» ثم قال: «عليك دية الصبي»
؛ ونحوه
المرسل المروي عن
إرشاد المفيد، إلاّ أنّه قال: فقال
علي (علیهالسّلام): «الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك»
)، الصحيح: «في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً»
الخبر.
ويستحق دية الجنين وارثه المتقدّم بيانه في كتاب
الإرث، ويظهر ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه المحكي في ظاهر
السرائر وعن صريح
الخلاف، وصريح النصوص المستفيضة منها زيادةً على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً ما ورد في دية الميت، وفيه: «وهي» أي دية الجنين «لورثته، ودية هذا» أي
الميت «له لا للورثة»
إلى غير ذلك من النصوص.
ودية أعضائه وجراحاته يعتبر بنسبة ديته ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي حارصته دينار، وهكذا، بلا خلاف؛ للصحيح: «وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في
قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار»
.
ومن أفزع مجامعاً فعزل بذلك
النطفة فعليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن
الانتصار والخلاف وفي
الغنية، وهو
الحجة؛ مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة قريباً.
ولو عزل عن زوجته الحرّة اختياراً بغير إذنها قيل: يلزمه أيضاً دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه
الاستحباب لما مرّ في
النكاح، وإن كان
الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المقام؛ لدعوى
الشيخ في الخلاف
وابن زهرة على الوجوب الإجماع
، مع مصير كثير من الأصحاب إليه، وهو خيرة
الفاضل في
القواعد والمقداد في
شرح الكتاب.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۵۳۶-۵۵۰. الفئات في هذه الصفحة :
الدية