ذكر الفقهاء للاستفسار (لا يخفى أنّ الاستفسار اصطلاحٌ اصولي عند الجمهور دون الخاصّة، وهو بمعنى طلب معنى اللفظ حين تكون فيه غرابةٌ أو إجمال، ويذكرونه في مباحث القوادح في الدليل .)
[۲۲]المنهاج (الوحيد الخراساني)، ج۳، ص۵۳۶، م ۱۴۸، التعليقة رقم ۱۲۳۳.
۲- من آداب القضاء نظر القاضي بما في يد الحاكم المعزول من محاضروسجلّاتوحجج ، وأنّه ينبغي له الاستفسار والاستفصال فيها».
۳- لا بأس باستفسار الحاكم وسؤاله عن خصوصيّات الدعوى لغرض إثبات صحّتها والتوصّل إلى الحقّ، إلّاإذا استلزم ذلك ضرراً أو خالف المساواة أو كان فيه إعانة على الإثم .