• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشاهد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فيما يصير به شاهدا، وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع؛ فالمشاهدة للأفعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة والزنا، واللواط؛ أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية، أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية؛ ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه؛ وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما؛ وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه؛ وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق؛ ولا يحل الامتناع مع التمكن؛ ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب؛ ووجوبه على الكفاية؛ ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل؛ ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة؛ ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد؛ ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار؛ مسائل: الاولى: قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والاولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك؛ الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان؛ الثالثة: لايجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه؛ وفي رواية: إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد؛ الرابعة: من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع؛ وفي الرواية تردد؛ ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.



علم الشاهد، ضابط الشاهد: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع؛ فالمشاهدة للأفعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة والزنا، واللواط؛ أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية. وأمّا ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً فهو الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ والإقرار بها.


كيفية أداء شهادة الشاهد، يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه؛ وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما؛ وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه؛ وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق؛ ولا يحل الامتناع مع التمكن؛ ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب؛ ووجوبه على الكفاية .
؛ ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.


معرفة الشاهد بالمشهود عليه، ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة؛ ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.


ولو أراد أن يشهد الإنسان على الأخرس بإقراره فليشهد بالإشارة التي رآها منه دالّة عليه ولا يقيمها بالإقرار الذي فهمه فيها؛ لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق الكذب، ولعلّه مراد من علّل المنع عن الإقامة بنفس الإقرار بالكذب المطلق، لا باحتماله، كالحلي، وغيره، وإلاّ فيشكل الحكم بإطلاق الكذب، فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذباً، فكيف يعلّل به؟!
اللهم إلاّ أن يكون المراد أنّ الإقرار حقيقة في الإخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر وغيره، فيكون الإشارة مجازاً، وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة غير جائز، فإطلاقه من دونها يصيّره كذباً.
وفيه نظر؛ فإنّ خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الإقرار المطلق، دون الحقيقة، فلا كذب.


الشاهد في الشهادة بالملك، قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدة الشاهد يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك؛ الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان.


شهادة الشاهد مع الذكر، لايجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه؛ وفي رواية: إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.


من حضر حساباً بين رجلين أو سمع شهادة في قضيتهما فإن استشهد وجب عليه الإقامة، بلا خلاف، وإن اختلفوا في عينيّته مطلقاً كما عليه الشيخ وجماعة، أو كفائيته إلاّ إذا انحصر ثبوت الحق في شهادته فكما قالوه.

۷.۱ - الحكم مع عدم استشهاد

وإن كان لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع وقد مضى البحث في جميع ذلك في بحث وجوب إقامة الشهادة وأنّ هذا الحكم الأخير ليس فيه تردّد لأنّ مقتضاه وجوب الإقامة حينئذ كفاية، وهو ليس محل خلاف يعرف، بل مرّ عن جمع دعوى الإجماع عليه.
وحينئذ فإن أُريد بمحل التردد في العبارة هذا فهو كما ترى، وإن كان‌ ما يفهم من سياقها من عينية الوجوب مطلقاً إن استشهد كما عليه الشيخ وجماعة فحسن، وقد مرّ وجه التردّد حينئذ، وأنّ ما اختاره لا يخلو عن قوّة، إلاّ أنّ احتمال إرادة هذا من العبارة بعيد عن سياقها، بل ظاهرها إرادة الاحتمال الأوّل، وعليه فيتوجه النظر إليه بما عرفته.

۷.۱.۱ - إقامة الشهادة أو الخيار فيها

نعم لو كان رأي الشيخ ومن وافقه عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء مطلقاً حتى لو خاف بطلان الحق لو امتنع، ومحصّله عدم الوجوب حينئذ لا عيناً ولا كفايةً، كما فهمه منهم جماعة توجّه التردّد حينئذ، بل تعيّن بطلانه وإن شهد له إطلاق ما مرّ من كثير من المعتبرة، إلاّ أنّ المستفاد من جملة أُخرى منها كما مضى عدم عينيته حينئذ خاصّة، لا عدم كفائيته أيضاً، بل تجب لو خشي بطلان الحق لو امتنع، كما ذكره الماتن هنا، وصرّح به الشيخ أيضاً وجملة من موافقيه وإن أطلقوا عدم الوجوب مع عدم الاستشهاد بحيث يتوهم منهم عدم الوجوب ولو كفايةً، إلاّ أنّ الظاهر إرادتهم صورة عدم الخوف من بطلان الحق مع عدم الإقامة، ولذا نسب في الدروس إليهم عين ما في العبارة من عدم الوجوب إلاّ مع خشيته بطلانه مع عدمها، وجعل الفاضل في المختلف النزاع بينهم وبين الحلّي الحاكم بوجوب الإقامة ونفي الخيار فيها لفظياً، فقال بعد نقل عبائرهم جملة:
والتحقيق أنّه لا نزاع في المعنى هنا؛ لأنّ الشيخ قصد بالجواز والخيار‌ من حيث إنّه فرض كفاية يجوز له تركه إذا قام غيره مقامه، ولهذا إذا لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، فإن قصد ابن إدريس الوجوب هنا عيناً فهو ممنوع، نعم في الحقيقة لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه. انتهى.
ومن قوله: نعم، إلى آخره، يظهر تفطنه لكون النزاع معنوياً، ولا وجه له بعد اعترافه بكون مذهب الشيخ الوجوب كفايةً مع عدم الاستدعاء إلاّ ما قدّمنا من الوجوب عيناً مطلقاً مع الاستدعاء، كما هو ظاهر مفهوم كلام الشيخ والأخبار التي قدّمناها بعد ضمّ بعضها إلى بعض كما مضى.

۷.۱.۲ - عينية الوجوب وكفائيته

وحيث ظهر لك اعترافه أخيراً بكون النزاع بينهم معنوياً اتضح لك ما في كلام شيخنا في المسالك وصاحب الكفاية عليه حيث قالا بعد أن نقلا عنه جعله النزاع لفظياً؛ لما ذكره: وفيه نظر؛ لأنّ الأخبار المذكورة مفصّلة مصرّحة بالفرق بين من يستدعي وبين من لا يستدعي، وأنّه يتعين على المستدعي الشهادة مع أنّ الوجوب حينئذ كفائي اتفاقاً وإن عرض له التعيين، وعلى ما ذكره في المختلف من المعنى لا فرق بين الحالتين، ولا يبقى للتفصيل في الأخبار فائدة أصلاً، ولا وجه لهذا التكلّف الذي لا يساعد عليه الكلام، والحق أنّ النزاع معنوي صرف. انتهى.
وكأنّهما لم يلاحظا قوله الأخير المعترف فيه بمعنوية النزاع كما ذكراه، ويتوجه عليهما زيادةً على ذلك أنّ الفاضل جعل النزاع بين الشيخ والحلّي لفظياً، لا بين الأخبار، بل ما ذكر منها شيئاً، فتأمّل جدّاً.
وأيضاً فدعواهما الوفاق على كفائية الوجوب بعد اعترافهما بمعنوية النزاع، وظهور العينية مطلقاً مع الاستدعاء من الشيخ وموافقيه ليس في محله، بل الظاهر كون العينية مطلقاً حيث قالوا به ليس محل وفاق، بل محل نزاع كما اعترفا به، وحينئذ يتقوى مختارهم كما تقدم.
وأيضاً ظاهر عبارتهما التي حكيناها أنّ أثر معنوية النزاع إنّما يظهر في عينية الوجوب مطلقاً مع الاستدعاء وكفائيته مع عدمه، مع أنّهما ذكرا في تحرير محل النزاع ما ظاهره كون أثره إنّما هو أصل الوجوب مع عدم الاستدعاء، حيث قالا بعد الحكم بكفائية الوجوب مطلقاً: والمشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعي وغيره؛ لعموم الأدلة إلى أن قالا: وذهب جماعة منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى عدم الوجوب إلاّ مع الاستدعاء؛ لصحيحة محمّد بن مسلم. ثم ساقا جملة من الأخبار المطلقة.
وعبارتهما هذه كالنص بل نص في أنّ الشيخ ومن بعده لم يقولوا بالوجوب في صورة عدم الاستدعاء بالكلية ولو كفايةً، وهذا مع منافاته لعبارتهما المتقدمة منافٍ لما نسبه إليهم الفاضل والشهيد كما عرفته، وعرفت أنّ الحقّ معهما.


ويكره أن يشهد المؤمن لمخالف له في المذهب إذا خشي أنّه لو استدعاه إلى الحاكم ليشهد له يردّ شهادته فيكون قد أذلّ نفسه، كما في المرسل: قلت له: إن شريكاً يردّ شهادتنا، قال: فقال: «لا تذلّوا أنفسكم».
وقصور سنده بل ضعفه يمنع عن العمل به، سيّما وأن يخصَّص به عموم أدلة وجوب إقامة الشهادة من الكتاب والسنّة، ولذا أنّ في التحرير نسب الحكم إلى الرواية، مشعراً بتردّده فيه.
وحمله الصدوق في الفقيه على كراهية التحمّل دون الأداء.
ونحوه الحلّي، فقال: وفقه هذه الرواية أنّه إنّما يكره أن يتحمّل له شهادةً ابتداءً، فأمّا إن تحمّلها فالواجب عليه أداؤها وإقامتها إذا دعي (إلى) ذلك عند من دعي إلى إقامتها عنده، سواء ردّها أو لم يردّها، قبلها أو لم يقبلها، بغير خلاف؛ لقوله تعالى «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» انتهى.
وظاهرهما عدم الاستشكال في جواز ترك التحمّل، وهو مشكل جدّاً؛ لتساوي الأداء معه في الأدلة الدالة على وجوبهما من الكتاب والسنّة، وعدم قابلية الرواية لتخصيصها، اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً، أو يريدا بترك التحمّل إخفاء نفسه عن المخالف لئلاّ يشهده، لا تركه عند إشهاده.
وممّا ذكرنا ظهر ما في عمل الماتن بالرواية وحكمه بكراهة الشهادة مطلقاً ولو خيف من فوت الحقّ بتركها، إلاّ أن يوجّه بأنّ إقامة الشهادة حينئذ يتضمن إذلال المؤمن نفسه بلا شبهة، وصرّحت به الرواية، وهو لا يقصر عن الضرر الذي أُبيح لأجله ترك الشهادة مطلقاً اتفاقاً فتوًى وروايةً، ولا بأس به، وإن كان الأحوط الشهادة، سيّما في صورة اليقين‌ بخوف فوت الحق بتركها، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية.
ومنه يظهر وجه قوّة أُخرى لها، ولما عليه الماتن من الكراهة، لكن في الجملة لا مطلقا، فتأمّل جدّاً.


۱. الأسراء/السورة۱۷، الآية۳۶.    
۲. الزخرف/السورة۴۳، الآية۸۶.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۳، ح۳.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۳۳۵۹.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۹، ح۶۸۲.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۱، كتاب الشهادات ب۲۰، ح۱.    
۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۴۴.    
۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۳.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۲۸.    
۱۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۷.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۳۸.    
۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۲۹.    
۱۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۷.    
۱۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۱۵. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۳.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الامامية، ص۲۸۱.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۲، ح۵.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۸.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۱۷-۳۱۸، كتاب الشهادات ب۵، ح۱.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۲، ح۶.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۷.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۱۸-۳۱۹، كتاب الشهادات ب۵، ح۵.    
۲۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۱۵.    
۲۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۲.    
۲۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۰.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۲.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۳.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۸.    
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۴.    
۳۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۳.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۱، ح۲.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۷، ح۳۳۲۷.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۵، ح۷۵۰.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۹، كتاب الشهادات ب۱، ح۱.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۰، ح۴.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۱۱، كتاب الشهادات ب۱، ح۸.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۶.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۰.    
۴۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۲.    
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۳.    
۴۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۳.    
۴۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۷.    
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۶.    
۴۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۰.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۵.    
۴۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۷-۶۸، ح۳۳۴۷.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۵، ح۶۶۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹، ص۵۸.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۱، كتاب الشهادات ب۴۳، ح۲.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۷.    
۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۰.    
۵۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۵.    
۵۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۴.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۳۲-۲۳۳.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۴.    
۵۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۷.    
۵۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۱.    
۶۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۰.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۷، ح۱.    
۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱، ح۳۳۰۷.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۱-۲۶۲، ح۶۹۵.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۲-۲۹۳، أبواب كيفية الحكم ب۲۵، ح۲.    
۶۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۹.    
۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۰.    
۶۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۵.    
۶۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۵.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۲، ح۴.    
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۴۳، ح۳۳۸۷.    
۷۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۴۳، ح۳۸۸۸.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۷، كتاب الشهادات ب۴۸، ح۱.    
۷۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۷-۲۸۸.    
۷۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۱.    
۷۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۷۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۷.    
۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۳، ح۴.    
۷۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۲-۷۳، ح۳۳۶۱.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۹-۲۶۰، ح۶۸۳.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲، ح۶۶.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۳، كتاب الشهادات ب۸، ح۴.    
۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۲، ح۱.    
۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۲-۷۳، ح۳۳۶۱.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸-۲۵۹، ح۶۸۱.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲، ح۶۸.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۱-۳۲۲، أبواب الشهادات ب۸، ح۱.    
۸۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۰.    
۸۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۴.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۰.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲.    
۹۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۱.    
۹۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۲.    
۹۳. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۳۱.    
۹۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۴.    
۹۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الامامية، ص۲۸۲.    
۹۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۷.    
۹۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۵۲۰.    
۹۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۵-۷۷۶.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۱۰۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۱.    
۱۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۹.    
۱۰۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۱۰۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۱.    
۱۰۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۵.    
۱۰۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۵-۷۷۶.    
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۳، ح۷۷۹.    
۱۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۱۲، كتاب الشهادات ب۵۳، ح۱.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۳.    
۱۰۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۵.    
۱۱۰. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۳.    
۱۱۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۶۲-۴۰۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الشهادة




جعبه ابزار