وهذا ما تعرّضوا له في باب الجهاد و الحدود و التعزيرات ونحوها، وحكموا بأنّه يطلق سراحالسجين متى ما انتهت مدة محكوميته، كما أنّ للإمام إطلاق سراح الأسير للمفاداة أو منّاً عليه على تفصيل يذكر في محلّه.
لا إشكال في الضمان فيما لو أرسل دابّته وأطلق عنانها حتّى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفها أو أتلف شيئاً آخر، فإنّه وإن كان يصدر من فاعله بإرادته إلّا أنّها مغلوبة في جنب إرادةالسبب ، فإنّ المباشر حينئذٍ يعدّ آلة للسبب، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر.