• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطلاق (بمعنى تخلية السبيل)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح).
تحدّث الفقهاء عن الإطلاق، بمعنى تخلية السبيل في إطلاق سراح الأسير أو السجين وضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها.




تحدّث الفقهاء عن الإطلاق، بمعنى تخلية سبيل شخص ما في موضعين:

۱.۱ - إطلاق سراح الأسير أو السجين


وهذا ما تعرّضوا له في باب الجهاد و الحدود و التعزيرات ونحوها، وحكموا بأنّه يطلق سراح السجين متى ما انتهت مدة محكوميته، كما أنّ للإمام إطلاق سراح الأسير للمفاداة أو منّاً عليه على تفصيل يذكر في محلّه.

۱.۲ - ضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها


لا إشكال في الضمان فيما لو أرسل دابّته وأطلق عنانها حتّى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفها أو أتلف شيئاً آخر، فإنّه وإن كان يصدر من فاعله بإرادته إلّا أنّها مغلوبة في جنب إرادة السبب ، فإنّ المباشر حينئذٍ يعدّ آلة للسبب، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر.


 
۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۲۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۱۸.    



جعبه ابزار