• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستباحة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي عد الشيء مباحاً لاتبعة فيه و تطلق في الفقه بمعنى استحلال الشيء.




الاستباحة- لغة- النهبى ، وعدّ الشي‏ء مباحاً لا تبعة فيه. والمباح خلاف المحظور ، يقال: استباحوه أي انتهبوه،
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۶۱.
وفي الحديث : «حتى نَقتُل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم»
[۳] البحار، ج۴۰، ص۷۵، ح ۱۱۲.
أي نسبيهم وننهبهم ونجعلهم له مباحاً لا تبعة عليه فيهم.
وأباحه يبيحه واستباحه يستبيحه بمعنى.
[۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۶۱.
[۵] لسان العرب، ج۱، ص۵۳۴.
وقيل: الاولى: التخلية بين الشي‌ء وطالبه، والثانية: اتّخاذ الشي‏ء مباحاً.
[۶] تاج العروس، ج۲، ص۱۲۷.

وكذا من معاني الاستباحة- لغة-: الاستئصال ، يقال: استباحوهم أي استأصلوهم، ومنه حديث الدعاء للمسلمين : «لا تسلّط عليهم عدوّاً من غيرهم فيستبيح بيضتهم »، أي مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقرّ دعوتهم.
[۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۲۰۲.




لا يتعدّى استعمال الفقهاء لكلمة الاستباحة المعنى اللغوي ؛ إذ هي تطلق في الفقه بمعنى استحلال الشي‏ء، والحكم بإباحته قولًا أو عملًا أو طلب إباحته كذلك، من خلال إيجاد أو وجود مقدّمات ذلك وشروطه، فيراد منها التجويز والتسويغ ورفع الحرمة ، أو المنع التكليفي أو الوضعي .
فمن الأوّل استباحة الفروج بعقد النكاح أو الملك أو الرجوع في الطلاق ، واستباحة أكل الميتة بالاضطرار أو التقية ، واستباحة أكل اللحم بالتذكية، وغير ذلك.
ومن الثاني استباحة العمل المشروط صحّته بشي‏ء بالإتيان بشرطه، كاستباحة الدخول في الصلاة والطواف بالطهارة.
وقد تطلق في الفقه- كما في غيره من العلوم والقوانين والتشريعات الدينيّة والوضعيّة - بمعنى الانتهاك والتدنيس والتعدّي ، كما لو اضيفت إلى المحرّمات فيقال: استباحة المحرّمات، بمعنى استحلالها تهتّكاً وتجرّياً على اللَّه والشريعة، واستباحة الدم القتل وإراقة الدم ظلماً وعدواناً، واستباحة المال نهبه وسرقته كذلك، ومن ذلك ما ينقله التاريخ من استباحة يزيد لعنه اللَّه المدينة المشرفة في وقعة الحرّة .




۳.۱ - الاباحة


في اللغة: الإفشاء والإظهار ، يقال: باح أو أباح بسرّه أي أظهره،
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۶۵.
وكذا الإحلال والإجازة ، يقال:أبحتك الشي‏ء أحللته لك وأجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه،
[۱۰] تاج العروس، ج۲، ص۱۳۶.
وأبحت الشي‏ء إباحة خلاف حظرته.
[۱۱] المجمل، ج۱، ص۸۸.

في الاصطلاح: التخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشارع من دون ترجيح لأحد الطرفين على الآخر.
[۱۳] عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۱.

وعرّفها السيد الشهيد الصدر بأنّها: «فسح المجال أمام المكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده، ويترتّب عليه تمتع المكلّف بالحرية لأن يفعل أو يترك».
[۱۴] دروس في علم الاصول، ج۱، ص۶۹.
وهذه هي الإباحة بالمعنى الأخصّ والتي هي أحد الأحكام التكليفية ، وهناك إباحة بالمعنى الأعم وهي الجواز والترخيص في مقابل الحرمة والوجوب فتشمل المستحبات والمكروهات ، مضافاً إلى المباحات بالمعنى الأخصّ؛ لاشتراكهما جميعاً في عدم الالزام .

۳.۲ - الاستحلال


طلب الإحلال: يقال:استحلّ فلان فلاناً: سأله أن يحلّه له،
[۱۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۹۴.
وتحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله، وأيضاً عدّ الشي‏ء حلالًا، يقال: استحلّ فلان الشي‏ء: إذا عدّه حلالًا
[۱۷] لسان العرب، ج۳، ص۲۹۸.
[۱۸] لسان العرب، ج۳، ص۳۰۲.
أو اتخذه حلالًا.
[۱۹] القاموس المحيط، ج۳، ص۵۲۸.
ولا يتعدى الاستعمال الفقهي عن المعاني المذكورة.



لعلّ أهمّ موارد الاستباحة هو الاستباحة في الطهور ، واستباحة المحرّمات للمضطر والمكره.وأمّا غير هذين فنذكرهما أخيراً على نحو الإشارة جدّاً.

۴.۱ - الاستباحة في الطهور


الطهارة- من وضوء وغسل وتيمّم - إنّما تجب لاستباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة ، بمعنى زوال الحدث المانع من فعلها شرعاً. من هنا تعرّض الفقهاء لنيّة الاستباحة في الطهارة في الموارد التالية:

۴.۱.۱ - نيّة الاستباحة في الوضوء أو الغسل


فإنّه ممّا وقع الخلاف فيه لزوم نيّة الاستباحة ورفع الحدث وعدمه، فالمعروف بين المتقدّمين لزوم ذلك، لكن على خلاف في المقدار المعتبر، فذهب بعضهم إلى اعتبار نيّتهما معاً، وذهب آخرون إلى الاكتفاء بنيّة أحدهما تخييراً، بينما ظاهر بعضهم اعتبار نيّة الاستباحة تعييناً، وآخر اعتبار نيّة الرفع كذلك.
[۲۰] المختلف، ج۱، ص۱۰۷.
[۲۱] الإيضاح، ج۱، ص۳۴- ۳۵.

وقد ذكروا لأصل الاعتبار وكذا لكلّ واحد من هذه الأقوال دليلًا، إلّا أنّ المعروف بين المحققين من المتأخّرين عدم اعتبار شي‏ء من ذلك لا جمعاً ولا تعييناً ولا تخييراً؛ لإطلاق الأدلّة بعد استضعاف كلّ ما ذكر في الاستدلال لتلك الأقوال.
وتفصيل ذلك في محالّه.

۴.۱.۲ - نيّة الاستباحة في موارد اخرى


ففي بعض الموارد بحثوا عن كون الغسل أو الوضوء أو التيمّم هل يكون رافعاً للحدث أم مبيحاً لما يشترط فيه الطهارة فقط، وذلك كما في التيمم وغسل أو وضوء دائم الحدث، كالمسلوس والمبطون والمستحاضة وغير ذلك.

۴.۱.۳ - نيّة الاستباحة في التيمّم


ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ التيمّم لا يرفع الحدث وإنّما يبيح الدخول في الصلاة أو الطواف أو غيرهما ممّا يشترط فيه الطهارة. وبعبارة اخرى: هو رافع للمنع وليس رافعاً للمانع، بل نفي عن ذلك الخلاف، وادّعي عليه الإجماع .
[۳۵] شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي)، ج۳، ص۲۰۷.
[۳۷] الرياض، ج۲، ص۳۲۲.

تعرّضوا لهذا في نيّة التيمّم حيث صرّحوا بأنّه- بناءً على اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة في الطهارة- لا يجوز نيّة الرفع في التيمّم، وإنّما ينوي فيه الاستباحة خاصّة؛
[۴۵] الروضة، ج۱، ص۱۵۹.
لأنّه غير رافع للحدث، متمسّكين بالإجماع على ذلك، وأنّه لو كان التيمّم مفيداً للطهارة التي هي نقيض الحدث لما انتقض بوجدان الماء الذي ليس بحدث إجماعاً،
[۴۶] شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي)، ج۳، ص۲۰۷.
كما أنّه يومي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمّم في بعض الروايات كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن العاص بعد أن صلّى بأصحابه متيمّماً: «صلّيت بأصحابك وأنت جنب؟»،
[۴۷] كنز العمّال، ج۹، ص۵۹۱، ح ۲۷۵۶۳.
[۴۸] الإيضاح، ج۱، ص۶۶.
وغير ذلك.
لكن جوّز بعض الفقهاء من محقّقي المتأخّرين نيّة رفع الحدث، حيث فسّروا الحدث هنا بالحالة التي لا يصحّ معها الدخول في الصلاة ونحوها ممّا يتوقّف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع، غاية ما هناك أنّ الرفع قد يكون مطلقاً، كما في الطهارة المائيّة الاختياريّة ، وقد يكون إلى غاية، كما في التيمّم وطهارة دائم الحدث ، والإجماع لم ينعقد، على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، وإنّما انعقد على أنّه لا يرفعه مطلقاً، على وجه لا ينتقض بوجود الماء، وهذا لا كلام فيه. وبهذا اعتبر النزاع لفظيّاً، وأنّ من منع من نيّة رفع الحدث قصد بالحدث الحالة المقتضية للطهارة، أو الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة، وأراد برفعه زواله بالكلّية إلى حدث آخر، ومن جوّز أراد ما ذكر.
لكن مع ذلك ربما اشكل على هذا الكلام بأنّ المتبادر من الرفع إنّما هو زوال المانع بالكلّية لا المنع . وقولكم يرفع في التيمّم إلى غاية وهي وجود الماء أو حصول الحدث لا يجدي؛ إذ لا ريب في أنّه بالتمكّن من الماء أو طروّ الحدث يعود الأوّل بعينه حتى كأنّه لم يزل، لا أنّه يحصل له سبب آخر يوجب التيمّم، فهو ظاهر في أنّه إنّما ارتفع المنع المترتّب على ذلك المانع، لا أصل المانع فإنّه باقٍ على حاله في جميع الحالات إلى أن يتطهّر بالماء.
من هنا تكون المسألة على المشهور من وجوب نيّة هذه القيود محلّ إشكال .
نعم، لا إشكال عند من لم يوجب شيئاً من هذه القيود سوى القربة .
ومع ذلك أصرّ بعض المتأخّرين على أنّ التيمّم رافع للحدث، كالوضوء والغسل؛ للنصوص الدالّة على ذلك- كقوله عليه السلام: إنّه «أحد الطهورين»، و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد»، و «إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعلهما (الماء والصعيد) طهوراً»، وغير ذلك- مع الإجابة على الإجماع والوجوه العقلية التي استدلّ بها للعدم،
[۶۱] مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۴۴وما بعدها.
ببيان دقيق ومطوّل يناسب تفصيله في محالّه.

۴.۱.۴ - نيّة الاستباحة في طهارة دائم الحدث


وشبيه هذا الكلام جاء في طهارة دائم الحدث- كالمسلوس والمبطون والمستحاضة- فذكروا أنّه لا بدّ له أن ينوي‏ الاستباحة بوضوئه أو غسله، ولا يصحّ أن ينوي رفع الحدث، فإن اقتصر عليه بطل الوضوء، وإن ضمّه إليها لغي؛
[۶۶] الذكرى، ج۲، ص۱۱۰.
وذلك لأنّ الحدث بالنسبة إليهم لم يرتفع، ولذا يجب عليهم تجديد الوضوء لكلّ صلاة. ونوقش فيه بنحو ما تقدّم في التيمّم.
وفي وضوء الحائض للذكر مقدار الصلاة- حيث يستحبّ لها- صرّحوا بأنّها لا تنوي به رفع الحدث ولا استباحة الصلاة؛ لوجود الحدث وتحريم الصلاة، بل التقرّب فقط.
[۷۱] الروضة، ج۱، ص۱۰۹.

وفي تيمّم الجنب للخروج من المسجد ، فإنّه لا ينوي به البدليّة عن الغسل وإنّما ينوي به استباحة الخروج والمرور في المسجد خاصّة، ولا يكون مبيحاً للصلاة.

۴.۲ - الاستباحة في الاضطرار والتقية


ذكروا أنّ الضرورات تبيح المحظورات،
[۷۵] الرياض، ج۶، ص۳۵۹.
والمراد أنّ الفعل أو الترك المحرّم يستباح بعروض الضرورة والاضطرار والضرر والتقيّة والإكراه ونحو ذلك من العناوين الرافعة للحرمة.نعم، لذلك حدود وقيود وشروط تفصيلها في محالّها من العناوين المذكورة وغيرها.
هذه هي أهمّ موارد الاستباحة كما أسلفنا، وقد تستعمل في موارد اخرى كاستباحة المال أو الفرج، فإنّه قد يعبّر بالاستباحة في هذا المقام، حيث إنّه لا يجوز للانسان أن يتصرّف في أموال الناس ولا أن يعتدي على أعراضهم إلّا بالأسباب الناقلة والمبيحة، كالإذن في الأموال والعقد الشرعي أو ملك اليمين أو التحليل من قبل المالك في الأعراض.



 
۱. العين، ج۳، ص۳۱۱.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۶۱.
۳. البحار، ج۴۰، ص۷۵، ح ۱۱۲.
۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۶۱.
۵. لسان العرب، ج۱، ص۵۳۴.
۶. تاج العروس، ج۲، ص۱۲۷.
۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۰۲.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۵.
۹. الصحاح، ج۱، ص۳۵۷.    
۱۰. تاج العروس، ج۲، ص۱۳۶.
۱۱. المجمل، ج۱، ص۸۸.
۱۲. الروضة البهية، ج۳، ص۲۲۰.    
۱۳. عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۱.
۱۴. دروس في علم الاصول، ج۱، ص۶۹.
۱۵. دروس في علم الاصول، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۹۴.
۱۷. لسان العرب، ج۳، ص۲۹۸.
۱۸. لسان العرب، ج۳، ص۳۰۲.
۱۹. القاموس المحيط، ج۳، ص۵۲۸.
۲۰. المختلف، ج۱، ص۱۰۷.
۲۱. الإيضاح، ج۱، ص۳۴- ۳۵.
۲۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۰- ۲۰۱.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۲، ص۸۹وما بعدها.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۷۰.    
۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۹۰.    
۲۶. المدارك، ج۱، ص۱۸۹.    
۲۷. كشف اللثام، ج۱، ص۵۰۷.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲، ص۸۹.    
۲۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۷۰.    
۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۹۰.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۹۱.    
۳۲. الخلاف، ج۱، ص۱۴۴، م ۹۲.    
۳۳. المعتبر، ج۱، ص۳۹۴.    
۳۴. التذكرة، ج۲، ص۲۱۴.    
۳۵. شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي)، ج۳، ص۲۰۷.
۳۶. الذخيرة، ج۱، ص۱۰۲.    
۳۷. الرياض، ج۲، ص۳۲۲.
۳۸. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۶۷.    
۳۹. المبسوط، ج۱، ص۳۴.    
۴۰. الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۴۱. الغنية، ج۱، ص۶۳.    
۴۲. المنتهى، ج۳، ص۷۹.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۱۳۲.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۸۸.    
۴۵. الروضة، ج۱، ص۱۵۹.
۴۶. شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي)، ج۳، ص۲۰۷.
۴۷. كنز العمّال، ج۹، ص۵۹۱، ح ۲۷۵۶۳.
۴۸. الإيضاح، ج۱، ص۶۶.
۴۹. الوسائل، ج۳، ص۳۸۴، ب ۲ من التيمّم، ح ۳.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۶۷- ۱۶۸.    
۵۱. المدارك، ج۲، ص۲۱۵.    
۵۲. الذخيرة، ج۱، ص۱۰۲.    
۵۳. الحدائق، ج۴، ص۳۲۵.    
۵۴. مستند الشيعة، ج۳، ص۴۱۹ (في الهامش).    
۵۵. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۶۸.    
۵۶. الحدائق، ج۴، ص۳۲۶- ۳۲۷.    
۵۷. الوسائل، ج۳، ص۳۸۱، ب ۲۱ من التيمّم، ح ۱.    
۵۸. الوسائل، ج۳، ص۳۷۰، ب ۱۴ من التيمّم، ح ۱۵.    
۵۹. الوسائل، ج۳، ص۳۷۱، ب ۱۴ من التيمم، ح ۱۷.    
۶۰. الوسائل، ج۳، ص۳۸۸، ب ۲۵ من التيمّم، ح ۳.    
۶۱. مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۴۴وما بعدها.
۶۲. الطهارة (الخميني)، ج۲، ص۲۲۹- ۲۳۰.    
۶۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱۰، ص۱۵۳.    
۶۴. القواعد، ج۱، ص۲۰۰.    
۶۵. التذكرة، ج۱، ص۱۴۱.    
۶۶. الذكرى، ج۲، ص۱۱۰.
۶۷. المدارك، ج۱، ص۲۸۹.    
۶۸. المدارك، ج۱، ص۲۹۰.    
۶۹. المنتهى، ج۲، ص۳۸۳.    
۷۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۲۴.    
۷۱. الروضة، ج۱، ص۱۰۹.
۷۲. مستند الشيعة، ج۲، ص۴۶۷.    
۷۳. الحدائق، ج۴، ص۴۰۷.    
۷۴. الحدائق، ج۱۸، ص۱۲۱.    
۷۵. الرياض، ج۶، ص۳۵۹.
۷۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۷۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۸۶.    
۷۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۱.    




الموسوعة الفقهية ج۱۰، ص۳۳۶-۳۴۱.    



جعبه ابزار