• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دم الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.



وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه.
ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.


صفات دم الحيض، وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة؛ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة؛ وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس.


سن اليأس عن الحيض، لا حيض مع رؤيته بعد سنّ اليأس وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها. ولا مع الصغر أي قبل إكمال تسع سنين، إجماعاً فيهما حكاه جماعة؛ للنصوص المستفيضة.


اجتماع الحيض والحمل، يجتمع الحيض مع الحمل وفيه أقوال، وفيه روايات أكثرها وأشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع اجتماعهما مطلقاً.


أقل الحيض وأكثره، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في الموثق: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة» ومثله الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح؛ ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.


أقل الطهر وأكثره، وأقلّ الطهر عشرة أيام لما تقدم في حدّي الحيض. ولا حدّ لأكثره على المشهور، بل بلا خلاف كما عن الغنية. وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ، وحمل على الغالب، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۹.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۶.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۲.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۳۰.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۱.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۲، ح۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۴.    
۸. البرقي، أبو جعفر، المحاسن، ج۲، ص۳۰۸، ح۲۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۲، أبواب الحيض ب۲، ح۱.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲، ص۲۷۳، أبواب الحيض ب۲، ح۳.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۴، ح ۳.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۵.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۷، أبواب الحيض ب۱۶، ح۲.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۵، ح۴.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۷، ح۴۷۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۷، ح۱۲۰۲.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۶، أبواب الحيض ب۳۱، ح۶.    
۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۴۲.    
۲۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۶۹.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۷، ح۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۶، ح۱۱۸۷.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۸-۱۳۹، ح۴۷۴.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۷.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۰، ح۴۴۸.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب۱۰، ح۱۰.    
۲۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا عليه‌السلام، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۲- ۱۳، أبواب الحيض ب ۱۰، ح۱.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۶، ح۵.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۷، ح۴۵۲.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۹، أبواب الحيض ب۱۲، ح۲.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۸.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱، ح۴۴۹.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب۱۰، ح۱۱.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۷، ح۱.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۴.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الحيض ب۱۱، ح۳.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۸، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۶، ح۱۲۳۰.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۸-۲۷۹، أبواب الحيض ب۴، ح۱.    
۴۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۷.    
۴۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۴۲-۲۸۹.    






جعبه ابزار