• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صفات دم الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة؛ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة؛ وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس.



وهو شيء معروف بين الناس، له أحكام كثيرة عند أهل الملل والأطبّاء، ليس بيانه موقوفاً على الأخذ من الشرع، بل هو كسائر الأحداث كالمني والبول وغيرهما من موضوعات الأحكام التي لا نحتاج في معرفتها إلى بيان منه، بل متى تحقّق وعرف تعلّق به أحكامه المترتبة عليه عرفاً وشرعاً ولو خلت من الأوصاف المتعارفة لها غالباً، كترتب أحكام الأحداث عليها بعد معرفتها ولو خلت عن أوصافها الغالبة لها.


نعم ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميّز شرعي يميّزه عمّا عداه.


فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة به وهي أنه دم أسود أو أحمر كما هنا وفي الشرح وعن التذكرة وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمنتهى والتبصرة والإرشاد والتلخيص والتحرير: الاقتصار على الأوّل. وعن المقنعة الاقتصار على الثاني، غليظ حارّ عبيط له دفع.

۳.۱ - الاستدلال بالروايات

للنصوص، منها: الصحيح: «الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، وإنّ دم الحيض حارّ». وفي آخر: «دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حارّ تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد». وفي الحسن: عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره، قال، فقال لها: «إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد».
وظاهره يعطي الاقتصار على وصف الأول، إلّا أنّ توصيف الاستحاضة بالصفرة وجعله في مقابلة توصيفه بالسواد قرينة إرادة الأعم من السواد الشامل لمثل الحمرة من الأسود في توصيفه. مضافاً إلى الاعتبار وشهادة بعض الأخبار الموصف له ب‌ «البحراني» المفسّر في كتب اللغة بالحمرة الشديدة الخالصة وعن المعتبر والتذكرة: أنه الشديد الحمرة والسواد.
هذا مع ما في المرسل الآتي في الحبلى وفيه: «إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء». ونحوه المرسل الآخر: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة» الخبر.
فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير بين الوصفين وعدم الاقتصار على أحد الأمرين. وليس في هذه الأخبار لاختلافها في بيان الأوصاف دلالة على كونها خاصةً مركّبةً للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج كما زعم، بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة. مضافاً إلى أنّ الخاصة المركّبة شيء غير قابل للتخلف، وتخلّفها عنه غير عزيز. هذا، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره، كما هو الحال في المني. ولما ذكرناه قيّدها المصنف كالأكثر بالأغلب.


فإن اشتبه بالعذرة بضم العين المهملة والذال المعجمة: البكارة، بفتح الباء حكم لها أي للعذرة بتطوّق القطنة التي تستدخلها، وللحيض بانغماسها، كما قطع به أكثر الأصحاب للصحيحين، وبمعناهما الرضوي: «وإن افتضّها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقّة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة هو من الحيض».
خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع وصريحه في المعتبر في الثاني، ويحتمله القواعد، ووجّهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير. انتهى.
ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس اتكالاً منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميّز دم العذرة عن دم الحيض بمميّزه فقد ارتفع الإشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه تبعا للأصحاب من غير خلاف من أنّ الأصل في دم المرأة الحيضية وأنّ كل ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.


وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس، على الأصح الأشهر، كما في الفقيه والقواعد والبيان والنهاية وعن المقنع والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع. للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة، وفيه: «مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» كما في التهذيب، وفي الكافي بالعكس، وهو وإن كان أضبط إلّا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة، لشهرة مضمونه، والتصريح به في الرضوي.
فظهر ضعف العكس المحكي عن الإسكافي. وقصور الخبرين مع قوة الثاني وحجيته في نفسه منجبر بالشهرة. فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرّة كما عن المعتبر وظاهر المتن والشرائع. والاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح. ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص، لا سيّما مع شهادة المتديّنة من النسوة بذلك، على ما حكاه بعض المشايخ.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۹.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۶.    
۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۳.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۱.    
۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۶.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۹۵.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۲۳.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۹۶.    
۱۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۴.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۳۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۱.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۳.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۳۱.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵-۲۷۶، أبواب الحيض ب۳، ح۳.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۱.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۲۹.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۲.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۳، ح۱.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۳.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۶-۲۷۷، أبواب الحيض ب۳، ح۴.    
۲۴. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج۱، ص۳۶.    
۲۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۷.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۶.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۶، ح۲.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۴، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۶.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۷، ح۳.    
۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۲، ح۱۹۸.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۷، ح۱۲۳۶.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۵، أبواب الحيض ب۳۱، ح۲.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۶۹.    
۳۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۳۱۳.    
۳۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۵۲.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۲، ح۱.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۴.    
۳۸. البرقي، أبو جعفر، المحاسن، ج۲، ص۳۰۸، ح۲۲.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۲، أبواب الحيض ب۲، ح۱.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲، ص۲۷۳، أبواب الحيض ب۲، ح۳.    
۴۱. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۹۴.    
۴۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۶، أبواب اليحض ب۲، ح۱.    
۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۳.    
۴۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۸.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۱۲.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۸.    
۴۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۷.    
۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۱۲.    
۴۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۴.    
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۲.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۳.    
۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۵.    
۵۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۶.    
۵۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۷.    
۵۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۱.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۴، ح ۳.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۵.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۷، أبواب الحيض ب۱۶، ح۲.    
۶۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۹۳.    
۶۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۴، أبواب الحيض ب۱۴، ح۱.    
۶۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۵۵-۳۵۶.    
۶۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۶۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۶.    






جعبه ابزار