ضمان الأب مهر ولده
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يضمن
الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت
العقد، ولو كان له مال كان على الولد.
يضمن
الأب مهر زوجة ولده الصغير الذي زوّجها منه إن لم يكن له أي للولد مال وقت
العقد أو كان ولكن ضمن الأب عنه.
ولو كان له مال ولم يكن ضمن كان واجباً على الولد اتّفاقاً منّا، كما عن
الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة، والمعتبرة به مستفيضة:
منها
الصحيح: عن رجل كان له ولد، فزوّج منهم اثنين وفرض
الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال؟ أو من حصّتهما؟ قال: «من المال، إنّما هو بمنزلة
الدين»
. وهو كصحيحين آخرين
وإن شمل بحسب
الإطلاق ضمان الأب للمهر في كلّ من صورتي يسار الولد وإعساره، إلاّ أنّه مقيّد بالثاني؛ بالإجماع، والمعتبرة الأُخر:
منها
الموثّق: عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير، قال: «إذا كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر، ضمن أو لم يضمن»
. والخبر: فيمن زوّج ابنه الصغير، على من الصداق؟ قال: «على الأب إن كان ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن»
. ونحوه الصحيحان، المرويّ أحدهما عن كتاب
عليّ بن جعفر، والثاني عن كتاب
النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى. ويستفاد منها ما قدّمناه من ضمانه لمهر الولد مع يساره أيضاً إذا ضمنه، مع أنّي لا أعرف فيه خلافاً هنا. وإطلاق
النصّ والفتوى يشملان ضمان الأب المهر مع إعسار الولد مطلقاً ولو تبرّأ عن ضمانه.
خلافاً
للقواعد والتذكرة، فاستثنى منه صورة
التبرّي، واختاره بعض المتأخّرين
؛ تمسّكاً بعموم: «
المؤمنون عند شروطهم». وفيه: أنّ ارتكاب
التقييد فيه به ليس بأولى من العكس؛ لكون
التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه. بل العكس أولى؛ لاعتضاد الإطلاق هنا بفتوى
الفقهاء، فيترجّع على العموم المزبور. لكن في شمول مثل هذا الإطلاق لنحو محلّ الفرض إشكال؛ لعدم
التبادر منه، وانصرافه إلى غيره.
ثم مع ضمانه صريحاً، لو أدّى فهل يرجع به على الطفل؟ الأصحّ: لا.
وكذا لو أدّى تبرّعاً عن الموسر كالأجنبي.
ولو دفعه عنه، ثم بلغ الصبي، فطلّق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد، بلا خلاف كما حكي؛ وهو
الحجّة فيه لو تمّ، لا ما قيل من أنّ ذلك يجري مجرى
الهبة له
، فإنّه مجرّد دعوى خالية عن الدليل. وكذا لو أدّى عن الكبير تبرّعاً.
وربما يستدلّ للحكم بإطلاق النصوص الحاكمة بتنصيف المهر بالطلاق وعوده إلى الزوج
، وفي شموله للمقام نوع كلام.
ودفعه بالإجماع على شموله له بالنظر إلى التنصيف، فيشمل العود أيضاً بقرينة
السياق بعد تحقّق هذا
الإجماع.
مدفوعٌ بتوقّف صحّته على انعقاد الإجماع على الشمول المذكور، وليس بمعلوم، فيحتمل انعقاده على أصل التنصيف لا على استفادته من الإطلاق.
وأصالة عدم الانتقال إلى
الأب بعد خروج النصف عن ملك الزوجة بالطلاق بالوفاق لو تمسّك بها لا توجب انتقاله إلى الولد إلاّ بعد خلوّها عن المعارض، وليس، فإنّها معارضة بمثلها، وهو أصالة عدم الانتقال إلى الولد، فترجيح أحدهما لا بدّ له من مرجّح، وليس، فللتوقّف فيه وجه، كما صرّح به في
الشرائع، وتبعه قوم كما حكي.
ولو لم يكن دفعه قبل
الطلاق، قيل: يبرأ ذمّة الأب عن النصف، ولزمه النصف للزوجة
.
وقيل: بل يلزمه الكلّ مع إعسار الزوج، فيدفع النصف الآخر إليه؛ لأنّه ليس بهبة حينئذٍ ليحتاج إلى
القبض.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۶۸-۷۲.