تمليك المهر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تملك المرأة
المهر بالعقد، وينتصف
بالطلاق.
تملك المرأة
المهر جميعه بالعقد وإن لم يستقرّ التملّك إلاّ بعد الدخول، على الأظهر الأشهر، بل عن
الحلّي: نفي الخلاف عنه
. لعموم «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ»
.
والموثّق: في رجل ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً، فولدت عندها، وطلّقها قبل أن يدخل، فقال: «إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد»
. ولأنّه
عوض البضع المملوك بالعقد. وللنصوص الآتية في استحقاق المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر، وهي مستفيضة، لكنّها معارضة بمثلها.
خلافاً
للإسكافي، فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول
؛ للموثّق
وغيره
: «لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج».
وحُمِل
على
الاستقرار جمعاً وغلبةً في الاستعمال إن تمّ الدلالة، وإلاّ فالوجوب أعمّ من التملّك، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ، وعلى تقدير الصراحة فلا شيء منهما تقاوم ما مرّ من الأدلّة.
وبالأخير يجاب عن
الصحيح: عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها، قال: «ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان، إلاّ أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى منه، فإنّه أقرب
للتقوى»
.
ومع ذلك، فقد أُجيب عنه بجواز كون الغلّة من زرعٍ يزرعه الزوج، وأن يكون البستان هو
الصداق دون أشجاره. وعلى التقديرين، فليست الغلّة من نماء المهر، فتختصّ بالرجل، والأمر بدفع النصف منها إليها محمول على
الاستحباب، كما يرشد إليه قوله: «فإنّه أقرب للتقوى» ولعلّه عوض عن اجرة الأرض»
. ولا بأس به؛ تفادياً عن الطرح.
وعلى المختار، لها التصرّف قبل القبض؛ للأصل، ولعموم ما دلّ على تسلّط الملاّك على أموالهم
.
خلافاً للخلاف
؛ لعدم الدليل عليه، لعدم
النصّ، واختصاص
الإجماع بما بعد القبض؛ وللنهي عن
بيع ما لم يُقبَض
.
وضعفه ظاهر؛ لوجود الدليل، ولا أقلّ من
الأصل كما قيل
، واختصاص
النهي بمن اشترى ثم باع؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.
وينتصف
بالطلاق بالنّص
والوفاق، والأول
متواتر، معتضد بنصّ
الكتاب: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۷-۳۹.