• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تمليك المهر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق.



تملك المرأة المهر جميعه بالعقد وإن لم يستقرّ التملّك إلاّ بعد الدخول، على الأظهر الأشهر، بل عن الحلّي: نفي الخلاف عنه. لعموم «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ». والموثّق: في رجل ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً، فولدت عندها، وطلّقها قبل أن يدخل، فقال: «إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كنّ حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد». ولأنّه عوض البضع المملوك بالعقد. وللنصوص الآتية في استحقاق المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر، وهي مستفيضة، لكنّها معارضة بمثلها.


خلافاً للإسكافي، فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول؛ للموثّق وغيره: «لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج».


وحُمِل على الاستقرار جمعاً وغلبةً في الاستعمال إن تمّ الدلالة، وإلاّ فالوجوب أعمّ من التملّك، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ، وعلى تقدير الصراحة فلا شي‌ء منهما تقاوم ما مرّ من الأدلّة.
وبالأخير يجاب عن الصحيح: عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها، قال: «ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان، إلاّ أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شي‌ء ترضى منه، فإنّه أقرب للتقوى».
ومع ذلك، فقد أُجيب عنه بجواز كون الغلّة من زرعٍ يزرعه الزوج، وأن يكون البستان هو الصداق دون أشجاره. وعلى التقديرين، فليست الغلّة من نماء المهر، فتختصّ بالرجل، والأمر بدفع النصف منها إليها محمول على الاستحباب، كما يرشد إليه قوله: «فإنّه أقرب للتقوى» ولعلّه عوض عن اجرة الأرض». ولا بأس به؛ تفادياً عن الطرح.


وعلى المختار، لها التصرّف قبل القبض؛ للأصل، ولعموم ما دلّ‌ على تسلّط الملاّك على أموالهم.
خلافاً للخلاف؛ لعدم الدليل عليه، لعدم النصّ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض؛ وللنهي عن بيع ما لم يُقبَض.
وضعفه ظاهر؛ لوجود الدليل، ولا أقلّ من الأصل كما قيل، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.


وينتصف بالطلاق بالنّص والوفاق، والأول متواتر، معتضد بنصّ الكتاب: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» .


۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۸۵.    
۲. النساء/السورة۴، الآية۴.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۷، ذیل حدیث ۴.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۸، ح۱۴۹۱.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۱.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۶۸.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۴، ح۱۸۵۹.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۶، ح۸۱۷.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۰، أبواب المهور، ب۵۴، ح۶.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۹، ح۵.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۱، أبواب المهور، ب۵۵، ح۱.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۶۰.    
۱۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۹۶.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۵۹.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۴۱، ح۴۴۹۱.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۰، أبواب المهور، ب۳۰، ح۱.    
۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۶.    
۱۸. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۲، ح۹۹.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۷۰.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۶۵، أبواب احکام العقود، ب۱۶.    
۲۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۸۵.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۳، أبواب المهور، ب۵۱.    
۲۳. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۷-۳۹.    


الفئات في هذه الصفحة : المهور




جعبه ابزار