• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام المهر قبل الدخول

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا تزوّج الرجل المرأة و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها؛ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد؛ ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل؛ ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته؛ ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين؛ وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه. لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.



قيل كما عن المقنعة والنهاية والمراسم والجامع والغنية والسرائر، وحكى عليه الشهرة جماعة، وفي الأخيرين الإجماع: إنّه إذا تزوّجها و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له.
وحجّتهم عليه مع مخالفته الأُصول المقرّرة، وإطلاق المعتبرة المصرّحة بثبوت مهر المثل للمفوِّضة بعد المواقعة غير واضحة، سوى حكاية الإجماع السابقة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، وإطلاق النصوص المتقدّمة بسقوط المهر بعد المواقعة، خرج عنها غير المرأة المزبورة‌ بالأدلّة، وبقيت هي فيها مندرجة، فيُخَصّ بذلك ما تقدّم من الأدلّة؛ مع إمكان التأمّل في شمول إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة.
وتوقّف فيه جماعة، مختلفين في حكمها:

۱.۱ - القول بثبوت مهر المثل

فبين من جمد على الأُصول وأثبت مهر المثل، كما في المعتبرة.

۱.۲ - التفصيل بالعادة

وبين من فصّل بالعادة، وحكم بالسقوط بدفع الشي‌ء قبل الدخول إن استقرّت على تقديم المهر عليه على ما في سابق الزمان، وعدمه إن استقرّت على العدم كما استقرّت عليه الآن.
كلّ ذا إذا لم يتّفقا على فرضه مهراً، وإلاّ فلا شي‌ء لها قولاً واحداً جدّاً.


إذا طلّق الزوجة قبل الدخول وكان قد سمّى لها مهراً، برئ ذمّته من نصف المسمّى إن كان ديناً، و رجع بالنصف واستقرّ ملكه عليه، قلنا بتملّكها الجميع بالعقد أم النصف خاصّة، إجماعاً ونصّاً كما مضى إن كان عيناً دفعه إليها وطالبت مطلقاً بالنصف إن لم يكن أقبضها.


ولا يستعيد منها الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد والطلاق، متّصلاً كان كالسمن على الأصحّ الأشهر. أو منفصلاً، كالولد.
خلافاً للمبسوط، فيستعيده هنا.
ويدفعه مضافاً إلى ظاهر الآية «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» بناءً على مغايرة العين الزائدة للمفروضة خصوص بعض المعتبرة: في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف، فكبر عندها، ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر إلى زيادة أو نقصان». وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأعيان.
كلّ ذا بناءً على ما مرّ من تملّكها الجميع بنفس العقد، وبخصوصه الموثق المتقدّم ثمّة، ولا يعارضه الصحيح المتقدّم أيضاً؛ لما عرفت. وفي الخبر السابق تأييد لما ذكرنا، فتأمّل جدّاً. فتوقّف بعض من تأخّر ليس في محلّه قطعاً.
ثم إنّ ذا إذا وجده باقياً. وإن وجده تالفاً، أو منتقلاً عن ملكها، فله نصف مثله إن كان مثليّا؛ أو قيمته على الأظهر، أو نصف قيمة المهر على الأشهر إن كان قيميّاً. ثم إن اتّفقت القيمة، وإلاّ فله الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم؛ لحدوث الزيادة في ملكها، فلا سبيل له عليها لو اختصّ النقص بحين‌ العقد؛ ولضمانه الناقص منه قبل القبض، فلا يضمّنها ما هو من ضمانة لو انعكس. وإن وجده معيباً، رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر. خلافاً للأشهر، فيتخيّر الزوج بين الرجوع بنصف القيمة، وبين أخذ نصف العين من غير أرش.
وفيه قول آخر مشارك له في الضعف، بل وأمرّ. ولو نقصت القيمة للسوق، فله نصف العين خاصّة، كصورة الزيادة وهي باقية. ولو زادت زيادة متّصلة عيناً كانت أو صفة تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف قيمتها مجرّدة عن الزيادة، على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة. ولو اختارت الأول، وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين. وكذا لو تغيّرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة، كصياغة الفضّة وخياطة الثوب، ويجبر على العين لو بذلتها في الأول؛ لقبول الفضّة ما يريده منها، دون الثوب، إلاّ أن يكون مفصّلاً على ذلك الوجه قبل دفعه إليها، من دون تصرّفها فيه بما لا يتأتّى معه حصول مقصودة.


ولو كان النماء موجوداً حال العقد، رجع بنصفه أيضاً كالحمل مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقاً، حصل الوضع بعد‌ الطلاق أم قبله، على الأصح؛ لإطلاق الموثّق برجوعه إلى نصف الأولاد بعد حمل الأُمّهات بها عنده.
خلافاً لبعضهم، فخصّه بالأول على الثاني خاصّة دون الأول. ولآخر، فخصّه به عليهما.
وجعله بعضهم احتمالاً.
ولهم على ذلك وجوه اعتباريّة لا تنهض حجّة في مقابلة الرواية.


ولو كان المهر تعليم صنعة، أو علم مثلاً وطلّقها قبل الدخول بعد أن علّمها إيّاهما كملاً رجع عليها بنصف أُجرته المثليّة؛ لتعذّر الرجوع بعين ما فرض، فيكون كالتالف في يدها.
ولو كان قبل التعليم، رجعت هي عليه في نصف الأُجرة في تعليم الصنعة قطعاً؛ لعدم إمكان تعليمها نصفها؛ لعدم وقوفه على حدّ، وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة قطعاً.
وكذا في تعليم السورة أيضاً إن استلزم المحرّم شرعاً، وإلاّ فعليه تعليم نصفها؛ لإمكان استيفاء عين الحقّ، مع عدم المانع منه حينئذٍ أصلاً.


ولو أبرأته من جميع الصداق المسمّى لها رجع عليها بنصفه لو طلّقها قبل الدخول، وكذا لو وهبته إيّاه مطلقاً، قبضته أم لا، إجماعاً في الأخير كما عن المبسوط والخلاف.
وعلى الأظهر الأشهر فيهما، بل كاد أن يكون إجماعاً؛ لأنّها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكاً تامّاً، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد، ولهذا كان نماؤه لها، فإذا طلّقها رجع عليها بنصفه، كما لو صادفها قد أتلفته، فإنّ تصرّفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف، فيرجع بنصفه.
خلافاً للمبسوط والجواهر والقواعد، فاحتملوا العدم في صورة الإبراء؛ لأنّها لم تأخذ منه مالاً؛ ولا نقلت إليه الصداق، لأنّ الإبراء إسقاطٌ لا تمليك؛ ولا أتلفت عليه، كما لو رجع الشاهدان بدين شهدا عليه في ذمّة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء، وكان قد أبرأ المشهود عليه، فإنّه لا يرجع على الشاهدين بشي‌ء. ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمّته لغرما له.
ورُدّ بوضوح الفرق، فإنّ حقّ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً، فإسقاط الحقّ بعد ثبوته متحقّق، بخلاف مسألة الشاهد، فإنّ الحقّ لم يكن ثابتاً كذلك، فلم يصادف البراءة حقّا يسقط بالإبراء.
وفيه مع ذلك: أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر.
ففي الموثّق: عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، ثم جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: «نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق».
وفي الصحيح: عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إليها، فردّتها عليه وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف، هي لك، فقبلها منها، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «لا شي‌ء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم».
ونحوه الموثّق والخبر، بزيادة قوله: «الباقية؛ لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة فوهبتها له، وهِبتها إيّاها له ولغيره سواء». وفيهما الدلالة على الحكم في صورة الهبة؛ وربما استدلّ بهما له في صورة الإبراء، ويحتاج إلى النظر؛ لأنّهما في الأُولى أظهر.
ولو وهبته النصف مشاعاً، ثم طلّقها قبل الدخول، فله الباقي؛ صرفاً للهبة إلى حقّها منه، كما لو وهبته لغيره فإنّهما سواء، كما في الصحيح المتقدّم.
وفيه قول بالرجوع بنصفه وقيمة الربع؛ بناءً على شيوع نصفيهما في تمام العين، وشيوع النصف الموهوب أيضاً، فتتعلّق الهبة بنصفي النصيبين، فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه، وبقي نصفه.
وعن المبسوط: احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصّة؛ لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلّقت بنصفي النصيبين، فإنّما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه، وإنّما بقي له‌ النصف الآخر من نصيبه، وهو الربع.


لو أمهرها أمة مدبّرة أو عبداً كذلك، واقتصر عليها تبعاً للرواية ثمّ طلّق قبل الدخول صارت بينهما نصفين فيتناوبان في خدمتها، فيوم له ويوم لها، بلا خلاف في ذلك.
ولكن في بطلان التدبير، فتملك الزوجة رقبتها ولو بعد موت السيّد؛ أو العدم، فحرّة بعد السبب، وإنّما ينصرف الإمهار إلى الخدمة خاصّة؛ قولان. فعن النهاية والمهذّب: الثاني لتوقّف البطلان على صريح الرجوع. وفيه نظر.
وللخبر: عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك، وطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: «للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة يوم في الخدمة، ويكون لسيّدها الذي دبّرها يوم في الخدمة» قيل له: إن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال: «يكون نصف ما تركته للمرأة، والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها».
وليس مع قصور السند نصّاً، ولا خلاف فيما تضمّنه من الأحكام. نعم، ربما أشعر بعض عباراته ك‌: تقدّمت على ذلك، وماتت المدبّرة به. وفي الاستناد إلى مثله نظر، سيّما في مقابلة ما دلّ على أنّ التدبير وصيّة يبطل بنحو هذا التصرّف، كما هو الأشهر. ولذا قيل كما عن الحلّي، وتبعه الأكثر، بل عليه كافّة المتأخّرين: إنّه يبطل التدبير بجعلها مهراً، وهو أشبه لما مرّ.
نعم، يتّجه الأول على القول بعدم تملّكها بالعقد جميع المهر، وإنّما لها منه النصف. مع احتمال الثاني حينئذٍ أيضاً؛ بناءً على وجود العقد الدالّ على الرجوع، كما لو وهب الموصى به قبل الإقباض، فتأمّل.


لو أعطاها عوض المهر المسمّى متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً، ثم طلّق قبل الدخول رجع بنصف مثل المسمّى أو قيمته دون نصف نفس المسمّى و العوض.
أمّا الأول: فلانتقاله إليه بالمعارضة الجديدة، فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره بمعاوضة أو غير معاوضة.
وأمّا الثاني: فلأنّ المستحقّ بالطلاق نصف المفروض، والعوض غيره، فليس له الرجوع في نصفه، أو إجباره عليه.
وللصحيح: عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرة بألف درهم التي أصدقها، قال: «إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد» قلت: فإن طلّقها قبل‌ أن يدخل بها؟ قال: «لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها».


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۹.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۰.    
۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۴.    
۴. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۴۱.    
۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۸.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۸۱.    
۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۴۰۲.    
۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۹۴.    
۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶۸، أبواب المهور، ب۱۲.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۳۰.    
۱۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۹۵.    
۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۸.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۳۹.    
۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۵.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۷۷.    
۱۷. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۸، ح۱۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۹، ح۱۴۹۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۲.    
۲۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۸-۲۲۹.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۳۳.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۶، ح۴.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۱.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۳۷.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۸۶.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۳۰۸.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۹۱.    
۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۹۱.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۳۰۸.    
۳۱. القاضي ابن البراج، عبدالعزیز، جواهر الفقه، ص۱۷۷.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۸۶.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۴۰.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۴، ح۱۵۱۳.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۱، أبواب المهور، ب۴۱، ح۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۴، ح۱۵۱۱.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۱، أبواب المهور، ب۴۱، ح۱.    
۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۷، ح۹.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۸، ح۱۴۹۱.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۱.    
۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۷، ح۸.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۸، ح۱۴۹۲.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۴، أبواب المهور، ب۳۵، ح۱.    
۴۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۹۹.    
۴۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۳۹.    
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۵۵.    
۴۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۹۱.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۳۰۸.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۳.    
۵۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۰۶.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۰، ح۳.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۷، ح۱۴۸۶.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۲، أبواب المهور، ب۲۳، ح۱.    
۵۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۸۸.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۰، ح۶.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۶، ح۱۴۸۴.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۲-۲۸۳، أبواب المهور، ب۲۴، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۸-۵۷.    


الفئات في هذه الصفحة : المهور




جعبه ابزار