نكاح المماليك بالملك
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في جواز استباحة الرجل بضع
المرأة بـالملك؛ وهو نوعان، الأول:
ملك الرقبة، والثاني:
ملك المنفعة.
•
النكاح بملك الرقبة،
ملك الرقبة وهو موضع وفاق؛ مدلول عليه بالكتاب
والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة. لا حصر في النكاح بملك الرقبة
؛ وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في
العقد؛ وليس للمولى انتزاعها
؛ ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة؛ ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم
؛ ولو ملك
الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها
، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة
؛ ويملك
الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا
الإبن.
•
النكاح بملك المنفعة، النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل
الأمة دون
الهبة والعارية؛ وهي قسمان: وفاقيّة كما حكاه جماعة
وخلافيّة، فالأول أن يقول: أحللت وطأها، أو جعلتك في حِلّ من وطئها وذلك لتضمّنها النصوص
ولم يتعدهما
الشيخ؛ واتسع آخرون بلفظ
الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية
؛ وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد
متعة؛ وفي تحليل أمته لمملوكه تردد
، ومساواته بالاجنبى أشبه
؛ ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح؛ وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع؛ ويستبيح ما يتناوله اللفظ؛ فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا
اللمس؛لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه
؛ ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء؛ وكذا لا يستبيح بتحليل
الوطء؛ وولد المحللة حر
؛ فإن شرط
الحرية في
العقد فلا سبيل على
الأب؛ وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم
؛ ولا بأس أن يطأ الامة وفي
البيت غيره
، وأن ينام بين أمتين
؛ ويكره في الحرائر
؛ وكذا يكره وطء الفاجرة
ومن ولدت من
الزنا.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۴۲۱-۴۴۴.