• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صيغة المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك؛ وينبغي الاقتصار عليها خاصّة، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة؛ ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا.



الصيغة، وهو أي النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك، بلا خلاف، كما حكاه جماعة. وينبغي الاقتصار عليها خاصّة في المشهور بين الطائفة، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن.


وقال علم الهدى: ينعقد في التمتّع بـالإماء بلفظ الإباحة والتحليل ولم يثبت، فهو ضعيف كضعف المحكيّ عنه في الطبريّات من جواز العقد بالإجارة ؛ لعدم ثبوته، مع مخالفته الأصل المتيقّن.


ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا، وفاقاً لجماعة ؛ للمستفيضة:
منها الصحيح: قال: «تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)» الحديث.
وباقي الروايات وإن قصر أسانيدها إلاّ أنّها اعتضدت به وبالكثرة البالغة حدّ الاستفاضة، المورثة للمظنّة القويّة، إلاّ أنّ في بلوغها حدّ المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة.
فإذاً الأحوط الاقتصار على ما اعتبروه من الماضويّة في كلّ من طرفي الصيغة.


۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۱۸.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۲۹.    
۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۲۲.    
۴. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات، (الجوامع الفقهية)، ص۳۲۵-۳۲۶.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۴.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۸۹.    
۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۴.    
۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۶۴.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۷.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۳، أبواب المتعة ب۱۸، ح۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۳، أبواب المتعة ب۱۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۳-۳۱۴.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار