• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أجل المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر الأجل شرط في صحّة العقد ولا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين، ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان؛ ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.



الأجل، وهو أي ذكره شرط في صحّة العقد بالإجماع والنصوص، وقد مرّت في مهر المتعة. و لا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين.
وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب وبه صرّح جماعة يقتضي عدم الفرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان البقاء إلى الغاية وعدمه، وعُلِّل بعدم المانع؛ لأنّ الموت قبله غير قادح . ولم ينقَل فيه خلاف، وظاهرهم الإجماع عليه، ولولاه لأُشكِل واحتاج إلى تأمّل.
وفي الزمان القصير بين صورتي إمكان الجماع فيه وعدمه؛ لعدم انحصار الغاية فيه.
خلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة، فقدّرة هنا بما بين طلوع الشمس ونصف النهار؛ ولا دليل عليه، ولعلّه أراد المَثَل.
ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان كغيره؛ دفعاً للغرر والضرر، والتفاتاً إلى الصحيح: الرجل يتزوّج متعةً سنةً وأقلّ وأكثر، قال: «إذا كان شي‌ء معلوم إلى أجل معلوم».


وفي اعتبار اتصال المدّة المضروبة بالعقد، أو جواز الانفصال، قولان.
قيل: أحوطهما الأول؛ لأنّ الوظائف الشرعيّة إنّما تثبت بالتوقيف، ولم ينقل تجويزه كذلك، وإنّما المنقول في النصوص بحكم التبادر صورة الاتّصال، فيجب القول بنفي ما عداه إلى ثبوت دليل الجواز؛ تمسّكاً بأصالة الحرمة.
وقيل بالثاني؛ لوجود المقتضي، وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، فيلزم الوفاء به؛ لعموم الأمر به، وهو كافٍ في ثبوت التوقيف، كيف لا؟! واشتراط التوقيف بعنوان الخصوص غير لازم، ولذا يتمسّك به فيما لم يرد بشرعيّته دليل بالخصوص.
وهذا أجود، وفاقاً للمحكيّ عن الحلّي والماتن في النكت وصرّح به في الشرائع والمسالك والقواعد ، وعن إطلاق الأكثر.
وهو ظاهر الخبر: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجيني نفسك شهراً، ولا يسمّي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، فقال: «له شهره إن كان سمّاه، وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها» فإنّ الظاهر كون الشهر المسمّى بعد سنين.
وقصور السند معتضد بما مرّ من القاعدة، وفتوى الجماعة، والشهرة المحكيّة في كلام جماعة.
والاحتياط مشترك بين القولين، فلا يترك مراعاته على حال.
وعلى المختار، ففي جواز العقد عليها في المدّة المتخلّلة بين العقد ومبدأ المدّة المشروطة، أم العدم، قولان:
أجودهما: الأول، إذا وفت المدّة المتخلّلة بالأجل المعقود عليه ثانياً، والعدّة بالنسبة إليه؛ للأصل، ومنع صدق ذات البعل عليها في هذه المدّة.. وعلى تقديره، فاندراجها في إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات البعل غير معلوم؛ بناءً على اختصاصه بحكم التبادر بغير محلّ الفرض، وهو ذات البعل بالفعل، وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل، والاحتياط سبيله واضح.
ثم كلّ ذا مع تعيين المبدأ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال على الأصحّ الأشهر؛ لقضاء العرف به. خلافاً للحلّي؛ للجهالة، وترتفع بما مرّ وللخبر الذي مرّ، وهو لا يدلّ إلاّ على البطلان مع عدم التسمية لكونه بعد سنين، ونحن نقول به.


ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر لهما، على الأشهر الأظهر؛ لفقد التعيين في الأجل المشترط بما مرّ؛ بناءً على وقوعهما في الزمن الطويل والقصير.
خلافاً للشيخ في النهاية والتهذيب، فيصحّ وينقلب دائماً ؛ للخبر: أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ فقال: «ذلك أشدّ عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلاّ على طُهر وشاهدين».
وفيه مع ضعف السند وعدم المكافأة لما مرّ بوجه ما سيأتي في انقلاب العقد المجرّد عن الأجل دائماً.
وفيه رواية بالجواز بل روايات وفيها ضعف وقصور من حيث السند، أجودها الموثّق: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة وساعتين؟ فقال: «الساعة والساعتين لا يوقف على حدّهما، ولكن العَرْد والعَرْدين، واليوم واليومين، والليلة، وأشباه ذلك»(والمراد بالعَرد : المرّة الواحدة من المواقعة).
وسنده وإن اعتبر إلاّ أنّه شاذّ، والعامل به غير معروف، غير مكافئ لما مرّ؛ لصحّة السند، والكثرة، والاعتضاد بما هو الأشهر، ومع ذلك فظاهره المنع عن نحو الساعة والساعتين، ولا قائل به، مع إمكان تحديدهما وتعيينهما.
وحمله على اشتراطهما بهذه العبارة أي الساعتين والساعة فيصحّ المنع؛ للجهالة، كما تصدّى له بعض الأجلّة.
محلّ مناقشة، يظهر وجهها بالتعليل فيه بعدم الوقوف على حدّ، ولم يعلَّل بما مرّ، ولو صحّ كان التعليل به أولى. مضافاً إلى تجويزه اليوم واليومين، وهي بعين العبارة المتقدّمة.
فظهر أنّ الوجه في المنع ما عُلِّل فيه، دون ما مرّ من الجهالة.
وبالجملة: فالإعراض عنه لازم.
ويمكن حمله على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الظرف لهما، والأجل للعقد، زاد عليهما أم لا، ولا كلام فيه؛ لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعيّن عليه فعله؛ إذ الوطء غير واجب.


ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.
وفي جواز الوطء بها حينئذٍ مع الإذن قولان، أجودهما: الأول، وفاقاً للأشهر؛ للأصل، وفقد الدليل المحرِّم هنا، وصريح الموثّق أو الحسن: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: «إذا أذنت له فلا بأس»؛ فتدبّر.


۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷.    
۲. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۸۵.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۱۶۸.    
۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۳۹.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۵.    
۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۳۸.    
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۴۹.    
۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۱۰.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۶، ح۱۱۴۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۱، ح۵۵۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۸، أبواب المتعة ب۲۵، ح۱.    
۱۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۶.    
۱۵. المائدة/السورة۵، الآية۱.    
۱۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۳.    
۱۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۲، ص۳۷۹.    
۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۰.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۵۰.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۵۲.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۶.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ح۴۶۶، ح۴.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۵، ح۴۶۰۹.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۷، ح۱۱۵۰.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۲، أبواب المتعة ب۳۵، ح۱.    
۲۶. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۰، ص۲۵۵.    
۲۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۴۸.    
۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۳.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۱.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۷.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۷-۲۶۸، ح۱۱۵۱.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۲، ح۵۵۶.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۸، أبواب المتعة ب۲۰، ح۳.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۳.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۶-۲۶۷، ح۱۱۴۸.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۱، ح۵۵۴.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۸، أبواب المتعة ب۲۵، ح۲.    
۳۸. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرین، ج۳، ص۱۴۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۸، أبواب المتعة ب۲۵.    
۴۰. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۱۸، ح۸۴.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۶، ح۴۶۱۲.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳، أبواب المتعة ب۱۱، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۲۹-۳۳۳.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار