• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مهر المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر المهر في ضمن العقد شرط في الصحّة، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ؛ ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها؛ ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو عدّة، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط‌ جهلها بالفساد لا مطلقاً.



المهر، وذكره في ضمن العقد شرط في الصحّة؛ بالإجماع، والمستفيضة:
منها الصحيح: عن المتعة، فقال: «هو مهر معلوم إلى أجل معلوم».
وأصرح منه الآخر: «لا يكون متعة إلاّ بأمرين: بأجل مسمّى، ومهر مسمّى» ، ونحوه في الصراحة غيره.
فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً.


بخلاف الدائم، فليس ركناً فيه إجماعاً، وهو الفارق، مع النصوص الموجّهة بأنّ الغرض الأصلي من الدوام التناسل، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع، فنكاحُه شديد الشباهة بالمعاوضات، ولذا سمّيت متعة ومستأجرة، ومهرها في الغالب اجرة.


و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار إجماعاً، و يكفي فيه المشاهدة حتى فيما لا يكتفى بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، ومع الغيبة فلا بُدَّ من الوصف بما يرفع الجهالة، وظاهرهم القطع بذلك، وإن تردّد فيه بعض الأجلة.


ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ على الأشهر الأظهر؛ للأصل، والإطلاقات، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة، ففي الصحاح: «المهر ما تراضى عليه الناس» وزيد في بعضها: «من قليل أو كثير».
وكذلك في الثاني، منها الصحيح: كم المهر يعني في المتعة؟ قال: «ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل».
والحسن: عن أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة، قال: «كفّين من بُرّ».
وفي المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بما مرّ مع الشهرة التقدير بكفّ من بُرّ كما في بعضها ، أو دقيق أو سويق أو تمر، كما في غيره.
خلافاً للمحكيّ عن الصدوق، فالدرهم فما زاد؛ للصحيح: «أنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه»
وليس نصّاً فيه، بل ولا ظاهراً؛ إذ الحكم بإجزاء الدرهم غير منافٍ‌ لإجزاء الأقلّ، إلاّ بالمفهوم المردود عند الكلّ، الغير المكافئ لشي‌ء ممّا مرّ، فضلاً عن الجميع.


ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها، فيما قطع به الأصحاب، بل عن الحلّي والمحقّق الشيخ عليّ عليه الإجماع ؛ وهو الحجّة فيه، والموثّق: «وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق».
ولمخالفة الحكم للأصل يجب الاقتصار فيه على محلّ الوفاق والمتبادر من النصّ، فلا ردّ مطلقاً ولو مقسّطاً في هبة البعض وإبقاء الباقي.
ومن هنا يظهر جواز هبة المدّة مطلقاً، وهي بمعنى إبراء الذمّة، فلا يحتاج إلى القبول ظاهراً؛ والنصوص فيه بعد ما مرّ من الإجماع والنصّ مستفيضة.
ففي الصحيح عن رجل تمتّع بامرأة، ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع (علیه‌السّلام): «لا يرجع».
فلا وجه للشكّ في الجواز من حيث التجدّد شيئاً فشيئاً، وأنّ الثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو الحقّ المتجدّد؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة الأدلّة القويّة. ومع ذلك فربما اقتضته الحكمة الربّانية، فإنّه لا يقع هنا‌ طلاق بالوفاق، فربما أُريد قبل انقضاء الأجل الفراق، فلولا صحّة الهبة لما وقع بوجه، وهو حرج عظيم، كما لا يخفى على البصير المداقّ.
ثم ما مرّ إذا لم يدخل.


و أمّا إذا دخل بها استقرّ المهر في ذمّته كملاً، بشرط الوفاء بكمال المدّة، أو هبته لها؛ للأصل، والوفاق.
و أمّا مع فقد الشرطين، كما لو أخلّت بشي‌ء من المدّة من دون هبة اختياراً قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة، بأن يبسط المهر على جميعها، ويسقط منه بحسابه، حتى لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر. ويتصوّر ذلك بالإخلال بها قبل الدخول.
ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده؛ للإجماع عليه في الظاهر مطلقاً، وإطلاق النصوص، كالصحيح أو الحسن: أتزوّج المرأة شهراً أو شهرين، فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني، فقال: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه».
وفي آخر مثله كذلك، وفيه: «خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثاً فالثلث».

۶.۱ - أيام الطمث

ويستثنى منه أيّام الطمث؛ للموثّق: «ينظر ما قطعت من الشرط، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له، ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها، (فلا يكون له) إلاّ ما أحلّ له فرجها».
وفي إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض، والخوف من ظالم وجهان، أوجههما: العدم؛ تمسّكاً بالأصل، والتفاتاً إلى اختصاص النصّ بالحيض، من دون إشعارٍ فضلاً عن ظهور بالعموم.
وتعليل الإلحاق بالمشاركة في المعنى لعدم القطع به، ولا الدليل عليه سوى الاستنباط قياسٌ باطل بلا التباس.
ويستفاد من النصّ الأول والثالث وغيرهما جواز تأخير المهر، وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد؛ وهو الأوفق بمقتضى الأصل.
خلافاً لجماعة كما عن المفيد والمرتضى والمهذبفأوجبوا المبادرة؛ ولعلّه لوجود: «لا يجوز» بدل: «يجوز» في أكثر نسخ الرواية الأُولى، المؤيّدة بتفريع جملة: «فإن هي أخلفتك فخذ منها» على السابق؛ إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها.
وهو أحوط، إلاّ أنّ في تعيّنه نظراً؛ لظهور الموثّق المزبور بجواز الحبس، المعتضد بالأصل والشباهيّة بالإجارة الجائز فيها ذلك، وهو بحسب السند أولى منه، مع اختلاف نسخة، فتأمّل.


ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو عدّة، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً، إجماعاً؛ للأصل.
ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط‌ جهلها بالفساد لا مطلقاً على الأصحّ، وفاقاً للمحكيّ عن المقنعة والنهاية والمهذّب .
للحسن بل الصحيح على الصحيح: «إذا بقي عليه شي‌ء من المهر، وعلم أنّ لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده».
وإطلاقه كإطلاق كلام الجماعة محمولٌ على الشرط المتقدّم؛ للأدلّة القطعيّة على عدم المهر للزانية.
مضافاً إلى خصوص الرواية: الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثم دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا؟ فكتب: «لا يعطيها شيئاً؛ لأنّها عصت الله عزّ وجلّ».
فلا إشكال في العمل بالخبر مع صحّته من جهة عمومه لصورتي الجهل وعدمه، كيف لا؟! والعامّ بعد التخصيص حجّة في الباقي، مع احتمال وروده على ظاهر الصحّة في فعل كلّ مسلم ومسلمة، فيخصّ به بالنظر إلى مورده عموم ما سيأتي من القاعدة: من ثبوت مهر المثل بفساد المناكحة ووطء الشبهة، ويعمل بها فيما عداه، كما إذا أخذت الجميع، أو لم تأخذ شيئاً مطلقاً.


و هنا أقوال أُخر:

۸.۱ - القول الأول

منها: أنّ الوجه أنّها تستوفيه جميعاً مع جهالتها مطلقاً، انقضت المدّة بكمالها أم لا، أخذت منه شيئاً أم لا.
وهو ضعيف جدّاً، كيف لا؟! ولزوم المسمّى إنّما هو بالعقد الصحيح لا مطلقاً، ومجرّد التراضي غير مقتضٍ له أصلاً. وعلى تقدير الاقتضاء، فلا ريب في اشتراط الرضاء، وتوقّفه على انقضاء المدّة كملاً لا مطلقاً، فلا وجه للإطلاق قطعاً.
و أمّا أنّه يستعاد منها مع الأخذ، ولا تُعطي شيئاً مع العدم مع علمها فلا ريب فيه قطعاً؛ لما مضى.

۸.۲ - القول الثاني والثالث

ومنها: ما اختاره المصنّف هنا بقوله: ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها وعدم المهر مع الدخول والعلم منها مطلقاً كان حسناً. أمّا الثاني فلما مضى. وأمّا الأول فلأنّه الأصل في كلّ عقد فاسد ووطء شبهة قطعاً. والحُسن في محلّه فيما عدا مورد النصّ المتقدّم؛ لخلوّه عن المعارض، وأمّا فيه فلا؛ لتعيّن تخصيص الأصل به، مع اعتبار سنده، ووضوح دلالته، وعمل جماعة به. وحمله على كون المقبوض بقدر المثل ليوافق الأصل كما في الروضة ليس بأولى من تخصيصه به، بل هو أولى؛ لأخصّيته بالإضافة إليه، فلا يضرّه الإطلاق قطعاً، والتعارض‌ بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقاً، فيتعيّن المصير إلى التخصيص، لا إلى الحمل المتقدّم، مع عدم الداعي إليه.
ثم إن قلنا بالمثل مطلقاً، أو حيث أوجبناه، فهل المراد به مهر المثل لتلك المدّة، أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان:
من أنّ عوض بضع الموطوءة شبهةً هو الثاني جدّاً، ولذا لو وُطِئت هذه المنكوحة بالعقد الفاسد بدونه شبهةً لزمه ذلك قطعاً، والعقد الفاسد كالعدم جدّاً.
ومن أنّ الشبهة إنّما هي للعقد المخصوص، فيجب مهر المثل به. وضعفه يظهر بما قرّرنا، فإذاً الثاني أقوى. ولو قيل بلزوم أقلّ الأمرين تمسّكاً بأصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيداً؛ التفاتاً إلى عدم دليل على ثبوت مهر المثل للدائم للموطوءة شبهة مطلقاً، حتى في المقام؛ إذ ليس إلاّ الإجماع، وليس؛ للخلاف، أو عدم خلوّ البضع عن العوض، وهو يحصل بأقلّ الأمرين جدّاً، فلا مخصّص لأصالة البراءة هنا، فتأمّل.

۸.۳ - القول الرابع

وهنا قول رابع في أصل المسألة، نافٍ للمهر مطلقاً مع علمها كما في الأقوال السابقة موجبٌ مع جهلها للأقلّ من المثل أو المسمّى؛ لموافقة الأصل المتقدّم مع أقلّية المثل عن المسمّى، وإقدامها بالأقلّ مع العكس. ويضعّف بوقوعه على وجه مخصوص وهو كونها زوجة لا مطلقاً، فلا يلزم الإقدام والرضاء بالمسمّى على غيره قطعاً.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲-۲۶۳، ح۱۱۳۵.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲-۴۳، أبواب المتعة ب۱۷، ح۳.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۳.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷، ح۱.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۸.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۴.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۲، أبواب المتعة ب۳۶.    
۱۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۳۱.    
۱۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۵۷.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳۹، أبواب المهور ب۱.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۷.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۷.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ۲۱، ص۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۳.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۲، ح۴۵۹۷.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۶.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۳۹.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۵.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۲.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۵.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ۲۱، ص۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۲.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۴.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰، أبواب المتعة ب۲۱، ح۵.    
۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۳۹.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۳.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۶.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۸-۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۱.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۳.    
۳۱. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۳.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۱۳۰.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۳، أبواب المتعة ب۳۰، ح۱.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۹۰.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۳، أبواب المتعة ب۲۹، ح۱.    
۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۴۳.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۰-۴۶۱، ح۱.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۱، أبواب المتعة ب۲۷، ح۱.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۱، ح۳.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۸.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۱، أبواب المتعة ب۲۷، ح۲.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۶.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۲، أبواب المتعة ب۲۷، ح۴.    
۴۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۹.    
۴۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۱.    
۴۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۱.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۰-۴۶۱، ح۱.    
۴۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۹.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۱.    
۵۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۲.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۱، ح۲.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۱۲۹.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۲، أبواب المتعة ب۲۸، ح۱.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۱-۴۶۲، ح۵.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۲-۶۳، أبواب المتعة ب۲۸، ح۲.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷-۲۸۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۲۱-۳۲۸.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار