الأخفش
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو سوء
البصر وضعفه.
الأخفش- وزان
أفعل- صفة من به
الخَفَش، و
المؤنّث خفشاء.
قيل: هو صغر
العينين أو
فسادٌ في
الجفون تضيقان له من غير
وجع،
ولا
قُرح.
وقيل: هو سوء
البصر وضعفه.
قال
الأزهري: «قال
رؤبة: وكُنت لا اوبَن
بالتخفيش، يريد بالضعف في
أمري».
ويقال: خفِش في أمره يخفَش- من باب
تعِب - إذا ضعف.
وبه سمّي
الخفّاش خفّاشاً لسوء بصره وضعفه
بالنهار.
وقيل: هو عدم
حدّة البصر بحيث يرى من
بُعدٍ.
وقيل: الأخفش الذي يغمّض عينيه إذا نظر،
أو هو الذي يبصر
بالليل ولا يبصر بالنهار.
والأخفش يكتُبُ بالليل في
القمراء ويفتح عينيه
فتحاً واسعاً، وهو بالنهار يغمّض عينيه لا يكاد يطرف.
أو هو من يبصر بالليل أكثر من النهار،
ويُبصر في يوم
غيم دون
الصحو.
قيل: وبه
سمّي الخفّاش؛ لأنّه يبصر بالليل.
وهذا هو الخفش
العلّة، والأوّل الخفش
خلقةً.
وجمع
الخطّابي بينهما فجعل الخفش فساداً في
العين يضعف منه
نورها، وتغمض
دائماً من غير وجع.
وقد يقال: الخَفَش
للرمد استعارة، ورجل خَفِش- إذا كان في عينيه
غمص- أي
قذى.
و
المستفاد من مجموع
كلماتهم بعد حمل بعضها على بعض أنّ الخَفَش
حالة يجتمع فيها ضعف العين عن تحمّل
الضوء القويّ مع
تضيّقها بسببه أو بدونه.
وليس
للفقهاء في لفظ أخفش معنى خاصٌّ بهم، ومن عرّفه منهم فبما ذكرناه من
تعريفات أهل
اللغة.
۱-
الأعشى:
هو ضعيف البصر أو الذي لا يبصر بالليل،
وفرقه عن الأخفش أنّ ضعف بصر الأخفش في النهار والأعشى في
الليل، ومفهوم الأخفش يتضمّن تضيّق
العيون دون الأعشى.
۲-
الأعمش:
هو ضعيف البصر
السائل الدمع.
وقيل: بسبب خللٍ في الأجفان،
وفرقه عن الأخفش في تضيّق عيون الأخفش و
سيلان دمع الأعمش.
۳-
الأجهر:
هو من لا يبصر في
الشمس،
فيختلف عن الأخفش في تضيّق عيون الأخفش دونه.
۴-
الأرمَد:
من به
الرمد، وهو
داء يصيب العين فتضعف عن تحمّل
نور الشمس، وقد يرم
بياضها وجفناها ويحمران مع وجع، وتفرز
مادّة غليظة
صفراء،
وفرقه عن الأخفش أنّ الخفش حالة
لازمة لا وجع فيها، وهذه عارضة مع وجع، مع
تشابه بينهما في
العوارض، ولذلك قد يستعمل لفظ الأخفش
بدل الأرمد مجازاً كما تقدّم.
سوّى الفقهاء بين الأخفش و
الصحيح في
الجناية الواقعة على العين، فذكروا أنّ كلّ ما يثبت من
القصاص بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت على العين
الخفشاء أيضاً، ويقتصُّ من الخفشاء بالصحيحة ما يقتصّ به من الصحيحة بالخفشاء.
كما ذكروا أنّ كلّ ما يثبت من
الدية بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت أيضاً بالجناية على الخفشاء.
لكن بعض الفقهاء قيّد
الحكم بما إذا لم يفرض نقص في العين الخفشاء في مورد الجناية، وإلّا فينقص من الدية بحسب نسبة
النقص التي فيها،
فلو كان إبصار الخفشاء ضعيفاً إلى
النصف من
إبصار العين الصحيحة، فإنّ الدية تنخفض إلى النصف أيضاً، وعبارات باقي الفقهاء خالية من
التقييد.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۴۷۹-۴۸۱.