• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإثبات (الحكم الشرعي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإثبات (توضيح).
يتكفّل علم الفقه إثبات الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، ويستمد الفقيه أدلّته في الفقه من كلّ مصدر يعبّر عن الحكم الشرعي الإلهي، وعمدة مصادر أدلّة الحكم الشرعي تتمثل بشكل كلّي في الكتاب و السنّة ، وقد الحق بهما العقل و الإجماع أيضاً.




يتكفّل علم الفقه إثبات الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، ويستمد الفقيه أدلّته في الفقه من كلّ مصدر يعبّر عن الحكم الشرعي الإلهي، وعمدة مصادر أدلّة الحكم الشرعي تتمثل بشكل كلّي في الكتاب و السنّة ، وقد الحق بهما العقل و الإجماع أيضاً، إلّا أنّ الإجماع عندنا لا يكون حجة ودليلًا بنفسه في قبال الكتاب والسنّة، وإنّما قد يفيد في الكشف عن السنّة فيكون من طرق إثباتها. والعقل قد يكون حكمه متمّماً لدلالة الكتاب أو السنّة، كما في الاستلزامات العقلية. وقد يستقل بحكم عملي بديهي، إلّا أنّ المستقلات العقلية أحكام معدودة كلّية وبديهية لا يمكن أن يستنتج منها تلك الأحكام الشرعية التفصيلية. فعمدة مصادر أدلّة إثبات الأحكام الشرعية وطرقها إنّما هو الكتاب والسنّة، وهذا ما شرحناه بتفصيل في مقدمة الموسوعة .
و استخراج الحكم من الكتاب والسنّة بحاجة إلى فهم و تنقيح قواعد الدلالة وطرائقها وأنواعها، وكذلك طرق ثبوت السنّة- حيث إنّها لا تكون قطعية دائماً- و علاج حالات التعارض و التصادم فيما بينها، وكذلك حكم حالة الشكّ وعدم ثبوت الحكم، إلى غير ذلك من الامور.



قسَّم الفقهاء طرق وأدلّة إثبات الحكم الشرعي إلى نوعين رئيسيين:

۲.۱ - النوع الأوّل


الأدلّة العامّة و المشتركة في الفقه ، وهي التي يحتاجها الفقيه لإثبات الحكم الشرعي في تمام الفقه؛ لأنّه لا يختصّ بباب دون باب، من قبيل قواعد الدلالة العامة دلالة الأمر على الوجوب كدلالة الأمر على الوجوب كدلالة الأمر على الوجوب أو الجملة الشرطية على المفهوم أو القواعد العقلية أو الشرعية الاخرى التي يمكن الاستناد إليها في الفقه بصورة عامة،كقاعدة الملازمة بين وجوب شي‏ء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده أو قاعدة الاستصحاب أو البراءة أو حجّية خبر الثقة . وهذا النوع من الأدلّة حيث إنّها عامة ومشتركة في الأبواب الفقهية يتكفّل البحث عنها وعن تحديدها وأحكامها علم اصول الفقه؛ لأنّه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي.

۲.۲ - النوع الثاني


الأدلّة المختصّة بباب فقهي دون باب وما يستفاد منه حكم فقهي معيّن من قبيل الروايات الواردة في كل باب من أبواب الفقه ودلالاتها وأسانيدها فإنّها تختصّ لا محالة بذلك الحكم أو الباب.
وقد يكون في هذا النوع من الأدلّة ما يشكل قاعدة عامة أيضاً- كقاعدة الطهارة ، أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده- مما يستفاد منه إثبات حكم شرعي كلّي في بعض الأبواب، إلّا أنّ هذه القواعد إمّا لا تكون عامة بل تكون خاصة بباب فقهي معيّن كالطهارة، أو تكون بنفسها حكماً شرعياً كليّاً يطبق على مصاديقها، وليست دليلًا وواسطة لإثبات واستنباط حكم شرعي آخر بنحو التوسيط على ما هو منقّح مفصّلًا في المباحث الاصولية عند تعريف المسألة الاصولية وضابطتها.



إنّ الاصوليين عند تعرضهم لأدلّة الفقه المشتركة جاءوا بتقسيمات عديدة وفنّية لأدلّة إثبات الحكم الشرعي، فقسّموها تارة من ناحية درجة الكشف والدلالة ونوع الإثبات إلى أدلّة قطعية كالإجماع و التواتر و السيرة المتشرعية أو العقلائية وهذا هو الإثبات الوجداني، وأدلّة ظنية أو غير قطعية كخبر الواحد، و الظهورات ونحوها، وهذا هو الإثبات التعبّدي.
[۳] دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۱۶۵.
[۴] دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.

وقسّموها أيضاً من ناحية نوع الدليل وطبيعة الدلالة إلى الدليل اللفظي و الدليل الشرعي و الدليل العقلي والدليل العقلائي أو العرفي .
[۵] دروس في علم الاصول، الحلقة الاولى، ج۱، ص۸۲- ۸۳.
[۶] دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۵۵- ۵۶.
[۷] دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۸۵- ۸۶.

وقسّموها أيضاً من ناحية نوع الحكم الثابت بها إلى الأدلّة الاجتهادية و الأدلّة الفقاهتية أو الاصول العملية ، والمقصود بالاجتهادية ما يثبت به الحكم الشرعي‏ الواقعي ويحرزه ويكشف عنه، فتكون لوازمه حجة أيضاً، وبالفقاهتية ما يثبت الوظيفة العملية للمكلّف عند الشكّ وعدم إحراز الحكم الشرعي الواقعي، فتكون الوظيفة الشرعية ثانوية عند الشكّ في الحكم الواقعي . فهذه تقسيمات متعددة ومن جهات مختلفة لأدلّة إثبات الحكم الشرعي تختلف على أساسها نوع الإثبات وأحكامه.
وقد أفاض علماؤنا في الاصول في البحث عن أنواع الأدلّة والدليلية التي تقدمت وأحكام ومختصات كلّ نوع منها، و الآثار المترتّبة على كلّ نوع وفرقه عن الأنواع الاخرى، كما استوعبوا البحث عن حالات التعارض والتصادم بين الأدلّة وكيفية علاج ذلك وقواعد الترجيح أو الجمع بين الأدلّة المتعارضة ، فأصبح علم اصول الفقه عند فقهائنا علماً موسعاً عميقاً بلغ الذروة في التطوّر و السعة و العمق كما نشاهده اليوم في بحوث هذا العلم، وقد شرحنا جانباً منه في مقدمة الموسوعة فليراجع هناك.
هذا فيما يتعلّق بإثبات الحكم الشرعي الكلّي. وأمّا إثبات موضوعات الأحكام الشرعية فأدلّتها وطرقها قد تشترك مع أدلّة الأحكام كخبر الثقة- بناءً على حجيته في الموضوعات- أو الاستصحاب أو قاعدة الطهارة أو غير ذلك، وقد تكون مختصة بالموضوعات كالبينة و اليد و أصالة الصحة و قاعدة الفراغ و التجاوز وغير ذلك مما يحرز به وقوع ما تقدم من الأعمال صحيحاً أو مجزياً.
والنوع الأوّل يبحث عنه بالمناسبة ضمن البحوث الاصولية عن الأدلّة المشتركة. والنوع الثاني يبحث عنه عادة ضمن الأبواب الفقهية بحسب المناسبة أو ضمن القواعد الفقهية. وتفصيل ذلك يطلب من محالّه.



ينوّع الفقهاء الإثبات الحاصل في مجال الأحكام الشرعية إلى:
۱- الإثبات الوجداني والإثبات التعبدي .
۲- الإثبات الظاهري والإثبات الواقعي .

۴.۱ - الإثبات الوجداني والإثبات التعبدي


قسّم علماء الاصول إثبات الحكم الشرعي- سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية- إلى الإثبات الوجداني والتعبّدي.
[۱۱] دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۱۶۵.
[۱۲] دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.

و المقصود من الإثبات الوجداني ثبوت الحكم الشرعي بالعلم و اليقين الوجداني، والذي يكون انكشافاً تامّاً وحقيقياً للواقع، ويكون حجة ذاتاً.
والمقصود من الإثبات التعبدي ما يعتبره الشارع ثابتاً ويحكم بترتيب آثار الواقع عليه رغم عدم العلم الوجداني بثبوته، وهذا يكون في موارد الظنون أو القواعد الشرعية المعتبرة من أمارات أو اصول عملية.
وأهم الأدلّة وطرق الإثبات الوجداني للأحكام الشرعية هو الخبر المتواتر و الشياع المفيد للعلم والإجماع أو الشهرة المفيدان للعلم وتجميع القرائن المقتضية لذلك والنصوص الصريحة للأدلّة القطعية سنداً كالكتاب أو السنّة القطعية.
والإثبات التعبّدي له أنواع وأشكال متعددة، وقد قسَّمها علماء الاصول- كما أشرنا سابقاً- بتقسيم عام إلى نوعين رئيسيين: الأمارات أو الأدلّة الاجتهادية، والاصول العملية أو الأدلّة الفقاهتية.
وهذا تقسيم للإثبات التعبدي بلحاظ مبنى الإثبات التعبدي وملاكه، فإنّ الشارع تارة يلاحظ درجة الكشف وقوّة الاحتمال فيراها غالباً مطابقة للواقع فيجعله معتبراً وحجة، وهذا هو الأمارة، واخرى يلاحظ نوع المحتمل وأهميته أو أيّة خصوصية ذاتية غير الكاشفية المحضة في ملاك حكمه وجعله للحجية فيكون أصلًا عملياً.
وهناك تفسيرات اخرى للتمييز بين الأمارات والاصول العملية يراجع تفصيلها في محلّها.
وأهمّ الأمارات هي الظهورات وخبر الثقة والبيّنة و سوق المسلمين و يد المسلم .
كما أنّ أهم الاصول العملية الاستصحاب والبراءة والطهارة وأصالة الصحّة وقاعدة التجاوز والفراغ.
وهذه الأمارات والاصول العملية بعضها مشترك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية - أي إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه- وبعضها مختص بموضوعات الأحكام.

۴.۲ - الإثبات الظاهري والإثبات الواقعي


وهذا التقسيم قد يطلق ويراد به الإثبات الوجداني والتعبّدي، فلا يكون تقسيماً آخر غير ما تقدم. وقد يطلق ويراد به أنّ الحكم الثابت بالدليل تارة يكون حكماً شرعياً واقعياً أوّلياً واخرى يكون حكماً شرعياً ثانوياً وظاهرياً، أي مجعولًا في موارد الشك وعدم العلم بالواقع، فهناك مثلًا طهارة واقعية أولية تثبت بالعلم الوجداني أو بأمارة كالبيّنة وهذا إثبات واقعي، وهناك طهارة ظاهرية ثانوية تثبت بقاعدة الطهارة الدالّة على أنّ كلّ شي‏ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر وهذا إثبات ظاهري.
وقد رتّب علماء الاصول بعض الآثار على هذه التفرقة من قبيل ثبوت اللوازم والملازمات العقلية لذلك الحكم في النوع الأوّل بخلاف النوع الثاني، ومن قبيل جواز الإفتاء أو اسناد الحكم الثابت إلى الشارع كحكم واقعي أوّلي في تلك الواقعة في النوع الأوّل بخلاف النوع الثاني.
[۱۶] دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
[۱۷] دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۸۲- ۸۳.

يطلب تفصيل ذلك من محلّه.


 
۱. هداية المسترشدين، ج۱، ص۹.    
۲. هداية المسترشدين، ج۱، ص۴۸۳.    
۳. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۱۶۵.
۴. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.
۵. دروس في علم الاصول، الحلقة الاولى، ج۱، ص۸۲- ۸۳.
۶. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۵۵- ۵۶.
۷. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۸۵- ۸۶.
۸. اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۹- ۱۹۱.    
۹. اصول الفقه، ج۱، ص۶.    
۱۰. مصباح الاصول، ج۲، ص۲۴۷.    
۱۱. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۱۶۵.
۱۲. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.
۱۳. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۲.    
۱۴. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۵. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۹.    
۱۶. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
۱۷. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة (القسم الأوّل)، ج۱، ص۸۲- ۸۳.




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۴۲-۳۴۷.    



جعبه ابزار