يترتّب على الاعتداء أمران قد يجتمعان معاً على شخص كمن اعتدى فأتلف مال غيره أو سرقه عامداً مع كونه بالغاًعاقلًا ، فإنّه تثبت عليه العقوبة و الضمان معاً، وقد يثبت الضمان بلا عقوبة كإتلافالصغير أو المجنون أو النائم مال غيره، وقد تثبت العقوبة ولا ضمان، كما لو سبّ غيره معتدياً عليه بالكلامالجارحكالقذف :
وعلى أيّة حال، فما يترتب على الاعتداء هو:
يترتّب الضمان على الاعتداء إذا كان موجباً لإتلاف ما فيه الضمان، وهو يختلف باختلاف الموارد:
فإذا كان الاعتداء على النفس أو ما دونها- كما لو كانت الجنايةطرفاً وحصلت جناية بالسم - ضمنه المباشر إن علم.
فيترتّب عليه الدية إذا لم يختر الوليّالقصاص في القتل العمدي، أو إذا وقع القتل خطأً ، وكذا الأرش أو الحكومة ، وكلّ ذلك باختلاف الموارد و الشرائط .
وإذا كان الاعتداء على المال ، فيترتّب عليه ضمان المال، وعلى المعتدي ردّ عين المال أو مثله أو قيمته بحسب اختلاف الموارد. ولا فرق في الضمان بين الكبير والصغير، و العاقل والمجنون، كما هو مقرّر في محلّه.
بناءً على تفسير العذاب الأليم في الآيتين الأخيرتين بالعذاب الاخروي. وأمّا العقوبة الدنيوية فهي إمّا بدنية، أو مالية، وقد تجتمعان. أمّا البدنية ، فإن كان الاعتداء على النفس - كما في القتل العمد- فعقوبته القصاص ما لم يعف وليّ الدم أو يرض بالدية .
وإن كان على الطرف و الجروح التي فيها القصاص فعقوبته قصاص مثله من الطرف. وإن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه على التفصيل المذكور في محلّه.
إلى غيرها من العقوبات، كعقوبة الاغتصاب وغيرها. ويدخل في ذلك التعزير البدني، وهو عقوبة غير مقدّرة ، وتقديرها بيد الإمام عليه السلام أو نائبه ، وتثبت في كلّ معصية لم يرد فيها عقوبة محدّدة من قبل الشارع.
وأمّا العقوبة المالية فهي على أنواع:
أ- الكفّارات : وهي العقوبة التي قرّرها الشارع للتكفير عن بعض المعاصي ، أو ما لا ينبغي فعله ، كما في كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان، وكفّارة الظهار ، وكفّارة الصيد حال الإحرام ، وغير ذلك.
وليس كلّ كفّارة عقوبة أو لا أقلّ لا يحرز ذلك في تمام أنواع الكفّارات، فمثلًا هناك كفّارة لقتل الخطأ مع أنّه لا يعاقب بذلك لكن كلّ الكفّارات المترتّبة على أمر يحوي عدواناً واعتداءً يمكن فهم الجانب العقابي منها.
ب- الديات : وهي أيضاً- عند بعض الفقهاء وفي الجملة- فيها جانب جزائي زائداً على الضمان، كما هو مقرّر في محلّه، وإلّا فليس كلّ دية عقوبة، كما في إثبات الدية على العاقلة، فإنّه لا وجه لجعل ذلك عقوبةً عليها مع أنّها لم تفعل شيئاً عدوانياً.
ج- العقوبة المالية التعزيرية : وهي ما يقرّره الحاكم من العقوبات على ارتكاب ما يخلّ بالأمن و النظام أو ارتكاب المعاصي التي لم يقدّر لها في الشرع عقوبة من نوع خاص. وقد تكون على شكل مصادرة مال أو غرامة أو الإجبار على أداء خدمة تعود منفعتها للعموم أو غير ذلك.
وقد تجتمعان في ما إذا أتلف ما فيه الدية حراماً، فإنّه تجتمع الدية والتعزير.
التي فيها ما يكون معتبراً، و الثاني قضية في واقعة في يهودي، و الآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل، لا في كيفيته.
ولعلّه مذهب الجميع وإن لم يصرّحوا به، لوضوحه .
قال الشهيد الثاني : «وعلى تقديره جواز المماثلة يستثنى ثلاث صور:
الاولى: إذا قتله بالسحر ، فإنه يقتص منه بالسيف؛ لأنّ عمل السحر محرّم، ولعدم انضباطه ، واختلاف تأثيراته .
الثانية: إذا قتل باللواط وكان ممّا يقتل غالباً أو قصده به، فإنّه يقتل بالسيف؛ لأنّه قتل بفعل محرّم في نفسه، فيقتل بالسيف، كما لو كان قتل بالسحر...
الثالثة: إذا أوجره خمراً حتى مات، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص ، فإنّه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر.
ومثله ما لو وجره بولًا أو شيئاً نجساً .
وفي مثل ذلك الوجه أنّه يوجر مائعاً آخر من ماء أو خلّ أو شيء مرّ إلى أن يموت».
صرّح جملة من الفقهاء بأنّه يجوز بل يجب الدفاع عن النفس و الحريم و المال في مواجهة الاعتداء، ومن قتل دون ذلك كان شهيداً وقد دلّ عليه العقل و النقل .
أمّا العقل فهو يحكم بحقّ الدفاع وحسنه أمام العدوان والظلم.
وأمّا النقل فبمجموعة من الروايات العامة والخاصة،
كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه»، وقال: «اللص محارب للَّه ورسوله فاقتله، فما مسّك منه فهو عليَّ».
قال العلّامة الحلّي : « للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله وإن قلّ، ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر ، ويجب اعتمادالأسهل ، فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه، ولو لم يندفع فله ضربه بأسهل ما يعلم أنّه يندفع به، ويحرم عليه حينئذٍ التخطّي إلى الأصعب ، فإذا ذهب مولّياً لم يكن له قتله ولا ضربه ولا إتباعه ، ولو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له، فإن لم يكف جاز بالسلاح، ويذهب دمه هدراً ، سواء كان جرحاً أو قتلًا، وسواء كان الدافع حرّاً أو عبداً، وكذا المدفوع ».
ولا يختصّ ردّ الاعتداء بالدفاع الشخصي، بل يشمل ردّ العدوان المتوجّه على المسلمين و بلادهم و مقدّساتهم ، بل هنا يكون الوجوب أعظم ويشرع الجهاد و المقاومة لأجل ذلك.
وإذا كان العدوان غير عسكري ، كما في الاعتداء على المقدّسات ب إهانتها أو هتك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن العزيز وجب على المسلمين ردّ هذا الاعتداء و السعي لمنع حصوله بأيّ وسيلة أمكنهم؛ لوجوب الدفاع عن الدين ومقدّساته، إمّا عن طريق الضغط في المحافل الدولية لاستصدار قوانين تمنع هذه الاعتداءات، أو عبر التظاهر الشعبي المكوّن لرأي عام دولي ضاغط في هذا المجال أو عبر أيّ طريقٍ آخر تكون فيه المصلحةللإسلام والمسلمين، حتى لو أدّى إلى الضرر مع ملاحظة الأهمية .