الماء الكر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفي تقدير الكر ّ وزنا روايات أشهرها المنقول عليه
الإجماع المستفيض ـ المرسل كالصحيح على الصحيح: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل».
وفي حكمه الصحيح المؤوّل إليه بالنهج الصحيح.
وغيره المخالف له باعتبار التقدير بحبّ مخصوص،
أو قلّتين،
أو أكثر من راوية،
مع شذوذه وضعف سند أكثره مطروح أو مؤوّل.
(وفسّره) أي
الرطل ـ المشهور ومنهم (الشيخان بالعراقي)
الذي وزنه على المشهور المأثور : مائة وثلاثون درهما، وعلى قول شاذّ
موافق لبعض العامة
: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. للأصل، والعمومات، وخصوص : «كلّ ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر»
و
الاحتياط في وجه، ومناسبة الأشبار وما تقدّم من التقادير الأخر، والصحيح المقدّر له بستمائة رطل لوجوب حمله على المكي المضعف على العراقي مرّة، بالإجماع، وشهادة حال الراوي الذي هو من
أهل توابعه. وفيه شهادة أخرى على
إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقياً، لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون
الإمام مدنيا، فكذلك هناك.
ويؤيده تقديره في الأغلب بذلك، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع ذلك، ففي رواية في الشنّ الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء، وكم كان يسع الماء؟ قال : «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك» قلت : بأيّ الأرطال؟ قال : «بأرطال مكيال
العراق ».
وآخرون بالمدني،
الذي يزيد عليه بنصفه كما في الخبر للاحتياط، ومراعاة بلد الإمام عليه السلام، و
أصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم
الانفعال .
والأول مع عدم كونه دليلا معارض بمثله. وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدّم. ومثلهما الثالث بناء على أنّ
اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض بمثلها في الحكم، وبعد التساقط بعد
التسليم فحكم ما دلّ على الطهارة عن المعارض سليم. وفي تقديره بالمساحة أيضا روايات وأقوال، أشهرها ما بلغ كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا للموثّق
وغيره،
والإجماع المنقول.
وأسقط القمّيون النصف
للصحيح
وغيره. كرواية
الصدوق في
المجالس ، قال «روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثه أشبار عمقاً».
وفي الصحيح إنّه : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»
ومال إليه بعض.
والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً،
وأوّل بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد.
و
السيّد ابن طاووس اكتفى بكل ما روي، جمعا وأخذا بالمتيقن،
ويرجع إلى الثاني فالزائد مندوب.
والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب.
رياض المسائل، ج۱، ص۲۶- ۲۹.