• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طهورية الماء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فهو مطلقا طاهر في نفسه، مطهّر له ولغيره بالكتاب والسنّة والإجماع.



فهو مطلقا طاهر في نفسه، مطهّر له ولغيره بالكتاب والسنّة والإجماع.


قال اللّه تعالى: «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ»، وقال ًأيضاً: «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً».
والمناقشة فيهما بأخصّيّتهما من وجهين، من حيث إنّ الماء فيهما مطلق فلا يعمّ جميع مياه السماء، مع اختصاصهما بمائها فلا يعمّان غيره، فلا يعمّان المدّعى. مدفوعة بورودهما في مقام الامتنان المناسب للتعميم، كما صرّح به جمع، مضافا إلى عدم القول بالفصل، فيندفع به أحدهما. ويندفع الآخر بالإجماع المزبور، وبما يستفاد من الكتاب والسنّة من كون مياه الأرض بأجمعها من السماء، صرّح به الصدوق في الفقيه، وغيره.
قال اللّه تعالى: «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى‌ ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ»؛ وروى علي بن ابراهيم القمي في تفسيره عن مولانا الباقر (علیه‌السّلام) قال: «هي الأنهار والعيون والآبار».
وقال تعالى أيضاً: «ألم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ» وقال تعالى أيضاً: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ـ إلى قوله ـ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ» فتأمّل.


وفي الأخير بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله، بناء على أنّ المبالغة في «فعول» إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه كأكول، وكون الماء مطهّرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى، فلا بدّ أن يكون بمعنى الطاهر. مدفوعة أيضاً إمّا:

۳.۱ - المعنى الأول

بكون المراد منه المعنى الاسمي، أي ما يتطهر به، الذي هو أحد معانيه، كما هو المشهور بين أهل اللغة
[۱۸] شرتوني، سعيد، أقرب الموارد، ج۱، ص۷۱۹.
، نقله جمع من العامة والخاصة، وإن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل.

۳.۲ - المعنى الثاني

أو بكونه بمعنى الطاهر المطهّر، كما هو المصرّح في كتب جماعة من أهل اللغة، كالفيّومي، وابن فارس عن ثعلب، والأزهري، وابن الأثير، ونقل بعض: أن الشافعية نقلت ذلك عن أهل اللغة، ونقله عن الترمذي وهو من أئمة اللغة.
ويستفاد من الأول كون الأكثر عليه، بل وعن الشيخ كونه متفقا عليه بين أهل اللغة، قال: وليس لأحد أن يقول: إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهّرا لأنه خلاف على أهل اللغة، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل: هذا ماء طهور، وهذا ماء مطهّر. ثمَّ دفع القول بعدم كونه بمعناه من جهة عدم تعدية اسم فاعله، والمتعدي من الفعول في لغة العرب مستلزم لكون فاعله كذلك، بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة، وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، والمراد هنا باعتبار كونه مطهراً.
وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بأنه إثبات اللغة بالترجيح وذلك لأنّه اعتمد حقيقة على اتّفاق أهل اللغة، وإنّما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود، وغرضه في ذلك الرّد على أبي حنيفة، لإنكاره ذلك معللاً بما ذكر.


وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى كما وقع لجماعة من متأخّري الأصحاب لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا، وخصوص صحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه (علیه‌السّلام)، قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسّع اللّه تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا» الحديث. مضافا إلى قولهم: في تعليل الأمر بالتيمّم: «جعل اللّه التراب طهورا، كما جعل الماء طهوراً».
وممّا ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنّة، مضافاً إلى قول الصادق (علیه‌السّلام) فيما رواه المشايخ الثلاثة: «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر».
وهذه الأدلّة سوى الأخير عامة فيما ذكرنا من المطهّرية لنفسه ولغيره. إلّا أنّه ورد في بعض الأخبار أنّ: «الماء يطهّر و لا يطهّر». وهو مع الضعف بالسكوني على الأشهر، وعدم المقاومة لما تقدّم قابل للتأويل القريب، بحمله إمّا على أنه لا يطهّره غيره، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله، وهو في تطهيره به مفقود.


۱. الأنفال/السورة۸، الآية۱۱.    
۲. الفرقان/السورة۲۵، الآية۴۸.    
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۱، ص۴۱.    
۴. القطان الحلّي، شمس الدين، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج۱، ص۳۵.    
۵. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۷.    
۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۷۳.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵.    
۸. الشیخ البهائي، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۰. المؤمنون/السورة۲۳، الآية۱۸.    
۱۱. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۹۱.    
۱۲. الزمر/السورة۳۹، الآية۲۱.    
۱۳. النحل/السورة۱۶، الآية ۱۰-۱۱.    
۱۴. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۲، ص۷۹.    
۱۵. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۲، ص۷۲۷.    
۱۶. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۴، ص۵۰۵.    
۱۷. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۶۶.    
۱۸. شرتوني، سعيد، أقرب الموارد، ج۱، ص۷۱۹.
۱۹. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۷.    
۲۰. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۷۴.    
۲۲. الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج۲۴، ص۴۶۶.    
۲۳. الزمخشري، أبو القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۳، ص۲۸۴.    
۲۴. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج۲، ص۳۷۹.    
۲۵. ابن فارس، احمد، مجمل اللغة، ج۱، ص۵۸۸.    
۲۶. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۶، ص۱۷۲.    
۲۷. ابن الأثير، مجدالدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج۳، ص۱۴۷.    
۲۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۵.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۱۴.    
۳۰. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۵.    
۳۱. القطان الحلّي، شمس الدين، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج۱، ص۳۵.    
۳۲. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۷.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰، ح۱۳.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۶، ح۱۰۶۴.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۳۳، أبواب الماء المطلق، ب۱، ح۴.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۶۶، ح۳.    
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۹، ح۲۲۴.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۴، ح۱۲۶۴.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۸۶- ۳۸۷، أبواب التيمم، ب۲۴، ح۲.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱، ح۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۱۵، ح۶۱۹، ۶۲۰.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۳۴، أبواب الماء المطلق، ب۱، ح۵.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۶۵.    
۴۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۱۸۶، أبواب الماء المطلق، ب۱، ح۷.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱، ح۱.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۱۵، ح۶۱۸.    
۴۷. البرقي، أبو جعفر، المحاسن، ج۲، ص ۵۷۰، ح۴.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵، أبواب الماء المطلق ب۱، ح۶، ۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۸-۱۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الماء | الماء المطلق




جعبه ابزار