مطهرية الماء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والمراد بمطهّريّة
الماء أنّه يرفع
الحدث وهو الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب
الوضوء والغسل المانع من
الصلاة، المتوقف رفعه على
النيّة؛ ويزيل الخبث مطلقاً.
والمراد بمطهّريّته أنّه يرفع
الحدث وهو
الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب
الوضوء والغسل المانع من
الصلاة، المتوقف رفعه على
النيّة. ويزيل الخبث مطلقاً، وهو النجس بفتح الجيم مصدر قولك: نجس الشيء ينجس فهو نجس بالكسر بالنص والإجماع. وكلّه حتى ما كان عن مادّة توجب عدم الانفعال بالملاقاة، ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة المعروفة، أعني : اللون والطعم والرائحة بالإجماع والنصوص المستفيضة، العامية
والخاصية
. دون غيرها، كالحرارة والبرودة بلا خلاف عندنا على الظاهر تمسكا بالأصل، والعمومات، و اختصاص ما دلّ على التنجّس به بما تقدّم. ويظهر من بعض نوع تردّد في حصول النجاسة له بالتغيّر اللوني لما تقدّم، واختصاص النصوص بما سواه
.
وهو ليس في محلّه للإجماع، ووقوع التصريح به في النبوي المشهور
المعتضد ضعفه في المقام بالإجماع، وغيره من المعتبرة:
منها: الصحيح المنقول عن
بصائر الدرجات عن
الصادق (علیهالسّلام) وفيه : «وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة» قلت: فما التغيّر؟ قال: «الصفرة فتوضأ منه»
.
ومنها: الرضوي وفيه: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما يقع فيه من
النجاسات، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيّرته لم يشرب منه ولم يتطهر»
.
ومنها: رواية
العلاء بن الفضيل، عن الصادق (علیهالسّلام): عن الحياض يبال فيها، قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون
البول»
.
واحترز بالاستيلاء عن المجاورة. وبالنجاسة عن المتنجس. وهو كذلك على الأشهر الأظهر. لما تقدّم. خلافاً لمن شذّ في الأخير
. ولعلّه لعموم النبوي. وضعفه بعد ضعف
السند وعدم الجابر في المقام ظاهر. فتأمّل. ولكنه
أحوط.
وهل التغير التقديري كافٍ أم لا بدّ من الحسّي؟
الأكثر على الثاني، للأصل، والعمومات. وكون المتبادر من التغيير والغلبة في الأخبار: الحسّي.
تبادرا حقيقياً أو إطلاقياً.
وقيل بالأول
. وهو شاذ ومستنده مضعّف.
والاحتياط معه غالباً.
ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا. وعدمه كما إذا توافق
الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض بالفرق
لا وجه له؛ فتأمل.
وعلى الأول يشترط بقاء
الإطلاق وعدم حصول
الاستهلاك. وأما مع عدمهما فنجس قولا واحدا. كما صرّح به بعض الأصحاب
. وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض لتعارض
الاستصحابين من الجانبين. ومراعاة الاحتياط أولى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۱-۱۳.