• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مطهرية الماء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والمراد بمطهّريّة الماء أنّه يرفع الحدث وهو الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة، المتوقف رفعه على النيّة؛ ويزيل الخبث مطلقاً.



والمراد بمطهّريّته أنّه يرفع الحدث وهو الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة، المتوقف رفعه على النيّة. ويزيل الخبث مطلقاً، وهو النجس بفتح الجيم مصدر قولك: نجس الشي‌ء ينجس فهو نجس بالكسر بالنص والإجماع. وكلّه حتى ما كان عن مادّة توجب عدم الانفعال بالملاقاة، ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة المعروفة، أعني : اللون والطعم والرائحة بالإجماع والنصوص المستفيضة، العامية والخاصية. دون غيرها، كالحرارة والبرودة بلا خلاف عندنا على الظاهر تمسكا بالأصل، والعمومات، و اختصاص ما دلّ على التنجّس به بما تقدّم. ويظهر من بعض نوع تردّد في حصول النجاسة له بالتغيّر اللوني لما تقدّم، واختصاص النصوص بما سواه.
وهو ليس في محلّه للإجماع، ووقوع التصريح به في النبوي المشهور المعتضد ضعفه في المقام بالإجماع، وغيره من المعتبرة:


منها: الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق (علیه‌السّلام) وفيه : «وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة» قلت: فما التغيّر؟ قال: «الصفرة فتوضأ منه».
ومنها: الرضوي وفيه: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيّرته لم يشرب منه ولم يتطهر».
ومنها: رواية العلاء بن الفضيل، عن الصادق (علیه‌السّلام): عن الحياض يبال فيها، قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
واحترز بالاستيلاء عن المجاورة. وبالنجاسة عن المتنجس. وهو كذلك على الأشهر الأظهر. لما تقدّم. خلافاً لمن شذّ في الأخير. ولعلّه لعموم النبوي. وضعفه بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ظاهر. فتأمّل. ولكنه أحوط.


وهل التغير التقديري كافٍ أم لا بدّ من الحسّي؟
الأكثر على الثاني، للأصل، والعمومات. وكون المتبادر من التغيير والغلبة في الأخبار: الحسّي. تبادرا حقيقياً أو إطلاقياً.
وقيل بالأول. وهو شاذ ومستنده مضعّف. والاحتياط معه غالباً.
ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا. وعدمه كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض بالفرق لا وجه له؛ فتأمل.
وعلى الأول يشترط بقاء الإطلاق وعدم حصول الاستهلاك. وأما مع عدمهما فنجس قولا واحدا. كما صرّح به بعض الأصحاب. وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض لتعارض الاستصحابين من الجانبين. ومراعاة الاحتياط أولى.


۱. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۱، ص۲۸.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۳۷، أبواب الماء المطلق، ب۳.    
۳. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۵۷.    
۴. الشیخ البهائي، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، ج۱، ص۱۰۶.    
۵. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۱۱۶.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۶۴.    
۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۴۰.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۳۵، أبواب الماء المطلق، ب۱، ح۹.    
۹. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۷۴، ح۵۲۱.    
۱۰. الصفار القمي، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ج۱، ص۲۵۹، ح۱۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۶۱، أبواب الماء المطلق، ب ۹، ح ۱۱.    
۱۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۹۱.    
۱۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۱۸۹، أبواب الماء المطلق، ب۳، ح۷.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۱۵، ح۱۳۱۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۲، ح۸۵۳.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۳۹، أبواب الماء المطلق، ب۳، ح۷.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۸.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۳۳- ۲۳۴.    
۲۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۱، ص۱۶.    
۲۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۱۱۵.    
۲۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۴۴.    
۲۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۳۰.    
۲۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۸۲.    
۲۶. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۳۰.    
۲۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۸۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۱-۱۳.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الماء | الماء المطلق




جعبه ابزار