الماء المضاف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وأما المضاف فهو ما) أي الشيء الذي لا يتناوله
الاسم أي اسم الماء (بإطلاقه) مع صدقه عليه (و) لكن (يصح سلبه عنه) عرفاً (كالمعتصر من الأجسام، والمصعد، والممزوج بما يسلبه
الإطلاق ) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما.
(وكله طاهر) في نفسه مع طهارة أصله.
(لكن لا يرفع حدثاً) مطلقاً ولو
اضطراراً ، بلا خلاف كما عن
المبسوط والسرائر،
بل إجماعا كما في الشرائع و
الاستبصار والتهذيب وعن التذكرة و
نهاية الأحكام والغنية والتحرير.
للأصل، وقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)
وقولهم في المعتبرة : «إنّما هو الماء والصعيد»
و : «إنما هو الماء أو التيمم».
والتقريب : أنّ اللفظ إنّما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزاً بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم تنحصر الطهارة فيه عنده.
خلافاً للصدوق في الفقيه والأمالي و
الهداية ،
فجوز الطهارة عن الحدث بماء الورد مطلقا لرواية شاذة
متروكة بالإجماع، ومع ذلك سندها ـ لاشتماله على سهل و
محمّد بن عيسى عن يونس ـ غير مكافئ لأسانيد معتبرة، من حيث
اعتضاد تلك بالشهرة (العظيمة) وما تقدّم من الأدلّة.
هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما، وإلّا ـ كما هو المشهور في الأول، وقول جماعة ومنهم الصدوق بل هو
الأصل فيه باعتبار متابعة شيخه،
في الثاني ـ فهي ساقطة بالكلّية.
ولابن أبي عقيل، فجوز التطهير به اضطرارا.
ولم نقف على مستنده، ولعلّه الجمع بين المعتبرة والرواية. وهو ضعيف، مع أنه خال عن الشاهد.
(وفي طهارة محل الخبث به قولان أصحّهما) وأشهرهما (المنع) مطلقاً لأصالة بقاء النجاسة، و
اشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه، والأوامر الواردة بغسل الثوب و
البدن والظروف وغيرها بالماء، فلا تجوز المخالفة، وتدل على التقييد من هذه الجهة، فتقيد به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل المقام.
ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة، كقوله : «ولا يجزي في البول غير الماء»
وقوله : «كيف يطهّر من غير ماء؟!»
وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال : «يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء».
خلافاً للمرتضى والمفيد،
فجوّزاه كذلك للإجماع. وإطلاق
الأمر بالتطهير أو الغسل في الآية
والنصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع. و
أصالة عدم
الاختصاص وعدم المانع شرعاً من
استعمال غيره في
الإزالة . وتبعية النجاسة للعين فإذا زالت زالت.
وقول مولانا
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
غياث بن إبراهيم : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق»
وعمل به
ابن الجنيد .
وحسن حكم بن حكيم الصيرفي، قال
لمولانا الصادق عليه السلام : أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط والتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال : «لا بأس به».
و
الإجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام.
والإطلاق مع المنع لشموله للمقام للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح
إلحاق غيره بالإجماع به؛ مقيّد بما قدمناه.
والأصل معارض بما قدّمناه من الأصول، وهي مقدّمة عليه.
ودعوى التبعية مصادرة محضة.
والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدّمناه، وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيّد لا يعمل به.
وبه يجاب عن الحسن، مع معارضته بما تقدّم من أنه لا يجزي في البول غير الماء، مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماسّ بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق : «إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك»
فتأمل.
والمنقول عن المرتضى في الخلاف والمعتبر وغيرهما
جواز الإزالة بالمائعات مطلقاً؛ ومقتضى بعض أدلته ذلك، مع التعميم في الجامدات أيضاً.
وعن
ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطراراً لا مطلقاً.
وهو كسابقه لا دليل عليه.
(وينجس) المضاف (بالملاقاة) للنجاسة مطلقا (وإن كان كثيراً) إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الشهيدين
ولا دليل يعتدّ به في الكثير منه سواه.
ويدل عليه في القليل منه بعده : فحوى ما دلّ على
انفعال قليل المطلق، وخصوص الخبر : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال : «يهراق مرقها».
وفي آخر : عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال : «يهراق المرق» الحديث.
(وكلّ ما يمازج) الماء (المطلق ولم يسلبه الإطلاق) عرفاً (لا يخرجه عن
إفادة التطهير) مطلقاً (وإن غيّر أحد أوصافه) خالفه الممازج فيها إجماعا، أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال؛ لدوران الأحكام مع الاسم، أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقاً ـ على قول ـ
لأصالة
الإباحة ، وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة. وفيه قول آخر، وهو عدم جواز استعمال الممزوج في صورة المساواة.
وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا؟
قولان، أظهرهما الأول لإطلاق ما دلّ على لزوم الطهارة
الاختيارية ، فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه، فتكون حينئذ مقدمة الوجود، ولا ريب في وجوبها ولو شرطاً.
وما دلّ على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنّة شموله لمثل المقام محل نظر. ولعلّه لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطاً للوجوب قيل بالعدم.
وهو ضعيف.
ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار.
•
الماء المستعمل ، (وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهّر) (وما يرفع به
الحدث الأكبر ) مع خلوه عن النجاسة (طاهر) .
•
الغسالة، (وفي) تنجّس (ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان) بل أقوال، (أشهرهما) وأظهرهما (التنجيس) مطلقاً من الغسلة الاولى وما زاد فيما يجب فيه التعدّد، كما عن
الإصباح والمعتبر وظاهر المقنع وصريح
التحرير والتذكرة والمنتهى،
وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع.
•
الماء المسخن بالشمس، (وتكره الطهارة) بل مطلق الاستعمالات على الأصح، وفاقاً للنهاية والمهذّب والجامع
(بماء أسخن بالشمس) قصداً خاصة، كما هو ظاهر المتن وعن
السرائر والجامع والخلاف.
رياض المسائل، ج۱، ص۵۷- ۶۷.