الماء المسخن بالشمس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الماء الذي أسخن بالشمس لها أحكام سيأتي.
(وتكره الطهارة) بل مطلق الاستعمالات على الأصح، وفاقاً للنهاية والمهذّب والجامع
(بماء أسخن بالشمس) قصداً خاصة، كما هو ظاهر المتن وعن
السرائر والجامع والخلاف.
أو أسخنته مطلقاً، كما عن المبسوط و
نهاية الإحكام .
وهو مع تعميم الكراهة في مطلق
الاستعمال أوفق بظاهر النصوص للتعليل فيها بإيراثه البرص، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه.
ففي الخبر : «الماء الذي تسخنه الشمس لا توضّؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث
البرص ».
وفي النبوي في الواضعة قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها : «لا تعودي، فإنه يورث البرص».
و
الأصل ـ مع ضعف السند ـ مانع عن حمل النهي على الحرمة، مع ما عن الخلاف من دعوى
الإجماع على الكراهة.
هذا، وفي المرسل : «لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس».
وظاهر الأول الكراهة (في الآنية) وغيرها من الأنهار والمصانع ونحوها، إلّا أنه ينبغي تخصيصها بها كما في (ظاهر) المتن وعن النهاية والسرائر
لما عن
التذكرة ونهاية الإحكام
من الإجماع على نفيها في غيرها.
وظاهره العموم في كل بلد وآنية، كما قطع به في التذكرة،
أخذاً بعموم النص والفتاوي.
وربما خصّ بالبلاد الحارة و
الأواني المنطبعة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة، سيّما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات ولو كانت بعيدة.
وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان، الأظهر : العدم أخذا بإطلاق النص والفتوى، معتضدا بالأصل والمسامحة في أدلتها، وفاقا لمستظهر المنتهى ومحتمل التذكرة ومقطوع الذكرى.
(و) تكره أيضاً الطهارة (بماء اسخن بالنار في غسل الأموات) إجماعاً، كما عن الخلاف والمنتهى
للنصوص، منها الصحيح : «لا يسخن الماء للميت»
وفي الحسن : «لا يقرب الميت ماء حميماً».
إلّا مع الحاجة، كشدة
البرد المتعذر أو المتعسر معه التغسيل أو
إسباغه على ما قيل
للرضوي : «ولا يسخن له ماء إلّا أن يكون بارداً جداً فتوقي الميت ممّا توقي ( منه ) نفسك»
ورواه في
الفقيه مرسلاً.
وينبغي
الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة، ذكره المفيد وبعض القدماء،
وفي آخر الرضوي المتقدم : «ولا يكون حارّاً شديداً وليكن فاتراً».
وربما يلحق بالضرورة
إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه. وربما يستفاد من بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها لخروجه عن الغسل.
وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون تعليق للكراهة على التغسيل، مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه.
وبما ذكر ظهر ما في
الإلحاق ، فتأمّل.
رياض المسائل، ج۱، ص۷۴- ۷۶.