• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتفاع (حدوده)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتفاع (توضيح).
تختلف حدود الانتفاع بالشي‏ء باختلاف أسباب الانتفاع المتقدّمة.




فمن ملك منفعة الشي‏ء تبعاً لتملّكه العين له حقّ الانتفاع وبكافّة صوره وبلا تحديد ، عدا الانتفاع المحرّم شرعاً؛ لأنّه يملك العين ومنفعتها و السلطنة على الانتفاع بها.
أمّا من ملك حقّ الانتفاع تبعاً لتملّك منفعة العين خاصّة كمستأجر الدار مثلًا، فهذا يتحدّد انتفاعه بالدار بالحدود العرفية التي تباح للمستأجر، مضافاً إلى الشروط والقيود المأخوذة في عقد الإجارة ، فلا يجوز له تجاوز تلك الحدود والشروط ما لم تكن تلك الشروط مخالفة للشرع.
وكذا الأمر لو كان عقد الإجارة مطلقاً ولم يقيّد المؤجر فيه انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بقيد أو شرط، فلابدّ له من الاقتصار على الحدود العرفية لهذا الانتفاع.
وكذا إذا كان العقد مقتضياً لحقّ الانتفاع فقط، كما هو في عقد العارية، فانتفاع المستعير بالعين المستعارة يتحدّد بحسب ما عليه العرف و العادة في مثل تلك العارية، ولا يجوز له التجاوز عن الحدّ العرفي المعتاد عليه.
هذا إذا أطلق المعير عقد العارية ولم يقيد الاستعارة بقيد أو شرط، أمّا إذا قيّده بقيد أو شرط فلابدّ للمستعير من التقيّد بالقيود المتّفق عليها و مراعاة الشروط المذكورة في العقد.
وأمّا إذا كان حقّ الانتفاع بسبب الإذن الشرعي في بعض الموارد كما هو الحال في الأكل من بيوت الأقارب و الأصدقاء ، أو أكل المارّة من ثمار الأشجار والبساتين التي يمرّون بها، أو الإذن بالانتفاع من المشتركات العامة أو نحو ذلك، فهذا الانتفاع يتحدّد بما رسمه الشارع للمنتفع، كما ذكره الفقهاء في مواردها، فقد تقدّم أنّ الأكل من ثمار البساتين عند المرور بها مقيّد بعدم الإفساد فيه، وبأن لا يأخذ المارّ معه شيئاً منها، بل يقتصر على الأكل حال المرور بها.
وكذلك الأمر في الحدود التي اعتبرها الشارع في الأكل من بيوت الأقارب، حيث رخّص الأكل منها في ما يعتاد أكله من الأطعمة دون ما تدّخر من نفائسها، ولم يرخّص حمل الطعام منها، ولا غير الطعام من الأموال.
وأمّا إباحة الشارع الانتفاع بالمرافق العامّة والمشتركات فالانتفاع بهذه أيضاً له حدوده التي لا يجوز للمنتفع تجاوزها، ومن هذه الحدود:



فالمنتفع بالطريق في جلوسه ووقوفه فيه- سواء كان للاستراحة أو المعاملة ونحوهما من الانتفاعات- لا يجوز له الإضرار بالغير من جرّاء هذا الانتفاع.
قال العلّامة الحلّي: «لا يجوز الانتفاع فيها الطرق‏ بغير الاستطراق ممّا يضرّ المارّة، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق، كالجلوس الذي لا ضيق فيه...».



الاقتصار على الانتفاع الذي أباحه الشارع دون التجاوز إلى غيره من الانتفاعات التي تعارض أصل المنفعة المقصودة منه.

۳.۱ - قول العلامة الحلي


قال في التذكرة: «الناس كلّهم في السلوك فيها -الطرق النافذة- شرع سواء مستحقّون للممرّ فيها، وليس لأحد أن يتصرّف فيها بما يبطل المرور فيها أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة، من بناء حائط فيها أو دكّة أو وضع جناح أو ساباط على جداره إذا أضرّ بالمارّة إجماعاً...».
[۲] التذكرة، ج۱۶، ص۴۱.


۳.۲ - قول المحقق النجفي


قال: «إنّ الأصل و السيرة القطعية يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة منه الذي اعدّ لها بإحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبّل أو بغير ذلك، من غير فرق بين ما يدوم أثر التصرّف - كالبناء ونحوه- وبين ما لا يدوم مع فرض عدم إخراجه بذلك عمّا اعدّ له... بل صريح كلمات الأصحاب أنّ المدار على تضرّر ذوي المنفعة المقصودة وعدمه».
وهكذا يلزم المنتفع أن يراعي حدود الانتفاع الذي أذن به المالك في الإباحة المالكية، كما لو أباح له أن يأكل من طعامه وشرابه، فلو علم المنتفع أنّ صاحب الطعام لا يرضى بإطعام غير المنتفع الذي أذن له، فلا يحلّ له أن يصطحب معه غيره ليأكلا من ذلك الطعام.
وكذا الأمر ما لو أذن له في سكنى داره و استعمال أثاث الدار وما فيه من آلات، فلا يجوز له تغيير شكل الدار أو التصرّف في اللواحق التي لم يشملها إذن المالك.

۳.۳ - الانتفاع حال الاضطرار


وكذا موارد إباحة الانتفاع بمال الغير أو أكل بعض المحرّمات- كالميتة - أو شربها- كالخمر- حال الاضطرار، فإنّه مقيّد بما رسمه الشارع لهذا الترخيص من حدود، ففي الاضطرار إلى أكل لحم الميتة يحرم على المنتفع أكل أكثر من المقدار الذي يسدّ به الرمق، بل ادّعى بعض الفقهاء الإجماع على حرمة التجاوز.


 
۱. التحرير، ج۴، ص۵۰۲.    
۲. التذكرة، ج۱۶، ص۴۱.
۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۸۱- ۸۲.    
۴. الخلاف، ج۶، ص۹۳، م ۲۲.    
۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۳۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۴۰-۴۴۲.    



جعبه ابزار