• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطعام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطعام (توضيح) .
وهو بمعنى جعل الشخص يأكل ويطعم الطعام أو إطعام المشرف على الهلكة أو بمعنى تمليك الطعام أو إباحته للغير سواء أكله أم لا.




إطعام: وزان إفعال، مصدر أطعم، وهو لغة إعطاء الطَّعام لآكله،
[۲] المغرِّب، ج۱، ص۲۹.
[۳] لسان العرب، ج۸، ص۱۶۶.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۲.
[۵] تاج العروس، ج۸، ص۳۷۸.
[۶] المنجد، ج۱، ص۴۶۶.
يقال: أطعم فلاناً إذا جعله يَطعَم، أي يأكل الطعام.
ويقال للنخلة إذا أدرك ثمرها: أطعمت، أي صار لثمرها طعم.
[۸] لسان العرب، ج۸، ص۱۶۶.




ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي، إلّا أنّ المراد من الإطعام يختلف باختلاف الموارد التي تعلّق بها الحكم الشرعي في الأبواب الفقهيّة المختلفة، فقد يراد بالإطعام خصوص جعله يأكل ويطعم الطعام، كما في إطعام الهدي في الحجّ ، أو إطعام المشرف على الهلكة .
وقد يراد به الأعم من ذلك ومن تمليك الطعام أو إباحته للغير سواء أكله أم لا، كالإطعام في الكفّارات والفدية . وقد يراد به مطلق تمكينه من الطعام ولو بدفع ثمنه وقيمته سواء اشترى به طعاماً أم لا، كالإطعام في النفقات والصدقات ، وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك ضمن الأقسام التالية.




۳.۱ - التمليك


تمليك الشي‏ء جَعلُهُ مِلكاً للغير.
[۱۰] لسان العرب، ج۱۳، ص۱۸۳.
[۱۱] مجمع‏ البحرين، ج۳، ص۱۷۲۰.
وعلى هذا قد يكون الإطعام بنحو التمليك للطعام، وقد يكون بجعله يطعم ويأكل الطعام من دون تمليك. كما أنّ التّمليك قد يكون تمليكاً للطعام، وقد يكون تمليكاً لغيره. فالنسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص من وجه .

۳.۲ - الإباحة


وهي لغةً: الإظهار والإعلان ، يقال: أباح الشي‏ء إذا جهر به،
[۱۲] لسان العرب، ج۱، ص۵۳۴.
[۱۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۵.
وقد ترد بمعنى الإذن والإطلاق ، يقال: أبحته كذا إذا أطلقته.
واصطلاحاً: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشرع ،
[۱۵] لسان العرب، ج۱، ص۵۳۴.
[۱۶] تاج‏ العروس، ج۲، ص۱۲۶- ۱۲۷.
[۱۷] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۵.
كإباحة طعام أهل الكتاب ، قال تعالى: «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ».
وعلى هذا قد يكون الإطعام بنحو إباحة الطعام فيجتمعان في وجهٍ، وقد يكون تمليكاً فيفترقان في وجهٍ آخر، وقد تكون الإباحة للطعَام أو لغيره.

۳.۳ - الوليمة


وهي طعام العرس والإملاك.
[۲۱] لسان العرب، ج۱۲، ص۶۴۳.
وقيل: اسم لكلّ طعام يُتّخذ لجمع،
[۲۲] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۲.
بل قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز » يقتضي عدم اختصاصها بالعرس. ولهذا قيل: إنّ الإطعام في الأعراس وكل سرور يسمّى وليمة وإن كان الاستعمال في العرس أكثر.
[۲۴] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۴۵۵.

وعليه فتكون الوليمة أخصّ من الإطعام.

۳.۴ - الدعوة


ومن معانيها: ما يدعى إليه من طعام أو شراب،
[۲۷] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۸۹.
والفرق بينهما أنّ الإطعام قد يحصل بالدعوة وقد يحصل بغيرها.

۳.۵ - المأدبة


المأدبة - بضمّ الدال-: وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس من غير سبب،
[۲۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۴.
[۲۹] لسان العرب، ج۱، ص۲۰۷.
فهي أخصّ من الإطعام.



يختلف حكم الإطعام باختلاف موارده، فقد يجب على المكلّف ، كما في الكفارات والنفقة الواجبة والأسير والمسجون والدية ، وحالات الضرورة كسدّ الرمق .
وقد يستحبّ كما في الصدقات والقُرُبات، كالإطعام في الاضحيّة ، والنكاح ، والعقيقة ، والخِتان .
وقد يحرم، كإطعام الظلمة والعُصاة للمساعدة على الظلم والعصيان ، وسوف تأتي الإشارة- إن شاء اللَّه- إلى كلّ قسم منه.



الإطعام الراجح شرعاً .



•  الإطعام المرجوح شرعاً .



يكره الإطعام في موارد، وهي:

۷.۱ - إطعام الأغنياء دون الفقراء


تكره دعوة الأغنياء دون الفقراء ؛
[۳۱] الروضة، ج۵، ص۹۳.
[۳۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۳، م ۶.
لما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن طعام وليمة يخصّ بها الأغنياء ويترك الفقراء»، وما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف : «أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أنّ رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان، وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قومٍ، عائلهم مجفوّ، وغنيّهم مدعوّ...».
[۳۴] نهج البلاغة، ج۱، ص۴۱۶، الكتاب ۴۵.
فإنّ الإمام عليه السلام جعل هذه الصفة فيهم من دواعي الذم والتقبيح .
نعم، الإطعام هنا بنفسه ليس مصبّ الكراهة وإنّما التمييز فيه بين الغني والفقير هو مصبّها.

۷.۲ - إطعام النساء


يكره إطعام النساء، وتتأكّد الكراهة في الشابة،
[۳۶] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۰۵.
فقد روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهنّ إلى الطعام».
إلّا أنّ هذا الحكم يفهم أنّه بلحاظ مشكلة الفتنة ، كما يظهر من ذكرهم‏ للشابة، وإلّا فلا يبدو أنّه يشمل الامّ والاخت أو الدعوة إلى طعام مع عدم حضور الرجل حتى الداعي.



الوقف على الإطعام يكون على أحد نحوين:
أ- أن يوقف عيناً- مثل بستان أو دار أو دكّان ونحوها- على إطعام الفقراء، أو زوّار أحد المشاهد المشرّفة ، فيصرف ثمرة العين الموقوفة في الإطعام. وهذا ممّا لا إشكال فيه؛ لشمول أدلّة الوقف له، وقد جرت بذلك السيرة .
ب- أن يوقف الطعام المعيّن للإطعام على فئة معيّنة، وهذا لا يصحّ وقفاً بلا إشكال؛ لأنّ الوقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فلابدّ وأن لا يكون الانتفاع بها مستلزماً لإتلاف العين.
[۳۸] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۱.
[۳۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۴.

قال المحقّق النجفي عند إعطاء الضابطة لما يصحّ وقفه: «ضابطه كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه، لا كمنفعة أعيان الملاهي ونحوها، ولا ما لا منفعة له أصلًا، أو لا منفعة له إلّا بإتلاف عينه كالطعام والشمع ونحوهما، بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه...».
نعم، يصحّ جعل الطعام صدقةً ومبرّة في سبيل إطعام الفقراء أو الزوّار أو غير ذلك، أو إباحة التصرف فيه لهم مجّاناً، أو على وجه الضمان وشراء مثله بقيمة عند القدرة وجعله مكانه لاستفادة الآخرين منه كذلك.



لو أوصى بالإطعام أو حلف عليه أو نذره فهل الظاهر منه تهيئة الطعام وتقديمه له ولو لم يأكله، أو أن يطعم؟ كما أنّه هل يتحقق ذلك بأكل المطبوخ من الطعام بالخصوص والحبوبات أو يكفي مطلق المطعوم ولو كان مثل الفاكهة؟
الظاهر أنّ الميزان بالمستظهر العرفي، وهو يختلف من مورد لآخر ومن بلد أو عرف إلى بلد أو عرف آخر.


 
۱. الصحاح، ج۵، ص۱۹۷۵.    
۲. المغرِّب، ج۱، ص۲۹.
۳. لسان العرب، ج۸، ص۱۶۶.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۲.
۵. تاج العروس، ج۸، ص۳۷۸.
۶. المنجد، ج۱، ص۴۶۶.
۷. الصحاح، ج۵، ص۱۹۷۵.    
۸. لسان العرب، ج۸، ص۱۶۶.
۹. الصحاح، ج۴، ص۱۶۰۹.    
۱۰. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۸۳.
۱۱. مجمع‏ البحرين، ج۳، ص۱۷۲۰.
۱۲. لسان العرب، ج۱، ص۵۳۴.
۱۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۵.
۱۴. الصحاح، ج۱، ص۳۵۷.    
۱۵. لسان العرب، ج۱، ص۵۳۴.
۱۶. تاج‏ العروس، ج۲، ص۱۲۶- ۱۲۷.
۱۷. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۵.
۱۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۵.    
۱۹. العين، ج۸، ص۳۴۴.    
۲۰. الصحاح، ج۵، ص۲۰۵۴.    
۲۱. لسان العرب، ج۱۲، ص۶۴۳.
۲۲. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۲.
۲۳. الوسائل، ج۲۰، ص۹۵، ب ۴۰ من مقدّمات النكاح، ح ۵.    
۲۴. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۴۵۵.
۲۵. القاموس الفقهي، ج۱، ص۳۸۷- ۳۸۸.    
۲۶. الأمالي (المرتضى)، ج۲، ص۲۸- ۲۹.    
۲۷. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۸۹.
۲۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۴.
۲۹. لسان العرب، ج۱، ص۲۰۷.
۳۰. السرائر، ج۲، ص۶۰۳.    
۳۱. الروضة، ج۵، ص۹۳.
۳۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۳، م ۶.
۳۳. الكافي، ج۶، ص۲۸۲، ح ۴.    
۳۴. نهج البلاغة، ج۱، ص۴۱۶، الكتاب ۴۵.
۳۵. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۵۱.    
۳۶. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۰۵.
۳۷. الوسائل، ج۲۰، ص۲۳۴، ب ۱۳۱ من مقدمات النكاح، ح ۱.    
۳۸. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۱.
۳۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۴.
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۶.    
۴۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۵۰، م ۱۱۹۸.    
۴۲. المسائل الفقهيّة (رسائل المحقق الكركي)، ج۲، ص۳۱۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۳-۷۱.    



جعبه ابزار