النفقات
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: الزوجيّة، والقرابة، والملك. ويشترط في وجوب
نفقة الزوجة شرطان:
العقد الدائم والتمكين الكامل؛
نفقة الأقارب، لازمة على
الأبوين والأولاد؛
نفقة المملوك، واجبة على مولاه، وكذا الأمة، وكذا
نفقة البهائم المملوكة.
وأسبابها الموجبة لها ثلاثة: الزوجيّة، والقرابة، والملك، بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة
.
والأصل في الأول بعد ما مرّ
الكتاب والسنّة المستفيضان:
قال عزّ من قائل «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ»
.
وقال «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»
.
وقال «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»
.
وفي الصحيح في تفسير
الآية الاولى: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما»
والمعتبرة من
الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة
.
•
نفقة الزوجة، يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان؛
العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها،
والتمكين الكامل
، فلا نفقة لناشزة
؛ ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض
والحيض وفعل الواجب
؛ أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة؛ وكذا تستحقها المطلقة الرجعية
، دون البائن والمتوفى عنها زوجها
، إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في
الطلاق على الزوج
حتى تضع
، وفي
الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين
؛ ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت
.
•
نفقة الأقارب، النفقة على
الأبوين والأولاد لازمة
؛ وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم
؛ ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب
، وتتأكد في
الوارث؛ ويشترط في
الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب
؛ ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية
من الطعام والكسوة والمسكن؛ ونفقة الولد على
الأب، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا
، ومع عدمهم تجب على
الأم وآبائها الأقرب فالأقرب
؛ ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
•
نفقة المملوك، المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة
؛ ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى؛ ويجوز مخارجة المملوك على شئ؛ فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى
.
•
نفقة البهائم، تجب النفقة على البهائم المملوكة
؛ فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة
بالذبح.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۶۳-۱۹۴.