• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نفقة المملوك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة؛ ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى؛ ويجوز مخارجة المملوك على شئ؛ فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى. وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.



نفقت المملوك واجبة على مولاه ذكراً أو أُنثى أو غيرهما وكذا الأمة بإجماع الأُمّة على ما حكاه بعض الأجلّة، مضافاً إلى السنّة التي مضى بعضها في نفقة القرابة. ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير والقنّ وأُمّ الولد والمدبّر والمكاتب؛ لإطلاق النصّ والفتوى، إلاّ أنّ الأخير نفقته في كسبه إن وفى به، وإلاّ أتمّه المولى، من دون فرق فيه بين كونه مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً.
ثم إن اتّحد المالك، وإلاّ وزّعت النفقة عليهم بحسب الشركة قطعاً.


وحيث إنّه لا تقدير في الشريعة لجنس النفقة وكيفيّتها، وجب أن يرجع في قدر النفقة من الجهات المذكورة إلى عادة مماليك أمثال المولى من أهل بلده، بحسب شرفه وضعته وإعساره ويساره.
ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا، وإن اكتفي به في بلاد المماليك.
ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادةً تقتيراً أو بخلاً أو رياضةً، وفوقه، فليس للمولى الاقتصار بالعبد على وجه نفقة نفسه في الأول.
ولا عبرة في الكمّية بالغالب في نفقة المملوك، بل تجب الكفاية لو قلّ الغالب عنها، كما لا يجب الزائد لو زاد عنها.
فإذاً المعتبر فيه الكيفيّة خاصّة، دون المقدار والكميّة.
فإذاً في إطلاق الحكم بالرجوع في القدر المتبادر منه الكميّة إلى العادة كما في العبارة نوع مناقشة، إلاّ أن يخصّ القدر بما يخصّ الجنس والكيفيّة خاصّة.
وعن المبسوط: اعتبار غالب قوت البلد وكسوته. ولعلّ المؤدّى واحد.


ويستحبّ أن يطعمه ممّا يأكله ويُلبِسه ممّا يلبسه؛ للنبويّ: «إخوانكم وخَوَلكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده‌ فليطعمه ممّا يأكل ويُلبِسه ممّا يلبس»(والخَوَل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية).
وفي آخر: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله فليقعده فليأكل معه، وإلاّ فليناوله أكلةً من طعام».
ونحوه آخر، وفيه بدل: «فليناوله»: إلى آخره، «فليروِّغ له اللقمة واللقمتين» والترويغ: أن يروّيه من الدَّسم، كما عن المبسوط.

۳.۱ - استحباب المؤاكلة مع العبيد

والمستفاد منهما استحباب المؤاكلة مع العبيد، والنصوص به مستفيضة.


ويجوز مخارجة المملوك على شي‌ء أي ضرب خراج معلوم عليه يؤدّيه كلّ يوم أو مدّة ممّا يكتسبه فما فضل يكون له، فإن كفاه الفاضل لنفقته وإلاّ أتمّه المولى والأصل في جواز المخارجة بعد الإجماع الذي حكاه بعض الأجلّة المعتبرة:
منها الصحيح: عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ورضي بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: «إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك».
وفي هذه الصحيحة دلالة على تملّكه فاضل الضريبة، ولذا قطع به جماعة، منهم: المصنّف في بحث التجارة.
وفي جواز إجبار السيّد عبده على المخارجة، قولان، ثانيهما: نعم، ما لم يتجاوز مجهوده، كما عن التحرير، وهو أقوى؛ عملاً بعموم ما دلّ على لزوم إطاعة المملوك لسيّده، خرج عنه ما دون المجهود بالضرورة، كيف لا؟! ولا عسر ولا حرج في الملّة السهلة السمحة، ويبقى الباقي مندرجاً في عموم الأدلّة.


واعلم أنّ للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك، ولا يخرج عن وسعه عادةً، والملازمة عليه، إلاّ في أوقات اعتيد فيها الاستراحة.
وأمّا الأفعال الشديدة الشاقّة التي لا يمكن عليها المداومة في العادة، فله الأمر بها في بعض الأزمنة، وعلى المملوك بذل الوسع مهما أمكنه.
وليس له تكليفه الخدمة ليلاً ونهاراً معاً؛ لأنّها فوق الوسع والطاقة، بل إذا عمل في أحدهما أراحه في الآخر، ويريحه في الصيف وقت القيلولة.
وبالجملة: فالمتّبع العادة الغالبة.

۵.۱ - نفقة البهائم

نفقة البهائم، تجب النفقة على البهائم المملوكة؛ فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.


۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۸۹.    
۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۷.    
۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۳۹.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۴۴.    
۵. القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج۳، ص۱۲۸۳، ح۴۰.    
۶. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.    
۷. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۷، ص۳۰۰.    
۸. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۵، ص۶۵۶، ح۳۸۴۶.    
۹. البخاري، أبو عبدالله، صحيح البخاري، ج۳، ص۱۵۰.    
۱۰. الدارمي، أبو محمد، سنن الدارمي،، ج۲، ص۱۳۱۷.    
۱۱. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۱۴.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۴۵.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۳۰، أبواب العتق ب۱۴.    
۱۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۴۵۶، أبواب العتق ب۱۳.    
۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۰، ح۱.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۲۶، ح۳۴۷۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۲۴، ح۸۰۷.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۲۵۵، أبواب بيع الحيوان ب۹، ح۱.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۴۵.    
۲۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۱۲.    
۲۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۷.    
۲۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الامامية، ج۱، ص۱۳۲.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۴۵.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۳.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۴۷.    
۲۷. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۶۲، ص۶۴-۶۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۹۰-۱۹۴.    


الفئات في هذه الصفحة : النفقات




جعبه ابزار