• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتفاع (آثارملكه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتفاع (توضيح).
لا ضمان في ملكية الانتفاع إلا مع الاشتراط ، يمكن في المقام ملاحظة الضمان ضمن جهتين، الاولى: الضمان بإزاء الانتفاع نفسه. الثانية: الضمان بإزاء العين المنتفع بها.




يمكن في المقام ملاحظة الضمان ضمن جهتين، الاولى: الضمان بإزاء الانتفاع نفسه. الثانية: الضمان بإزاء العين المنتفع بها:

۱.۱ - ضمان الانتفاع


الأصل في الانتفاعات غير المعوّضة الحاصلة بالإباحة أو الإذن من المالك أو بالعقود غير المعاوضية ، المجّانية وعدم ضمان ذلك الانتفاع، إلّاإذا أباح الشارع أو المالك الانتفاع على وجه الضمان، فلا ضمان في انتفاع الضيف بطعام المضيّف وداره، والتصرّفات المأذون بها من قبل المالك فيما يملك، وانتفاع الموقوف عليهم بالوقف، أو انتفاع المستعير بالعارية.
نعم، ذكر في العارية أنّ المستعير ينتفع على العادة الجارية في تلك العارية، ولا يجوز له التعدّي عن ذلك، فإن تعدّى ضمن، ولا يضمن مع عدمه إلّاأن يشترط عليه الضمان، أو تكون العين من الذهب أو الفضّة، ولو اشترط عدم الضمان فيها صحّ.
وأمّا الانتفاع بمال الغير على أساس الإذن و الإباحة الشرعية فهو يختلف باختلاف موارد الإباحة الشرعية وما يستفاد من دليلها، فإذا استظهر من دليله الإباحة الشرعية المجّانية- كما في إباحة أكل المارّة والأكل من بيوت من تضمنتهم الآية من الأقارب ونحو ذلك- فلا ضمان فيه لما ابيح شرعاً أكله أو التصرّف فيه، وأمّا إذا لم يكن دليله ظاهراً في المجّانية، بل قد يكون ظاهراً في الإباحة على وجه الضمان- كما في إباحة اللقطة للّاقط- فيكون ضمان الانتفاع ثابتاً فيه، ومنه حال الإضطرار ، فإنّه وإن كان مباحاً إباحة شرعية لكنّه يكون مضموناً على المضطر.
قال المحقّق النجفي : «لو كان -صاحب الطعام‌ - غائباً أكل - المضطر - منه وجوباً، وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوّماً، وفي المسالك : ومثله إن كان مثليّاً... ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض وعدمها؛ لأنّ الذمّة تقوم مقام الأعيان ».
أمّا في الانتفاعات بعوض فيثبت الضمان على المنتفع باستيفائه للمنفعة، وكذا يثبت عليه الضمان لو تسلّم العين المراد الانتفاع بها ومضت المدّة المتّفق عليها وإن لم ينتفع بها، كما هو الحال في ضمان الاجرة على المستأجر بانتفاعه بالدار المستأجرة أو ضمانه للُاجرة لو تسلّم الدار وإن لم ينتفع بها.

۱.۲ - ضمان العين المنتفع بها


لا يضمن المنتفع تلف العين التي ابيح له الانتفاع بها إلّامع التعدّي أو التفريط و الخروج عن حدود التصرّف المباح له؛ لأنّ يده يد أمينة ولا ضمان فيها، أمّا إذا تعدّى يثبت الضمان للعين أيضاً بسبب التعدّي.
قال المحقّق النجفي: «لو استعار الدابّة إلى مسافة معيّنة- مثلًا- فجاوزها ضمنها عيناً ومنفعة؛ للتعدّي». وقال في موضع آخر: «العين المستأجرة أمانة لغة وعرفاً... فلا يضمنها حينئذٍ المستأجر إلّابتعدّ أو تفريط... و الإجماع بقسميه عليه‏... نعم، لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً معهما- إلى أن قال-: والعين المستأجرة في المدّة غير مضمونة إلّا بالتعدّي أو التفريط، أمّا ما بعدها فيبقى على قاعدة الضمان ». وهل يثبت الضمان لتلف العين باشتراط ذلك من قبل المالك على المباح له؟
الصحيح أنّ ذلك مبتنٍ على نفوذ اشتراط الضمان في عقود الاستئمان و العقود الإذنية . وتفصيله في مصطلح (أمانة).



قد يلاحظ حقّ الانتفاع وهو مقرون بالمنفعة، بحيث يكون مالك الانتفاع هو مالك المنفعة أيضاً، كما هو الحال في الإجارة ، ففي هذه الحال إذا مات المستأجر- أي مالك المنفعة والانتفاع- فعلى القول بعدم بطلان الإجارة- وهو المعروف بين فقهائنا
[۸] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
- سوف تنتقل منافع العين المستأجرة إلى ورثة المستأجر إلى تمام مدّة الإجارة، وتبعاً لذلك سيكون حقّ الانتفاع قابلًا للتوريث أيضاً.
وعلى القول بعدم قابلية المنفعة للانتقال ، وبطلان الإجارة بموت المستأجر- كما هو قول القدماء من فقهائنا
[۱۱] المبسوط، ج۳، ص۵۴.
- فسيكون حقّ الانتفاع غير قابل للتوريث تبعاً لذلك. ومن هذا القبيل أيضاً الوصيّة بمنفعة معينة لشخص من قبل مالكها فيموت الموصى له قبل القبول ، فإنّه إذا قيل بعدم بطلان الوصيّة بذلك قام الوارث مقامه في قبول الوصيّة، فيملك المنفعة على المشهور .
[۱۵] المبسوط، ج۳، ص۲۳۳.
[۱۶] المراسم، ج۱، ص۲۰۷.
[۱۸] الشرائع، ج۲، ص۲۴۳.

قال المحقّق النجفي: «لو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة وردّها، سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاته على المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا ».
نعم، حكي عن البعض مخالفة المشهور و ذهابه إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له وعدم توريث الانتفاع بالموصى به للوارث. ونحوه ما إذا جعل مالك الدار سكناها لغيره ما دام حيّاً، فإنّه إذا مات هذا المنتفع قبل مالك الدار فسينتقل حقّ الانتفاع بها إلى ورثته، كما هو المشهور بين فقهائنا.
قال المحقّق النجفي: «إذا عيّن للسكنى مدّة لزمت بالقبض ... ولا يجوز الرجوع فيها إلّابعد انقضائها ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع السكنى وإن مات المعَمر (بالفتح)؛ لجميع ما تقدّم من أدلّة اللزوم ، وحينئذٍ فينتقل ما كان له إلى ورثته، كغيرها من الحقوق و الأملاك حتى يموت المالك، بل عن الشيخ في الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة و أخبارهم ، معتضداً بما في المسالك وعن غيرها من نفي الخلاف فيه». وفي قبال المشهور قول برجوعه إلى المالك وعدم توريث حقّ الانتفاع للورثة؛
[۲۵] نكت النهاية، ج۳، ص۱۳۰.
ولعلّه لتصوّر عدم تحقّق ملك المنفعة بذلك.
وقد يلاحظ حقّ الانتفاع من دون ملك المنفعة كما في العارية و الإباحة بالإذن أو موارد الإباحة الشرعية، فهذا النحو من حقّ الانتفاع كما تقدّم يكون قائماً بالمنتفع المباح له؛ لأنّه إذن أو إباحة شرعية بالنسبة إليه ولفعله لا المنفعة الخارجية، فبموته يرتفع موضوع الإباحة، فيحتاج ثبوت حقّ الانتفاع للوارث إلى سبب جديد للإباحة من قبل المالك أو الشارع بالنسبة إليه.
قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «لو مات المستعير وجب على ورثته ردّ العين وإن لم يطالب المعير؛ لأنّه مال حصل في يدهم لغيرهم فيجب عليهم دفعه إليه».
[۲۶] التذكرة، ج۱۶، ص۳۰۱.




حقّ الانتفاع يثبت تارة- كما تقدّم- بالإذن و الإباحة المالكية، واخرى يثبت بالعقد، والأخير قد يكون عقداً لازماً وبعوض كالإجارة، وقد يكون عقداً جائزاً.
فإذا كان حقّ الانتفاع قد ثبت بالنحو الأوّل أو بالنحو الثاني وكان العقد جائزاً، فمالك العين يحقّ له الرجوع فيما أذن به من انتفاع، ولا يلزم به، ففي العارية - مثلًا- يجوز للمعير- أي المالك- أن يفسخ ما أنشأه من عقد ويرجع فيه.
نعم، في الموارد التي يثبت حقّ الانتفاع للمنتفع بعقد لازم وبعوض كالإجارة- مثلًا- يجب على المالك تسليم العين إلى المنتفع بها- أي المستأجر- مع تمامية العقد، ولا يحقّ له الرجوع عمّا التزم به.
ويترتّب على ما تقدّم الكلام في وجوب ردّ المنتفع العينَ المنتفع بها إلى مالكها متى ما فسخ ورجع عن إذنه في الانتفاع.
قال العلّامة الحلّي : «يجب ردّ العين مع الطلب و المكنة ، فإن أهمل معهما ضمن».
وقال المحقّق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه تصحّ الإعارة مطلقة ومدّة معيّنة؛ لإطلاق الأدلّة، لكن المراد بصحّتها مدّة، عدم الإذن فيما بعدها، لا لزومها إليها... وحينئذٍ فللمالك في الحالين الرجوع بها؛ لما عرفت من كونها عقداً جائزاً. ومن ذلك ما لو أذن له في البناء أو الغرس مطلقاً أو إلى مدّة، ثمّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة ... وكذا الكلام في عارية الأرض للزرع، فإنّ له الرجوع ولو قبل إدراكه على الأشبه باصول المذهب وقواعده».



يختلف الحكم في تحمّل نفقات العين المنتفع بها باختلاف الموارد من كون الانتفاع ثبت بعقد أم بغيره، وعلى الأوّل بعوض أم بدونه؟ حيث قد يقال بأنّ الانتفاعات المجّانية الحاصلة بالإباحة المالكية أو العقود بغير عوض- كالعارية والوصيّة بالمنفعة و وقف المنفعة - قد تقتضي في نفسها أن تكون نفقة العين المنتفع بها على المنتفع أثناء فترة الانتفاع، باعتبار أنّ من كان النفع له كان الغرم عليه، وإلّا لاقتضى الإضرار بالمالك أو الوارث. لكن المشهور بين الفقهاء أنّ النفقة تابعة للملك، وما ذكر من الضرر ليس هو من الضرر المنفي في الشريعة .
قال المحقّق النجفي: «إذا أوصى بخدمة عبده أو دابّته مدّة معيّنة فنفقته على الورثة بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّها في النص و الفتوى تابعة للملك المفروض كونه للوارث، بل الظاهر كونها كذلك في المؤبّدة وإن توقّف فيه الفاضل في القواعد ». هذا ما يخصّ نفقة الموصى به إذا كان منفعة. أمّا في نفقة الموقوف فقد قيل بأنّ نفقة الموقوف تلزم الموقوف عليه في الوقف الخاص، وهو واضح على القول بملك الموقوف عليه للوقف، وأمّا على القول بعدم الملك فلانحصار منافعه فيه، فهو كالمملوك .
[۳۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۲۷۱.

وقد ذهب البعض بأنّ العبد الموقوف للخدمة تكون نفقته في كسبه ، شرط ذلك أو لم يشترط، وعند العجز عن الاكتساب بما لا ينعتق به كانت نفقته على الموقوف عليهم.
[۳۳] المبسوط، ج۳، ص۱۰۷- ۱۰۸.
وأورد آخرون عليه بأنّ كسب العبد يعتبر أحد أموال المولى الذي هو الموقوف عليه ولا دليل على اختصاص الإنفاق الواجب عليه من المال المزبور، وكذا العقار إلّامع الشرط؛ ولذا اختار البعض بأنّ نفقة الموقوف على الموقوف عليه بناءً على الانتقال إليه.
[۳۵] المختلف، ج۶، ص۲۷۷.

وقيّد البعض هذا القول بما إذا كان الموقوف عليهم معيّنين، وإلّا كانت في كسب الموقوف إن كان ذا كسب وإلّا ففي بيت المال ، قال المحقّق الكركي : «لا ريب أنّ المملوك إن كان وقفاً على غير معيّن- كالمنتشرين - فنفقته في كسبه إن كان ذا كسب، وإلّا ففي بيت المال».
وفرّع الشهيد الثاني المسألة على مالك الوقف، فإن جعلناه للموقوف عليهم ففي نفقته وجهان: الأوّل في كسبه، والثاني- وهو الأقوى - على الموقوف عليه؛ لأنّه ملكه، والنفقة تابعة للملك. وإذا قلنا بأنّ ملكه للَّه ‏تعالى فيبنى على أنّ نفقة مستحقّ المنافع كالأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحقّها أم لا؟ فإن جعلت عليه فهي على الموقوف عليه أيضاً، وإلّا ففي كسبه، فإن تعذّر ففي بيت المال، ثمّ قال: «ويحتمل كونها في بيت المال مطلقاً على القول بكون المالك هو الواقف، فالنفقة على الموقوف عليه على الأوّل، وعلى الواقف على الثاني، فإن تعذّر- لإعسارٍ أو غيره- ففي كسبه، فإن قصر ففي بيت المال، ويحتمل تقديم كسبه، وتقديم بيت المال». وفي نفقة العين المنتفع بها بعقد لازم وبعوض كالإجارة قال البعض بوجوبها على المستأجر ،
[۳۸] الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.
وهو ظاهر كلام آخرين.
وجزم آخرون بوجوبها على المالك؛ وذلك لتبعية النفقة للملك.
بل يمكن حمل عبارة الشرائع : «يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها، ولو أهمل ضمن»
[۴۴] الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.
على إرادة السقي و العلف البدني لا المالي، الذي هو واجب على المالك، كما ذكره المحقّق النجفي.
نعم، قد تجب نفقة العين المنتفع بها على المنتفع إذا اشترط عليه ذلك ضمن العقد، سواءً كان الانتفاع مقابل عوض أم كان مجّانياً .


 
۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۳۵، م ۶۲۳.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۳۷.    
۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۸۹.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۶.    
۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۸.    
۷. السرائر، ج۲، ص۴۴۹.    
۸. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۹. التذكرة، ج۲، ص۲۹۹ (حجرية).    
۱۰. النهاية، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۱. المبسوط، ج۳، ص۵۴.
۱۲. المهذب، ج۲، ص۱۳.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۶۷۷.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۶۱۷.    
۱۵. المبسوط، ج۳، ص۲۳۳.
۱۶. المراسم، ج۱، ص۲۰۷.
۱۷. السرائر، ج۳، ص۲۱۶.    
۱۸. الشرائع، ج۲، ص۲۴۳.
۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۹۷.    
۲۰. القواعد، ج۲، ص۴۶۵.    
۲۱. المهذب البارع، ج۳، ص۱۱۳.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۵۹.    
۲۳. الإرشاد، ج۱، ص۴۵۹.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۴۱.    
۲۵. نكت النهاية، ج۳، ص۱۳۰.
۲۶. التذكرة، ج۱۶، ص۳۰۱.
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۷۴.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۷۳.    
۲۹. القواعد، ج۲، ص۱۹۶.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۷۴.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۳۹- ۳۴۰.    
۳۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۲۷۱.
۳۳. المبسوط، ج۳، ص۱۰۷- ۱۰۸.
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۹۴.    
۳۵. المختلف، ج۶، ص۲۷۷.
۳۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۷۴.    
۳۷. المسالك، ج۵، ص۳۸۲.    
۳۸. الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.
۳۹. الإرشاد، ج۱، ص۴۲۵.    
۴۰. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).    
۴۱. المسالك، ج۵، ص۲۲۳.    
۴۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۱.    
۴۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۶۲.    
۴۴. الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۴۲-۴۴۶.    



جعبه ابزار