• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإعسار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى قلّة ذات اليد أو العجز عن أداء الحق.




الإعسار: من العسر، وهو الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات اليد.
[۱] لسان العرب، ج۹، ص۲۰۱.

من هنا يقال: أعسر الرجل فهو معسر، وذلك إذا ألمّ به الفقر وضاق حاله، وأعسر الغريم إذا طلب منه الدين على عسرته.
[۳] لسان العرب، ج۹، ص۲۰۲.

ومن معانيه أيضاً صعوبة الولادة ، يقال: أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتها.
[۶] لسان العرب، ج۹، ص۲۰۱.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۴۰۹.




استعمل الإعسار عند الفقهاء بمعنى قلّة ذات اليد والضيق.
كما فسّر في كلام غير واحد منهم بالعجز عن أداء الحقّ؛ لعدم تملّكه ما زاد على المستثنيات في الدين.
[۸] كنز العرفان، ج۲، ص۵۷.





۳.۱ - الإفلاس


وهو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، يقال: أفلس الرجل أي صار إلى حالٍ لم يبق له مال .
[۱۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۳۱۸.

قال المحقق النجفي : «ولعلّ العرف الآن على كون المفلس- بالكسر- أعمّ من الذاهب خيار ماله، بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أوّل أمره إلّا الفلوس».
وقال أيضاً: «والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته».
والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد.

۳.۲ - التفليس


وهو لغة نسبة الإفلاس‏ إلى الشخص، واصطلاحاً: منع الحاكم المدين من التصرف في ماله.

۳.۳ - الحجر


وهو لغة: المنع مطلقاً، وفي الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولي.
والحجر مغاير للإعسار لكن قد يبلغ الإعسار حدّ الإفلاس بمفهومه الفقهي فيحكم الحاكم بالحجر على المفلّس.

۳.۴ - الفقر


وهو لغة: الحاجة ، ضدّ الغنى .
والفقير هو المحتاج، وعرّف بأنّه الذي لا شي‏ء له.
[۱۵] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۹۹.

وقيل: الفقير هو الذي له بلغة من العيش،
[۱۶] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۹۹.
والمسكين الذي لا شي‏ء له، فعلى هذا يكون المسكين أسوأ حالًا من الفقير، وقد نقل عن الأصمعي أنّ المسكين أحسن حالًا من الفقير. وقيل بالعكس حيث نقل عن يونس أنّ الفقير أحسن حالًا من المسكين.
[۱۸] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۶.

والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الفقير يطلق على من ليس عنده قوت سنته، أمّا الإعسار فقد يطلق على من عجز عن أداء دينه سواء كان‏ غنيّاً أو فقيراً.

۳.۵ - العسر والحرج


العسر ضدّ اليسر، وهو الضيق والشدّة والصعوبة،
[۱۹] لسان العرب، ج۹، ص۲۰۱.
كما في قوله تعالى: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسرٍ يُسراً».
والحرج أيضاً بمعنى الضيق والشدّة، كما في قوله تعالى: «فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً».
والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الحرج يطلق على كلّ ما تسبّب في الضيق، سواء أكان واقعاً على البدن أم على النفس.
والإعسار يطلق في مورد الدين أو قلّة ذات اليد.



الإعسار رافع للتكليف إجمالًا من جهة ارتفاع القدرة عليه عقلًا أو شرعاً أو من جهة إرفاق الشارع على العباد ورفع تكليفه عنهم دفعاً للعسر والحرج والمشقّة.
فالإعسار قد يكون بدرجة توجب عجز المكلّف عن أداء التكليف خارجاً، وهو موجب لارتفاع التكليف وسقوطه؛ لأنّ القدرة من شرائط التكليف عقلًا.
وقد لا يكون بتلك الدرجة، بل يتمكّن المكلّف معه من أداء التكليف عقلًا، كمن يتمكّن من الحجّ متسكّعاً، إلّا أنّ الشارع اشترط في وجوبه القدرة الحاليّة والاستطاعة بمعنى التمكّن من الزاد والراحلة والرجوع إلى الكفاية - على ما سيأتي- وقد يسمّى ذلك بالقدرة الشرعيّة، فمع الإعسار يسقط وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة.
وقد يسبّب الإعسار سقوط التكليف من جهة أدلّة نفي العسر والحرج في الشريعة ، كما إذا فرض توقّف وضوئه على شراء مال بثمن وهو معسر لا يتمكّن من وفائه ، فإنّه يوجب سقوط الوضوء وانتقاله إلى التيمّم ، على ما سيأتي.
وقد يكون عدم الإعسار بعنوانه شرطاً في التكليف، كما في وجوب دفع الدين الحالّ على المدين، فإنّه مشروط باليسر وعدم العسر، كما سيأتي أيضاً.
ففي جميع هذه الموارد يكون الإعسار مؤثّراً في ارتفاع التكليف عن المعسر.
وقد يكون الإعسار موضوعاً لترتّب آثار وأحكام اخرى، كاستحقاق الزكاة أو انحلال النذر أو غير ذلك.
وفيما يلي نورد البحث عن ذلك إجمالًا في موردين:

۴.۱ - الإعسار في تحصيل مقدّمات الواجب


تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإعسار في تحصيل مقدّمات الواجب في موارد مختلفة نذكرها فيما يلي:

۴.۱.۱ - الإعسار في تحصيل الماء للوضوء أو الغسل


لو لم يجد من يريد الوضوء والغسل الواجبين الماء وتوقّفا على شراء الماء أو الاقتراض لتحصيله وجب ولو بأضعاف‏ العوض مع القدرة عليه ما لم يضرّ بحاله.
وأمّا لو كان معسراً أو كان مضرّاً بحاله- كما لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء- لم يجب ذلك؛ لعموم نفي الحرج المستفاد من قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، وقوله تعالى: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ»، وقوله عزّوجلّ: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسرَ»، ولأنّ من هذا شأنه لا يكون واجداً للماء المباح ، ولأنّه يجوز ترك استعمال الماء لحاجته في الشرب ، فترك بذله أولى، وحينئذٍ يسقط عنه الوضوء أو الغسل وينتقل فرضه إلى التيمّم.
[۲۵] الشرائع، ج۱، ص۴۷.


۴.۱.۲ - عدم وجوب الحجّ على المعسر


من شروط وجوب الحجّ الاستطاعة الشرعيّة،
[۳۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۹.
ولا تكفي القدرة العقليّة عليه، والمراد بالاستطاعة الشرعيّة التمكّن من الزاد والراحلة،
[۳۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۹.
والرجوع إلى الكفاية عند بعض.
[۴۰] المبسوط، ج۱، ص۴۰۵.
[۴۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۲، م ۱۵.

فلو كان معسراً من هذه الناحية بأن لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحجّ.
ولو حجّ بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الإسلام ، ووجب عليه الإعادة إذا تحقّقت الاستطاعة بعد ذلك،
[۴۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۱۱.
كما هو المشهور؛ وذلك لأنّ اللَّه تعالى علّق الوجوب على المستطيع فمع عدم الاستطاعة لا يثبت الوجوب فلا يكون امتثالًا للوجوب حينئذٍ لفرض عدمه،
ولرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ رجلًا معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ».
نعم، يعارض ذلك جملة من النصوص:
منها: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حجّ عن غيره يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم...».
ومنها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالًا هل عليه الحجّ؟ فقال: «يجزي عنهما جميعاً».
لكن إعراض الفقهاء عن العمل بهذه الروايات يمنع من الاعتماد عليها.
ومقتضى الجمع العرفي بين المجموعتين الأخذ بظاهرها، وحمل غيرها على الاستحباب .
وكذا لو كان له دين على معسر أو كان الدين مؤجّلًا لم يجب عليه الحجّ.
[۵۳] الشرائع، ج۱، ص۲۲۶.
[۵۴] المنتهى، ج۱۰، ص۸۰.
[۵۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۳، م ۱۸.


۴.۱.۳ - إعسار المستطيع للحجّ بعد استطاعته


إذا استكملت شرائط الاستطاعة فأهمل ولم يحجّ حتى فات وقت الحجّ يستقرّ الحجّ في ذمّته ،
[۵۷] الشرائع، ج۱، ص۲۲۸.
فإذا كان له مال وذهب، ثبت الحجّ في ذمّته ويحجّ في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا تنتفي معها أصل القدرة، وإن مات حجّ عنه من تركته من أصل المال.
[۶۰] المبسوط، ج۱، ص۴۱۰.

ومعنى الاستقرار أنّه يجب عليه حينئذٍ فعله متى تمكّن منه على الفور ولو مشياً، بأن لا يتمكّن من الراحلة أو لم يتمكّن من الزاد إلّا بإجارة نفسه ونحو ذلك.

۴.۲ - الإعسار في الحقوق‏الماليّة


يقع الإعسار في الحقوق المالية في موارد:
أحدها: الإعسار في حقوق اللَّه تعالى‌ المالية .
ثانيها: الإعسار في الدين .
ثالثها: الإعسار في غير القرض .


 
۱. لسان العرب، ج۹، ص۲۰۱.
۲. الصحاح، ج۲، ص۷۴۵.    
۳. لسان العرب، ج۹، ص۲۰۲.
۴. العين، ج۱، ص۳۲۶- ۳۲۷.    
۵. الصحاح، ج۲، ص۷۴۵.    
۶. لسان العرب، ج۹، ص۲۰۱.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۴۰۹.
۸. كنز العرفان، ج۲، ص۵۷.
۹. الرياض، ج۱۳، ص۸۷.    
۱۰. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۱. الصحاح، ج۳، ص۹۵۹.    
۱۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۳۱۸.
۱۳. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۷۷.    
۱۴. العين، ج۵، ص۱۵۰.    
۱۵. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۹۹.
۱۶. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۹۹.
۱۷. الصحاح، ج۲، ص۷۸۲.    
۱۸. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۶.
۱۹. لسان العرب، ج۹، ص۲۰۱.
۲۰. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۷.    
۲۱. النساء/سورة ۴، الآية ۶۵.    
۲۲. الحجّ/سورة ۲۲، الآية ۷۸.    
۲۳. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۲۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۵.    
۲۵. الشرائع، ج۱، ص۴۷.
۲۶. القواعد، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۷. المدارك، ج۲، ص۱۸۸.    
۲۸. كشف اللثام، ج۲، ص۴۴۴.    
۲۹. الحدائق، ج۴، ص۲۶۴.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۳، ص۳۶۷.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۵، ص۹۷.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۶۹، م ۱۶.    
۳۳. مستمسك العروة، ج۴، ص۳۲۳- ۳۲۶.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۲۰۳.    
۳۵. القواعد، ج۱، ص۴۰۴.    
۳۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۴- ۲۵.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۴۸.    
۳۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۹.
۳۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۹.
۴۰. المبسوط، ج۱، ص۴۰۵.
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۷۳.    
۴۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۲، م ۱۵.
۴۳. الخلاف، ج۲، ص۲۴۶، م ۳.    
۴۴. القواعد، ج۱، ص۴۰۵.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۴۸.    
۴۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۱۱.
۴۷. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۵۸.    
۴۸. الخلاف، ج۲، ص۲۴۶، م ۳.    
۴۹. الوسائل، ج۱۱، ص۵۷، ب ۲۱ من وجوب الحجّ، ح ۵.    
۵۰. الوسائل، ج۱۱، ص۵۶، ب ۲۱ من وجوب الحجّ، ح ۴.    
۵۱. الوسائل، ج۱۱، ص۵۷، ب ۲۱ من وجوب الحجّ، ح ۶.    
۵۲. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۵۳. الشرائع، ج۱، ص۲۲۶.
۵۴. المنتهى، ج۱۰، ص۸۰.
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۸.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۳، م ۱۸.
۵۷. الشرائع، ج۱، ص۲۲۸.
۵۸. القواعد، ج۱، ص۴۰۷.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۹۸.    
۶۰. المبسوط، ج۱، ص۴۱۰.
۶۱. كشف اللثام، ج۵، ص۱۲۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۷۳-۱۰۶.    



جعبه ابزار