دية الشفرتين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في قطع الشفرتين
الدية كاملة؛ وفي كل واحد منهما نصف الدية.
وفي قطع الشفرتين بالضمّ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، كما في
مجمع البحرين والشرائع والقواعد والروضة وعن
المبسوط، ولكن عن موضع آخر منه وفي
السرائر تفسيرهما بما يخالف ذلك، وهو حاشية لحم الفرج، مع نسبتهما له إلى
أهل اللغة، ووافقهم على النسبة بعض الأجلة
الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية بلا خلاف أجده؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة.
مضافاً إلى الخبرين، أحدهما
الصحيح: عن رجل قطع فرج امرأته؟ قال: «أُغرمه لها نصف الدية»
.
ونحوه الثاني، لكن فيه: «لُاغرمنّه ديتها»
.
وهو محمول على قطع الشفرتين معاً، والأوّل على قطع إحداهما، والشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدّمناها.
وليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما، بل غاية ما فيهما قطع الفرج، والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأوّل.
وإثبات
الدية في قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلّم شمول عموم ما دلّ عليها للشفرتين بهذا المعنى، لكنّه محل إشكال،
والأصل يقتضي المصير فيه إلى
الحكومة، أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأوّل، فتأمّل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۸۲-۴۸۳.