• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادة السائل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا تقبل شهادة السائل بكفّه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه.



ولا تقبل شهادة السائل بكفّه أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه، عند الأكثر كما في الكفاية، بل المشهور كما في المسالك والدروس وعن المحقق الثاني، بل لا خلاف في المنع في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه، كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ والقاضي، وفي المختلف، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة، دون ما إذا سأل نادراً للضرورة، كما عن الحلّي، وفي الشرائع والسرائر والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك، وغير ذلك من كتب الأصحاب، ولعلّه المشهور بين المتأخرين.


والأصل في المنع في الجملة بعد عدم ظهور الخلاف فيه بين الطائفة المعتبران:
أحدهما الصحيح: عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: «كان أبي (علیه‌السّلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه».
والثاني الموثق: «ردّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إذا اعطي رضي وإن منع سخط».


وفي هذا التعليل وتعليل الماتن وغيره الحكم بقوله: لما يتصف به من مهانة النفس ودناءته فلا يؤمن من خدعه في شهادته إيماء إلى تهمته وعدم حرمة السؤال، وإلاّ لعلّل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده، أو بالإصرار عليه واستمراره.
وفيه نظر؛ فإنّ عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم الإباحة، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة، بناءً على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة، بل الذي لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة محرّم خاصّة، وحينئذ فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم.
ولنعد إلى حكم أصل المنع عن قبول الشهادة هل هو على إطلاقه، أو مشروط باتخاذه السؤال صنعةً وحرفة والإصرار عليه واستمراره؟ إطلاق الخبرين يقتضي الأوّل، وعدم انصرافهما بحكم التبادر والغلبة إلاّ إلى الثاني يقتضيه، ولعله أظهر، سيّما مع كونه بين المتأخرين أشهر.


۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۹.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۹.    
۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۶.    
۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۶.    
۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۲.    
۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۵.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۰.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۸.    
۱۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۹.    
۱۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۹.    
۱۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۳.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۷، ح۱۴.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۰۹.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۲، کتاب الشهادات ب۳۵، ح۱.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۶، ح۱۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۳، ح۶۰۸.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۲، کتاب الشهادات ب۳۵، ح۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۰۱-۳۰۲.    






جعبه ابزار