شهادة السائل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا تقبل
شهادة السائل بكفّه، لما يتصف به من مهانة
النفس، فلا يؤمن خدعه.
ولا تقبل
شهادة السائل بكفّه أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه، عند الأكثر كما في
الكفاية، بل المشهور كما في
المسالك والدروس وعن
المحقق الثاني، بل لا خلاف في المنع في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه، كما هو ظاهر المتن وعن
الشيخ والقاضي، وفي
المختلف، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة، دون ما إذا سأل نادراً للضرورة، كما عن
الحلّي، وفي
الشرائع والسرائر والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك
، وغير ذلك من كتب
الأصحاب، ولعلّه المشهور بين المتأخرين.
والأصل في المنع في الجملة بعد عدم ظهور الخلاف فيه بين
الطائفة المعتبران:
أحدهما
الصحيح: عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: «كان أبي (علیهالسّلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه»
.
والثاني
الموثق: «ردّ
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إذا اعطي رضي وإن منع سخط»
.
وفي هذا التعليل وتعليل الماتن وغيره الحكم بقوله: لما يتصف به من مهانة
النفس ودناءته فلا يؤمن من خدعه في شهادته إيماء إلى تهمته وعدم
حرمة السؤال، وإلاّ لعلّل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده، أو بالإصرار عليه واستمراره.
وفيه نظر؛ فإنّ عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم
الإباحة، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة، بناءً على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة، بل الذي لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة محرّم خاصّة، وحينئذ فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم.
ولنعد إلى حكم أصل المنع عن قبول الشهادة هل هو على إطلاقه، أو مشروط باتخاذه السؤال صنعةً وحرفة والإصرار عليه واستمراره؟
إطلاق الخبرين يقتضي الأوّل، وعدم انصرافهما بحكم
التبادر والغلبة إلاّ إلى الثاني يقتضيه، ولعله أظهر، سيّما مع كونه بين المتأخرين أشهر.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۰۱-۳۰۲.