ضمان الدية في التغريق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي
رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام)، وعن
أبي جعفر (علیهالسّلام) أن
عليا (علیهالسّلام) قضى بالدية أخماسا بنسبة
الشهادة؛ وهي متروكة، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
ولو كان في الفرات ستّة غلمان فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنّهم غرّقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه فقضى (علیهالسّلام) فيهم بما في رواية
النوفلي عن
السكوني ورواية
محمّد بن قيس جميعاً عن
أبي عبد الله (علیهالسّلام) في الرواية الأُولى وعن
أبي جعفر (علیهالسّلام) في الرواية الثانية: «أنّ
عليّاً (علیهالسّلام) قضى بالدية أخماساً بنسبة
الشهادة فجعل ثلاثة أخماس على الاثنين وخُمسين على الثلاثة»
.
وهي وإن صحّ سندها بالطريق الثاني لكنّها مخالفة لأُصول
المذهب، والموافق لها من الحكم أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخرين؛ للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت
التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته
بالقسامة.
ويذبّ عن الرواية مع كونها على ما ذكره
الماتن هنا وفي
الشرائع متروكة بما أشار إليه بقوله: فإن صحّ النقل فهو واقعة في عين فلا يتعدّى؛ لاحتمال ما يوجب الاختصاص بها.
وبالجملة: الكلام في هذه
الرواية كما مضى في سابقتها، حتى في اشتهارها روايةً
وفتوى القاضي بها، وادّعى السيّدان
شهرتها بحيث يظهر منهما الاعتماد عليها، فليت شعري؟! كيف ادّعى الماتن متروكيّتها مع مساواتها في جميع ذلك لسابقتها، بل لعلّها أقوى منها؛ لاختلافها دون هذه؛ لعدم اختلاف فيها، فلا بُعد في العمل بها حيث لأقسامه ولا قبول شهادة، مع تأمّل ما فيه أيضاً.
واعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا منسوبة إلى الرواية؛ نظراً إلى مخالفتها الأُصول، واحتياجها أو بعضها في الردّ إليها إلى
التأويل أو
التقييد، أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف لها، وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند أو غيره تحقيقاً لعذر اطراحها.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۰۴-۴۰۵.