نزح البئر لموت العصفور
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ينزح البئر دلو واحد في موت
العصفور.
وكذا ينزح دلو واحد في موت
العصفور بضم عينه، على الأشهر الأظهر للموثق: «وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد»
.
خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين، فخصّاه بالصعوة
المفسّرة في
القاموس بالعصفور الصغير
للرضوي
.
والأول أولى للشهرة، ودعوى
الإجماع عليه في
الغنية، فانجبر بهما ضعف الخبر ويترجح، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح.
وبه يخص ما في
الصحيح من نزح دلاء
لموت شيء صغير فيها
، وإن نفي البعد عن العمل به بعض المتأخرين
وكذا ما في بعض الأخبار من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير
ولو احتيط بهما بل وبالأوّل كان أولى.
وکذا الحكم في شبهه في المشهور، ومستندهم غير واضح، اللهم إلّا أن يدّعى استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.
وفسّر العصفور بما دون
الحمامة وشبهه بمضاهيه في الجسم والمقدار، ولا يخفي ما بينهما من التنافي، والحكم معلّق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافاً
للراوندي، فخصّه بمأكول اللحم
، احترازاً عن
الخفّاش، ولا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخاً، ونجاسته مطلقاً، وهما في محلّ المنع، مع كونه أخص من المدّعى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۵۱-۵۲.