• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزح البئر لموت الكلب وشبهه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينزح البئر لموت الكلب وشبهه في الجثة أربعون.



وينزح لموت الكلب وشبهه في الجثة أربعون في المشهور، وضعف مستندهم بعملهم مجبور.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الخبر الذي رواه المصنف عن‌ كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر: عن السنّور فقال: أربعون وللكلب وشبهه.
وفي آخر: في السنّور وما كان أكبر منه ثلاثين أو أربعين.
وقريب منه ما في آخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه، وزيد في الترديد عشرون.
ويحتمل كونهما مستنداً لهم أيضاً بناءً على أصالة بقاء النجاسة، واحتمال كون الترديد فيه من الراوي.
وعن الهداية والمقنع الفتوى بأوّل الأخيرين ولعلّه بناءً منه على حمله الترديد على كونه من المعصوم.
وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء وفي بعضها التصريح فيه وفي السنّور بالخمس، وعمل بها بعض المتأخرين. وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة.


وألحق الشيخان وغيرهما بموت الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة، ففي المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه.
ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم، وكذا الوسيلة والمهذّب والإصباح بزيادة النص على الأرنب، ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها.
ولعلّ مستندهم دخولها في «شبهه» كما صرّح به الشيخ، وفي نسبة الإلحاق إليهما نوع تأمل له فيه، ولعلّه بناء على تأمله في دخولها في «شبهه» ولذا أفرد السنّور بالذكر.
مع ذلك المروي في الشاة تسع أو عشر كما في خبر إسحاق وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد.


وينزح للسنّور بموته فيها أربعون دلواً؛ لما تقدم، وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال: عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال: «كلّ ذلك سبع دلاء»، وبه فيه أفتى الصدوق في الفقيه.
والأول أولى وأحوط.


وكذا لوقوع الكلب لو خرج حياً على الأشهر الأظهر للصحيح.
خلافا للحلّي، فأربعون إلحاقاً له بغير المنصوص، بناءً على عدم عمله به بناءً على أصله.
وهو وإن اقتضى نزح الجميع إلّا أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى. وهو ضعيف.



۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۶۶.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷،ح ۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۶، ح۶۸۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۶، ح۹۸.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷، ح ۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۵، ح ۶۸۰.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۶، ح ۹۷.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷، ح ۳.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۶۶.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۰.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۶- ۲۳۷، ح ۶۸۲،۶۸۵، ۶۸۶.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۶- ۳۷، ح ۹۹، ۱۰۰،۱۰۱.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۲- ۱۸۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷،ح ۲.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷،ح۵، ۶.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵، ح ۳.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۷، ح ۶۸۴.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۷، ح ۱۰۲.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۴، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷، ح ۷.    
۱۹. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۸۱.    
۲۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۶.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱.    
۲۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۵.    
۲۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۷۵.    
۲۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۲۲.    
۲۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۶.    
۲۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۱۹.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۷، ح ۶۸۳.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۸، ح ۱۰۵.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۶، أبواب الماء المطلق، ب ۱۸، ح ۳.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۵، ح۶۷۹.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۴، ح ۹۱.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۰، أبواب الماء المطلق، ب ۱۵، ح ۵.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۲۱.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۷، ح۶۸۷.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۸، ح ۱۰۳.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۲، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷، ح ۱.    
۳۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۱-۴۲.    
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۳-۴۴.    
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۷.    






جعبه ابزار