أولياء العقد للمملوكة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
توقف تزويج العبد والأمة على
إذن مولاه، لا تُنكح الأمة إلاّ بإذن المولى ، رجلاً كان المولى أو
امرأة دائماً كان النكاح أو متعةً.
(وللمولى أن يزوِّج
المملوكة له، صغيرة) كانت (أو كبيرة، بكراً) كانت (أو ثيّباً، عاقلةً) كانت (أو مجنونةً، ولا خيرة لها، وكذا) الكلام في (العبد) المملوك له؛ لأنّه المالك لمنافعهما. إجماعاً، فتوًى ودليلاً، كتاباً وسنّةً، قال عزّ وجلّ (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).
وقال (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ).
والنصوص بهما مستفيضة، بل متواترة. ففي الحسن : عن مملوك تزوّج بغير
إذن سيّدة، فقال : «ذلك إلى سيّده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما».
والنصوص المعتبرة بمعناه مستفيضة، يأتي ذكرها في تضاعيف الباب.
وفي الخبرين : عن
الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها، قال : «يحرم ذلك عليها، وهو زناء».
وليس له
الولاية على المبعّض بمعنى إجباره عليه، وإن كانت له عليه بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه، إجماعاً كما في التذكرة.
وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده مطلقاً، إذا كانت فيه مصلحة؛ لفحوى الخطاب، خلافاً لبعض العامّة.
ولا يكون له فسخه بعد الكمال، كسائر تصرّفاته في أمواله.
(الثالثة : لا تُنكح الأمة إلاّ بإذن المولى، رجلاً كان المولى أو
امرأة ) دائماً كان النكاح أو متعةً، إجماعاً في الأول، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقاً، بل عن الحلّي بلا خلاف؛
لرجوع الشيخ المفتي بالرواية الآتية في النهاية
عنها في غيرها. للأدلّة القطعيّة، كالعقل، والكتاب،
والسنّة المستفيضة، بل المتواترة.
منها الصحيح : هل يجوز للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : «نعم، إذا كان بإذن أهلها» الحديث.
ونحوه آخر : في رجل تزوّج امرأة حرّة، فوجدها أمة دلّست نفسها له، قال : «إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح
باطل »
فتأمّل. والموثّق : الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها، قال : «هو زناء، إنّ الله تعالى يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)
».
(و) خلاف الشيخ في
النهاية ، بمصيره إلى العمل بما (في رواية سيف) بن عميرة الصحيحة، المتضمّنة لـ : أنّه (يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعةً).
ضعيف؛ لأنّها مع اضطرابها سنداً؛ لروايتها عن
مولانا الصادق عليه السلام بلا واسطة تارة،
وبواسطة عليّ بن المغيرة تارة،
و
داود بن فرقد اخرى،
مع عدم الوفاق على وثاقة الراوي، واشتراك
عليّ بن الحكم في سندها، وإن كان الظاهر الوثاقة وعدم
الاشتراك ، إلاّ أنّ مثل ذلك لا يقاوم ما خلا عنه. مضافاً إلى عدم توافق متنها المرويّ في الطرق الثلاثة، فذكر في الأخير : «يتزوّج» ولا قائل بعمومه إجماعاً، سيّما مع ظهور التزويج في الدائم. وحمله على التمتّع بقرينة الطريقين الآخرين، حمل المطلق على المقيّد فرع
استفادة نفي جواز الدوام منهما، وهو كما ترى، فتأمّل. وفي الآخرين : «يتمتّع» وهو يحتمل بالبيع وغيره، ويكون الغرض جوازه من دون
استبراء في أمة المرأة دون الرجل، فيحتاج فيه إليه، أو إلى إخباره، وهو غير بعيد، ولا سيّما في مقام الجمع، وأولى من طرحها بناءً على شذوذها؛ لرجوع الشيخ كما مرّ
عن مضمونها.
(و) مع ذلك (هي منافية للأصل) المتيقّن بالأدلّة السابقة، من
تحريم التصرّف في ملك الغير مطلقاً بدون إذنه.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۹۶- ۹۷.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۱۰۸- ۱۱۰.