اجتماع فروض الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إنّ السهام المنصوصة في
القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً ومنها ما لا يجتمع،
فهي على قسمين:
والمراد بها ما لا يمكن اجتماعها إمّا
لامتناع وقوعها خارجاً أو لاستلزامه العول،
وهي كالتالي:
كما في اجتماع الزوج والاختين للأب، فإنّ
اجتماع مستحقّيهما وإن كان ممكناً في حدّ ذاته، إلّا أنّه لا يصحّ؛ لبطلان العول.
وسيأتي وجه
بطلان العول تفصيلًا.
وهو يتصوّر في البنتين والاختين، وهو ممتنع؛ للزوم العول، ولعدم اجتماع مستحقّيهما في مرتبة واحدة.
إذ لا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر.
إذ الثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب، وللمتعدّد من كلالة
الامّ ، وهما لا يجتمعان؛ إذ مع وجود الامّ لا يتصوّر الميراث لكلالتها. وأمّا الاختان وإن كان لهما الثلثان فإنّ لكلّ واحدة منهما الثلث، لكن هذا ليس مقدّراً، وإنّما المقدّر الثلثان.
لأنّ الثلث سهم الامّ مع عدم الحاجب، والسدس سهمها مع الحاجب أو الولد، فلا يجامعه أصلًا.
لأنّ الثمن سهم الزوجة خاصّة، وإن تعدّدت فلا يتعدّد.
لأنّ الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث للُامّ مع عدم الولد، ولكلالتها المتعدّدة مع عدم الولد، فلا يتصوّر اجتماع الثمن مع الثلث.
لأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد، والربع نصيبها مع عدم الولد فكيف يجتمعان
؟ وكذلك الربع نصيب الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم الولد للزوج وهما لا يجتمعان.
وهي كالتالي:
كزوج واخت واحدة لأب أو لأبوين فللزوج النصف، وكذا للُاخت الواحدة.
كزوج وبنت واحدة من الزوجة فللزوج مع عدم الولد الربع وللبنت النصف ممّا تركته امُّها.
وكذا الحال في زوجة واخت من أبوين أو
أب .
كزوجة وبنت واحدة فللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف.
كزوج وامّ مع عدم الحاجب، أو زوج أو
أخت لأب مع المتعدّد من كلالة الامّ.
كزوج مع واحد من كلالة الامّ أو اخت لأب مع واحد من كلالة الامّ،
فإنّ للزوج وللُاخت لكلّ منهما النصف، وللواحد من كلالة الامّ السدس. وكذا في بنت مع أحد الأبوين فلها النصف ولأحدهما السدس.
كزوج وابنتين، وكزوجة واختين لأب.
كزوجة وامّ، أو زوجة مع المتعدّد من كلالة الامّ.
كزوجة وواحد من كلالة الام، وكزوجة وامّ مع الحاجب وعدم الولد،
وزوج وأحد الأبوين مع الولد الذكر.
كزوجة وابنتين لا غير.
كزوجة وأحد الأبوين مع الولد الذكر.
كأُختين فصاعداً لأب مع إخوة لُامّ، وكأُختين فصاعداً للأبوين أو للأب.
كبنتين فصاعداً وأحد الأبوين، وكأُختين فصاعداً لأب مع واحد من كلالة الامّ.
كأبوين مع الولد الذكر، فإنّ لكلّ واحد من
الأبوين السدس والبقية للولد.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۱۶- ۱۱۹