• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الادخار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو احتفاظ الشىء أو المال في مكان للاستفادة منه في وقت الحاجة.




الادّخار الاحتفاظ بالشي‏ء لحين الحاجة إليه،
[۱] أساس البلاغة، ج۱، ص۲۰۳.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۷.
[۳] المنجد، ج۱، ص۷۰۰.
أصله اذتخار، وزان افتعال من الذخر، قلبت كلّ من الذال والتاء دالّا، ثمّ ادغمتا فصار ادّخاراً.
[۵] النهاية، (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۵۵.
[۶] لسان العرب، ج۵، ص۲۸.
[۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۶۳۱.
ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.




۲.۱ - الاكتناز


وهو الاجتماع والامتلاء،
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۵۴۲.
[۹] المنجد، ج۱، ص۷۰۰.

والكنز: المال المدفون تحت الأرض أو في وعاء،
[۱۰] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۰۳.
[۱۱] لسان العرب، ج۱۲، ص۱۶۵.
بل كلّ مال خبّئ فلم يستعمل، وفرقه عن الادّخار يظهر في اشتراط التخبئة وعدمه‌.

۲.۲ - الاحتكار


وهو حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس إليه.
ويختلف عن الادّخار في كون حبس المال في الادّخار لاستعماله في وقت الحاجة، وفي الاحتكار لرفع قيمته السوقيّة مع كون المال معدّاً للتجارة والناس إليه في حاجة.

۲.۳ - الاقتناء


وهو الاحتفاظ بالشي‏ء اتّخاذاً للنفس لا للتجارة أو الاستعمال،
[۱۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۱۷.
[۱۵] المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۸.
وفرقه عن الادّخار هو في أخذ قصد استعماله عند الحاجة إليه في الادّخار دون الاقتناء.



۱- يجوز للإنسان ادّخار أمواله للاستفادة منها عند الحاجة ما لم يمتنع عن أداء ما تعلّق بها من حقّ شرعي، من غير فرق بين كونها ذهباً أو فضّة أو غيرهما.
[۱۷] مجمع البيان، ج۳، ص۲۶.
[۱۸] كنز العرفان، ج۱، ص۲۲۴- ۲۲۵.
[۱۹] التحفة السنية، ج۱، ص۱۴۹ (مخطوط).
[۲۰] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۲۶۳.

نعم، قد يمنع عن كنزها وتعطيلها وعدم استثمارها اقتصاديّاً؛
[۲۱] الميزان، ج۹، ص۲۶۱- ۲۶۳.
استناداً إلى قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»، لكنّه قول غير معروف.
۲- المدّخر للمئونة ممّا يصرف عينه- كالحنطة والشعير والفحم ونحوها- يتعلّق الخمس بما زاد منه عن رأس سنة الخمس، وأمّا المدّخر للانتفاع به مع بقاء عينه مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالمشهور عدم تعلّق الخمس بها مع كونها في معرض الاستعمال.
[۲۳] العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۸.

۳- المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن ونحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه، إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً.
۴- يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى.
[۲۵] النهاية، ج۱، ص۲۶۱.
[۲۶] الشرائع، ج۱، ص۲۶۴.
وقيل: إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ.
[۳۲] مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶۹.
وأمّا هدي الكفّارة والنذر فلا يجوز.
[۳۴] الاقتصاد، ج۱، ص۴۵۶.

۵- يحرم ادّخار أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال عند المشهور، واختار بعض الجواز؛ لعدم الدليل على الحرمة، كما يحرم ادّخار شي‏ء فيها؛ لأنّه من مصاديق استعمالها.
۶- مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج- مع عدم مال غيرها- منها، ولو ببيع بعضها وإنفاقه في مئونة حفظها.
۷- ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شي‏ء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده.
[۴۱] كشف اللثام، ج۷، ص۳۰۱.

۸- ما يفضل من مصالح المشاهد والمساجد وسائر الموقوفات وآلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة.


 
۱. أساس البلاغة، ج۱، ص۲۰۳.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۷.
۳. المنجد، ج۱، ص۷۰۰.
۴. العين، ج۴، ص۲۴۳.    
۵. النهاية، (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۵۵.
۶. لسان العرب، ج۵، ص۲۸.
۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۶۳۱.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۵۴۲.
۹. المنجد، ج۱، ص۷۰۰.
۱۰. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۰۳.
۱۱. لسان العرب، ج۱۲، ص۱۶۵.
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۱۳. العين، ج۵، ص۲۱۷.    
۱۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۱۷.
۱۵. المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۸.
۱۶. التبيان، ج۵، ص۲۱۰.    
۱۷. مجمع البيان، ج۳، ص۲۶.
۱۸. كنز العرفان، ج۱، ص۲۲۴- ۲۲۵.
۱۹. التحفة السنية، ج۱، ص۱۴۹ (مخطوط).
۲۰. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۲۶۳.
۲۱. الميزان، ج۹، ص۲۶۱- ۲۶۳.
۲۲. التوبة/سورة ۹، الآية ۳۴.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۸.
۲۴. المعتمد في شرح العروة، ج۱، ص۱۰۶.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۲۶۱.
۲۶. الشرائع، ج۱، ص۲۶۴.
۲۷. القواعد، ج۱، ص۴۴۴.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۴۵۰.    
۲۹. كشف اللثام، ج۶، ص۲۰۹.    
۳۰. الدروس، ج۱، ص۴۵۰.    
۳۱. المسالك، ج۲، ص۳۱۸.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶۹.
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۵.    
۳۴. الاقتصاد، ج۱، ص۴۵۶.
۳۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۳.    
۳۶. المختلف، ج۱، ص۴۹۵.    
۳۷. المسالك، ج۳، ص۱۲۳.    
۳۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۸.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۳۹- ۳۴۰.    
۴۰. المبسوط، ج۳، ص۳۲۰.    
۴۱. كشف اللثام، ج۷، ص۳۰۱.
۴۲. الدروس، ج۲، ص۲۲.    




الموسوعة الفقهية ج۸، ص۴۷-۴۹.    



جعبه ابزار