اللقطة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي اسم للمال الملقوط، ولكنّه هنا تبعا
للفقهاء تَجَوّز في إطلاقها على ما يشمل الآدمي. وأقسامه أي الملقوط ثلاثة:
اللقيط،
الضوال،
المال الصامت.
وهي بضمّ اللام وفتح القاف وسكونها اسم للمال الملقوط، على ما نقل عن جماعة من أهل اللغة
كالأصمعي،
وابن الأعرابي،
والفرّاء،
وأبي عبيدة. وعن
الخليل أنّها بالتسكين لا غير، وأمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط؛ لأنّ ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كهُمَزَة ولُمَزَة
. وبهذا صرّح أيضاً في
التنقيح.
وعلى أيّ تقدير، فهي لغة مختصّة بالمال، وسيصرّح به
الماتن في القسم الثالث، ولكنّه هنا تبعا للفقهاء تَجَوّز في إطلاقها على ما يشمل الآدمي.
وأقسامه أي الملقوط ثلاثة:
•
اللقيط، وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له
؛ ويشترط في الملتقط
التكليف؛ وفي اشتراط
الاسلام تردد
؛ ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه
؛ وأخذ اللقيط مستحب
، أو مع عدم الخوف عليه، وأمّا معه فيجب
؛ واللقيط في دار الإسلام حر
، وفي دار
الشرك رق
؛ واذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه:
الإمام اذا لم يكن له وارث
؛ ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده
؛ واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم يجد استعان بالمسلمين
؛ فان تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع
؛ ولو تبرع لم يرجع.
•
الضوال، وهي كل حيوان مملوك ضائع؛ وأخذه في صورة الجواز
مكروه؛ ومع تحقق التلف
مستحب؛ فالبعير لا يؤخذ
، ولو أخذ ضمنه الآخذ
، وكذا حكم الدابة والبقرة
؛ ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء، ويملكه الآخذ
؛ والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لانها لا تمنع من ضرر السباع
، ويضمنها
، وفي
رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها
؛ وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من
بيت المال؛ وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال
الشيخ في [[|النهاية]]: كان بازاء ما انفق
، والوجه التقاص
.
•
لقطة المال الصامت، وفيه ثلاثة فصول: اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون
الدرهم ينتفع به بغير تعريف؛ وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع
نية التعريف، ويعرف حولا فان جاء صاحبه والا تصدق به عنه او استبقاه
أمانة، ولا يملك؛ ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر؛ وان وجده في غير الحرم يعرف حولا؛ ثم الملتقط
بالخيار بين التملك
والصدقة و ابقائها أمانة؛ ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا
ضمان؛ ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين؛ والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها؛ مسائل: الأولى: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده؛ ولو وجده في أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فان عرفه فهو أحق به إلا كان للواجد؛ وكذا ما يجده في دابته؛ ولو وجد في جوف سمكة قال
الشيخ: أخذه بلا تعريف؛ الثانية: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره؛ الثالثة: لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك؛ وقيل: تملك بمضي الحول.
•
الملتقط، الملتقط من له أهلية الاكتساب
؛ فلو التقط الصبي او المجنون جاز ويتولى الولي
التعريف؛ وفي المملوك تردد
، أشبهه: الجواز
؛ وكذا
المكاتب،
والمدبر،
وأم الولد.
•
أحكام اللقطة، في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: الاول: لا يدفع اللقطة إلّا بالبينة
؛ ولا يكفي الوصف، وقيل
: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن
؛ الثاني: لا بأس بجعل
الآبق فان عينه لزم بالرد
، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير
، على
رواية ضعيفة
، يؤيدها
الشهرة، وألحق
الشيخان: البعير
، وفيما عداهما
أجرة المثل؛ الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا
لقيطا ولا
ضالة ما لم يفرط.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۳۷-۲۰۴.