• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اللقطة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي اسم للمال الملقوط، ولكنّه هنا تبعا للفقهاء تَجَوّز في إطلاقها على ما يشمل الآدمي. وأقسامه أي الملقوط ثلاثة: اللقيط، الضوال، المال الصامت.



وهي بضمّ اللام وفتح القاف وسكونها اسم للمال الملقوط، على ما نقل عن جماعة من أهل اللغة كالأصمعي، وابن الأعرابي، والفرّاء، وأبي عبيدة. وعن الخليل أنّها بالتسكين لا غير، وأمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط؛ لأنّ ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كهُمَزَة ولُمَزَة. وبهذا صرّح أيضاً في التنقيح.
وعلى أيّ تقدير، فهي لغة مختصّة بالمال، وسيصرّح به الماتن في القسم الثالث، ولكنّه هنا تبعا للفقهاء تَجَوّز في إطلاقها على ما يشمل الآدمي.


وأقسامه أي الملقوط ثلاثة:

۲.۱ - اللقيط

اللقيط، وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له؛ ويشترط في الملتقط التكليف؛ وفي اشتراط الاسلام تردد؛ ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه؛ وأخذ اللقيط مستحب، أو مع عدم الخوف عليه، وأمّا معه فيجب؛ واللقيط في دار الإسلام حر، وفي دار الشرك رق؛ واذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه: الإمام اذا لم يكن له وارث؛ ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده؛ واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم يجد استعان بالمسلمين؛ فان تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع؛ ولو تبرع لم يرجع.

۲.۲ - الضوال

الضوال، وهي كل حيوان مملوك ضائع؛ وأخذه في صورة الجواز مكروه؛ ومع تحقق التلف مستحب؛ فالبعير لا يؤخذ، ولو أخذ ضمنه الآخذ، وكذا حكم الدابة والبقرة؛ ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء، ويملكه الآخذ؛ والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لانها لا تمنع من ضرر السباع، ويضمنها، وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها؛ وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال؛ وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال الشيخ في [[|النهاية]]: كان بازاء ما انفق، والوجه التقاص.

۲.۳ - لقطة المال الصامت

لقطة المال الصامت، وفيه ثلاثة فصول: اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف؛ وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فان جاء صاحبه والا تصدق به عنه او استبقاه أمانة، ولا يملك؛ ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر؛ وان وجده في غير الحرم يعرف حولا؛ ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة؛ ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان؛ ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين؛ والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها؛ مسائل: الأولى: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده؛ ولو وجده في أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فان عرفه فهو أحق به إلا كان للواجد؛ وكذا ما يجده في دابته؛ ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف؛ الثانية: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره؛ الثالثة: لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك؛ وقيل: تملك بمضي الحول.


الملتقط، الملتقط من له أهلية الاكتساب؛ فلو التقط الصبي او المجنون جاز ويتولى الولي التعريف؛ وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز؛ وكذا المكاتب، والمدبر، وأم الولد.


أحكام اللقطة، في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: الاول: لا يدفع اللقطة إلّا بالبينة؛ ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن؛ الثاني: لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة، يؤيدها الشهرة، وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل؛ الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۵۹.    
۲. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۹، ص۱۶.    
۳. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۷، ص۳۹۲.    
۴. الحسيني الزبيدي، السيد محمد مرتضى، تاج العروس، ج۲۰، ص۷۵.    
۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۰۰.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۵۰.    
۷. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج۵، ص۱۰۰.    
۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۱۰۵.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۰.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۱.    
۱۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۰.    
۱۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۳۹۷.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۰.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۴.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۶۹-۷۰.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۴۰.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۰۸.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۰.    
۲۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۵.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۷.    
۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۲.    
۲۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۳۹۹.    
۲۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۳۹۸.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۰۹، ح۲۳.    
۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۹۴، ح۴۰۵۴.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۷، ح۱۱۹۷.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۵-۴۶۶، أبواب اللقطة ب۲۰، ح۱.    
۳۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۰۰.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۷.    
۳۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۲.    
۳۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۶.    
۳۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۷.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۳۶.    
۳۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۳۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۲.    
۳۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۴۱۴.    
۴۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۹، ص۳۸۳.    
۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۳.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۳.    
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۵.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۸، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۵.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۴.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۴.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۴.    
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۷.    
۴۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۳.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۹.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۵۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۸۱.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۳.    
۵۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۴۸.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، أبواب الإقرار ب۳، ح۲.    
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۵، ح۵.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴۱، ح۳۵۱۵.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۵، ح۸۴۵.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۵۴، أبواب العتق ب۲۹، ح۱.    
۶۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۴۱۷.    
۶۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۳.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۴.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۴.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۳.    
۶۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۱۰۸.    
۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۰۷.    
۶۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۹۰.    
۶۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۴.    
۶۹. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۶، ص۳۱۴.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۶، ح۱۱۹۳.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۰، أبواب اللقطة ب۱، ح۵.    
۷۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۸۳.    
۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۴۰، ح۱۲.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۴، ح۱۱۸۴.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۷، أبواب اللقطة ب۱۳، ح۱.    
۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۹۵، ح۴۰۵۷.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۴، ح۱۱۸۵.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۹، أبواب اللقطة ب۱۳، ح۵.    
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۹۶، ح۴۰۶۱.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۶، ح۱۱۹۲.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۴-۴۶۷، أبواب اللقطة ب۱۹، ح۱.    
۸۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۵.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۴۰، ح۱۴.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۳، ح۱۱۷۸.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۸، أبواب اللقطة ب۱۳، ح۴.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۴۰، ح۱۳.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۲-۳۹۳، ح۱۱۷۷.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۸، أبواب اللقطة ب۱۳، ح۲.    
۸۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۹۶.    
۹۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۶.    
۹۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۵۰.    
۹۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۷.    
۹۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۰۴.    
۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۳۹، ح۱۰.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۲، ح۱۱۷۵.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۷، أبواب اللقطة ب۴، ح۲.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۷، ح۱۱۹۶.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۹، أبواب اللقطة ب۱۳، ح۶.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۴.    
۱۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۰۶، ح۴۰۹۵.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۷۵، ح۷۷۵.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۳۹۸، أبواب أحكام الرهن ب۱۲، ح۲.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۲۴.    
۱۰۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۵۰۲.    
۱۰۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۰۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۸۳.    
۱۰۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۰۳-۱۰۴.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۰۳.    
۱۰۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۹۳.    
۱۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۵۴.    
۱۱۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۲۹.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۵۸۷.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۴، ح۱۱۸۶.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۱، أبواب اللقطة ب۱۵، ح۱.    
۱۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۳۸، ح۶.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۰، ح۱۱۷۰.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۹، أبواب اللقطة ب۶، ح۱.    
۱۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۱۶۴.    
۱۲۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۳، ص۴۵۳.    
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۱، ح۱۵۰۳.    
۱۲۲. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۲۱۷، ح۷۷.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۷۶-۲۷۷، أبواب المهور ب۲۰، ح۴.    
۱۲۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۳۰۱، أبواب الخیار ب۵، ح۷.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۸-۳۹۹، ح۱۲۰۳.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۶۱۳، ح۵۸۴.    
۱۲۷. النجاشي، أبو العبّاس، رجال النجاشي، ص۱۸۵، ح۴۹۰.    
۱۲۸. النجاشي، أبو العبّاس، رجال النجاشي، ص۲۱۷، ص۵۶۶.    
۱۲۹. النجاشي، أبو العبّاس، رجال النجاشي، ص۳۳۵، ح۸۹۹.    
۱۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص۴۳۶، ح۲۰.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست، ص۸۰، ح۳۲۹.    
۱۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۰۹.    
۱۳۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۴۸.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۳.    
۱۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۰۹.    
۱۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۴۴۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۳۷-۲۰۴.    




جعبه ابزار