الاستبضاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
طلب الجماع أو بمعني
دفع المال لشخص ليتجر به
والربح كله لصاحب
المال.
الاستبضاع من البضع بمعنى
القطع والشقّ، وهو
مصدر من بضعت الشيء إذا قطعته وشققته، ومنه بضع
اللحم يبضعه بضعاً وبضّعه تبضيعاً، أي قطعه، والبضعة:
القطعة منه. وبضع
المرأة وباضعها بضاعاً إذا جامعها وباشرها.
والبضع- بالضمّ- أحد معانيه الجماع أو
الفرج نفسه.
وعلى هذا فالاستبضاع هو طلب الجماع، ومنه
نكاح الاستبضاع، وقد عرّف في كتب
اللغة وغيرها بأنّه طلب
الزوجة المباضعة والجماع من
رجل أجنبي بطلب
زوجها، فإنّ الرجل كان يقول لامرأته- إذا طهرت من
طمثها-: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبيّن حملها، فإذا تبيّن أصاب إذا أحبّ، وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
وكان هذا من أضرب النكاح في
عصر الجاهلية،
وقد أبطله
الإسلام.
وللاستبضاع في اللغة معنى آخر: وهو جعل الشيء بضاعة.
والبضاعة قطعة من
المال يتّجر بها.
وليس
للفظ (استبضاع)
اصطلاح فقهي خاص.
نعم، قد اطلق في
كلام بعض
الفقهاء على دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون
الربح كلّه لصاحب المال ولا حصّة
للعامل، خلافاً
للقراض.
ويعبّر غالباً عن الاستبضاع بهذا المعنى بالإبضاع والبضاعة.
«اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالًا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً، فإن اشترطاه فهو قراض، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض، وإن اشترطاه
للمالك فهو بضاعة».
لا
شك في أنّه لا يحلّ البُضع في نكاح الاستبضاع
بالمعنى المتقدّم الذي ورد في
كتب اللغة؛ لأنّه في الواقع نوع من
الزنى، بل هو من أقبح أنواعه، ولم يتعرّض له فقهاؤنا؛ ولعلّه لمعلوميّة
بطلانه وحرمته.
أمّا الاستبضاع بمعنى دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال فهو عمل
مشروع،
والعقد الواقع بينهما عقد
صحيح وجائز غير لازم.
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۲۸-۲۹.