• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستتباع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى طلب التبعيّة من الغير.




الاستتباع- لغةً- جعل الغير تابعاً، يقال: استتبع كلبة له أي جعلها تتبعه، وقد يعبّر عنه بطلب التبعيّة من الغير أيضاً، يقال: استتبعه إذا طلب إليه أن يتبعه.
[۱] لسان العرب، ج۲، ص۱۳- ۱۴.




ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.



تتعلّق بالاستتباع أحكام تختلف باختلاف مواطن البحث، وهي:

۳.۱ - استتباع غير المدعو إلى طعام الغير


هل يجوز لمن دعي إلى طعام أن يستتبع شخصاً آخر كولده إليه؟ وهل يجوز للمدعوّ حينئذٍ أكل الطعام أو لا؟
في المسألة قولان:

۳.۱.۱ - الأوّل


الحرمة، والمستند فيه قول الإمام الصادق عليه السلام في موثق السكوني:
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يتبعنّ ولده فإنّه إن فعل أكل حراماً ودخل عاصياً».
فإنّ النهي عن الاستتباع ظاهر في الحرمة والمنع، ويدلّ ذيل الموثّق أيضاً على حرمة أكل المدعوّ في هذه الحالة.
ومن المعلوم أنّ الحرمة إنّما هي عند عدم إحراز إذن الداعي له مع الاستتباع، ولكن لو دلّت القرائن والفحوى على الإذن لم يكن به بأس.

۳.۱.۲ - الثاني


الكراهة، كما اختاره بعض الفقهاء.
واحتمل المحقق النجفي أن يكون مستنده هو الموثّق، بحمل النهي فيه على الكراهة. ولكن ناقش فيه بقوله: «ولكنّه لا يخلو من نظر؛ لما عرفت».
ومقصوده ما سبق منه من أنّ النهي ظاهر في الحرمة.
ويضاف إلى ذلك أنّ التعبير بالعصيان في الذيل صريح في الحرمة بعد أن كان الضمير راجعاً إلى الوالد، وأنّ الحكم بالحرمة والمنع موافق للقاعدة المسلّمة من حرمة التصرف في مال الغير إلّا بطيب نفسه، فلا وجه بعد ذلك لحمل النهي في الموثّق على الكراهة.

۳.۲ - جواز الاستتباع في عقد الجزية


يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكن من محارمه دون الأجانب.
[۶] القواعد، ج۱، ص۵۰۷.


۳.۳ - نيّة الإمام استتباع المأمومين له في الجماعة


إذا وقف الرجل للصلاة جاز للرجال والنساء الاقتداء به سواء نوى استتباع الرجال والنساء، أو استتباع الرجال خاصّة، أو استتباع النساء خاصّة، أو لم ينو استتباع أحد، فلا يشترط في صحّة صلاة الجماعة نيّة الإمام اقتداء المأمومين به.


 
۱. لسان العرب، ج۲، ص۱۳- ۱۴.
۲. الوسائل، ج۲۴، ص۲۴۸، ب ۵ من آداب المائدة، ح ۱.    
۳. جواهر الكلام، ج۶۳، ص۴۶۹.    
۴. الدروس، ج۳، ص۲۶.    
۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۹.    
۶. القواعد، ج۱، ص۵۰۷.
۷. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۴۲.    
۸. التذكرة، ج۴، ص۲۸۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۸.    



جعبه ابزار