واذا استكمل العبد حرّتين، او اربعاً من الاماء خاصّة، او حرّة وامتين حرم عليه ما زاد علي ذلك مطلقاً؛ باجماعنا واخبارنا كما مرّ. قيل: والمُعتَق بعضه كالحرّ في حقّ الاماء فلا يتجاوز اثنتين وكالعبد في حقّ الحرائر فلا يتجاوز حرّتين كما انّ المُعتَق بعضها كالحرّة في حقّ العبد فلا ينكح اكثر من اثنتين وكالامة في حقّ الحرّ، فلا يتجاوزهما.