الأجل الشرعي (مدة العدة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
هي المدة التي حددها الشرع للمرأة بعد طلاقها ، أو وفاة زوجها عنها.
عدّة المطلّقة الحرّة المدخول بها- إذا كانت حائل مستقيم الحيض- ثلاثة أقراء وهي الأطهار، وأقلّ زمانه ستة وعشرون يوماً ولحظتان.
وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر.
وكذلك الكلام في عدة طلاق الغائب،
والحرّة إذا كانت تحت مملوك.
والفسخ بالعيب.
وأمّا
الأمة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممن تحيض، واقلّ ما يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان،
بل عند بعضهم عشرة أيّام وثلاث لحظات،
وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
والذمية كالحرة في
الطلاق ، وقيل: كالأمة.
وأمّا الحامل فعدّتها وضع حملها ولوبساعة أو أقل منها بعد الطلاق،
بلا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها،
وبين الحرّة وغيرها،
فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعت ذلك جر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر.
عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة،
دائمة أو منقطعة،
غائباً كان الزوج أم حاضراً، وإن كان مبدأ العدّة في الأوّل من حين بلوغ الخبر.
وكذلك الأمة إن كانت امّ ولد لمولاها،
وإن كانت مملوكة ليست ام ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام».وعدّة
اليهودية والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام،
وكذلك الذمية.
هذا إذا كانت حائلًا.
وأمّا إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل
وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة،
وكذلك أبعد الأجلين في الأمة من الوضع وشهرين وخمسة أيّام.
عدّة المتمتع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۹۳-۲۹۴.