و هي فيما إذا توقّف عليها صيانةالنفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية.
قال الشهيد الأول: «يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً... و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قتل الحيّة التي يخافها على نفسه- إلى أن قال:- قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق، حيث يتعيّن عليه، فلو استمرّ بطلت صلاته؛ للنهي المفسد للعبادة» .