• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإعانة الواجبة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



و هي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية.



و هي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف ، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية. و قد صرّح الفقهاء بجواز قطع الصلاة الواجبة للإعانة إذا توقّف عليها ذلك ، بل عن بعضهم وجوب القطع لذلك.

۱.۱ - قول الشهيد الأول

قال الشهيد الأول: «يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً... و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قتل الحيّة التي يخافها على نفسه- إلى أن قال:- قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق، حيث يتعيّن عليه، فلو استمرّ بطلت صلاته؛ للنهي المفسد للعبادة» .

۱.۲ - قول المحقق النجفي

قال المحقّق النجفي: «يجب في بعض الأحوال للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردّي طفل أو ما شابه ذلك، بلا خلاف أجده فيه».


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۰۹.    
۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۶.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱۹.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۹۷.    
۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۲، ص۲۵۸.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۲۶۸.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۶.    
۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۹، ص۱۰۳.    
۱۰. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۲.    
۱۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۶.    
۱۲. السبزواري، محمد باقر، ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۶۴.    
۱۳. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى،ج۶، ص۶۱۱- ۶۱۲.    
۱۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۵- ۶.    
۱۵. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۲.    



الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۱۴، ص۳۳۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الإعانة




جعبه ابزار